المفهوم: الصيال: الاستطالة والوثوب علي الغير بغير حق. الحكم التكليفي: الصيال بأنواعه وصوره من العدوان علي النفوس البشرية وما دونها بالإتلاف, والأعراض بالانتهاك, والأموال بالانتهاب, حرام, لأنه اعتداء وتخط لحدود الله عز وجل وحرمانه, قال الله عز وجل :( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كل المسلم علي المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. أحكام الصيال: يجب دفع أذاه وضرره علي النفس والغير لقوله سبحانه ( وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان), ويدفع بالأخف فالأخف إن أمكن, فإن أمكن دفعه بصياح وصراخ فإن اندفع يكتفي ولا يصار إلي الضرب, فإن تعين الضرب فالأخف كاليد, وتقدم علي السلاح, ويراعي التدرج, فإن أمكن دون جرح فعل, وإلا جرح خفيف أو متوسط ثم الأشد, وهو مقدم علي القتل, ولا يصار إلي الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف. في الضرورة القصوي يجوز دفعه بقتل إن كان لا مفر منه والمراد غلبة ظن المصول عليه, أو ملابسات الواقعة. يجوز الهروب من الصائل إلا في حالة العرض للنفس أو الغير فلا يهرب ويترك ما يمكن الصائل من انتهاك العرض. الصيال: قد يكون فردا أو جمع يشرعون في إراقة دماء, أو انتهاك أعراض, أو انتهاب أموال, ومن الصور المعاصرة مظاهرات واعتصامات تصحبها هذه الممارسات أيا كانت الدوافع والأسباب وإن حدث خروج عن الحاكم يضم البغي. يجب دفع أذي الصيال عن النفس والغير لنصوص شرعية منها: من القرآن الكريم:( ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة),( وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة),( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم). من السنة النبوية: من أشار بحديدة إلي أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر علي أن ينصره أذله الله عز وجل علي رؤوس الخلائق يوم القيامة, انصر أخاك ظالما أو مظلوما, قاتل دون مالك الاعتداءات علي الجيش والشرطة المدنية كلها صيال تدفع شرعا, لقول الله عز وجل ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا).