توضع القوانين لتحترم أولا ولتنظيم العلاقات وحماية الحقوق والمكتسبات وتحديد المسئوليات والواجبات جنبا إلي جنب مع ما تحققه من مزايا لمن يستحق.., لكنها لا توضع لرفع فئة علي فئة أو لإسباغ حماية غير مستحقة علي فئة دون آخرين.. ومما يثير القلق بحق الفئوية الزاعقة التي تطل علينا بقولة حق يراد بها تخريب وطن.. أن يضع الأطباء قانونهم لأنهم الأكثر دراية بشئونهم, وكذلك المحامون والقضاة والإعلاميون.. إنها تكرس فئوية بغيضة..., تضرب الدستور في صميمه.., تضرب المساواة وتكافؤ الفرص وتخلق تنازعا بين القوانين يعطل العدالة, الفئوية لا تري سوي نفسها ومكاسب أصحابها وتفرد أوضاعهم, استعلاء واستكبارا ولكل فئة لديها ما يبرر مطالبها ثم تذهب الدولة إلي الجحيم!! مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وضعته ثلة من الغيورين علي المهنة, الراغبين في حماية الإعلامي من مخاطر المهنة وعلاقتها بالسلطة وكفالة الاستقلالية للإعلامي ليؤدي عمله بكفاءة ويسر. غير أن ثمة ملاحظات ضرورية لا أظن انها غابت عن فطنة من صنعوا هذا المشروع: الملاحظة الأولي: نصت المادة14 من مشروع القانون علي تحديد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته ب4 أشهر, أباحت الفصل حال فشل التفاوض, وهو النص الذي يهدر حق حماية الصحفي, ويمثل ردة تشريعية بدلا من وجود نص صريح يحظر الفصل التعسفي للصحفيين. الملاحظة الثانية: المادة84 نصت علي إحالة الصحفيين والإداريين بالصحف القومية للمعاش عند سن60 سنة وإمكانية المد5 سنوات أخري, وهذا نص غير دستوري لأن التجديد يجب أن يطبق علي الجميع بدون تمييز, فلابد أن يشمل الصحف المستقلة والحزبية لكن النص قصر التجديد علي الصحف القومية فقط, كما وضعت اللجنة بعض النصوص الانتقالية التي أكدت استمرار المجلس الأعلي للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة في حين أن القانون رقم166 لسنة2013 نص علي أن المجلس الأعلي للصحافة يجب أن تنتهي مدته بمجرد إصدار قوانين الصحافة, وهنا نجد أنهم قاموا بإضافة مادة تؤكد استمراره لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة علما بأن تشكيلها سوف يستغرق سنة كاملة, وكل هذا يهدف للإبقاء علي المجلس الأعلي للصحافة, كما أن هناك مادة أخري تنص علي استمرار رؤساء مجالس التحرير في إدارة مهامهم لحين انتهاء مدتهم فإذا انتهت مدتهم, ولم تكن الهيئة قد شكلت, يتولي هنا المجلس الأعلي للصحافة تعيينهم مما يعطيه الحق في تعيين هؤلاء. تم إلغاء المواد السالبة للحريات وإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما جاء في المادة71 من الدستور, والتي ألغت الحبس فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين, أو بالطعن في أعراض الأفراد, حيث يحدد عقوبتها القانون. وكان من المتوقع أن يتم عرض القانون علي جميع الصحفيين بالمؤسسات الصحفية لإبداء رأيهم في مشروع قبل عرضه علي مجلس الوزراء, لأن الحكومة من الممكن أن تخلق أزمة, وتفرق وحدة الصحفيين, خاصة أن هناك بعض المواد أثيرت حولها الكثير من الاعتراضات, ولم يتم تغييرها, فما أثير حول زيادة سن المعاش بمشروع القانون اختص الصحف القومية دون الحزبية والمستقبلية. وهذا الأمر كان يجب تداركه منذ البداية, خاصة أن الصحف الحزبية والخاصة مثلها كمثل الصحف القومية يعمل بها صحفيون يمارسون نفس المهنة, لذا كان من الضروري تعديل تلك المادة, حتي يتساوي الجميع. كما نصت المادة205 علي إعفاء المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام من ديونها السيادية المستحقة للدولة, وهنا كان من المفترض أن يطبق الأمر علي باقي الصحف, فمشروع القانون بذلك وضع تمييزا غير عادل بين الصحفيين, فيجب ألا يخدم مصالح الصحف القومية, ويتجاهل باقي الصحف.