أكد عمرو الجارحي وزير المالية حرص الوزارة علي احترام احكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية مشيرا إلي ان من واجب موسسات الدولة ان تكون قدوة في الالتزام بالقانون. وأوضح الوزير ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر السبت الماضي والخاص بعدم دستورية احدي مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنة 1951 الذي يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغي وهي المادة التي تضمنت مسئولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن اداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية وقد تم الغاد هذا القانون بكامله. واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999. كما تم الغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لايأخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه. وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة علي الملاهي الحالي رقم 24 لسنة 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أي من احكامه مشيرا إلي ان الوزارة تعمل بشكل مستمر علي تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا علي راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة في الرقي بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة.. من جهة اخري اوضحت الدكتورة سامية حسين- رئيس مصلحة الضرائب العقارية- ان المصلحة اوفدت مندوبها القضائي إلي المحكمة الدستورية العليا للوقوف علي كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت إلي ان المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص علي يلغي القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي.. ويلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون.