حذر علماء الدين كل الخارجين علي القانون في مظاهرات اليوم مؤكدين أن الشرع أباح لولي الأمر اتخاذ التدابير اللازمة لردعهم حتي ولو باستخدام القوة والتي تفضي في النهاية إلي القتل إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة إذا قام هؤلاء بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستباحة الأعراض. يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: قال الله عز وجل "لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا".. وروي ابن هشام في السيرة أن النبي صلي الله عليه وسلم بلغه أن نفرا من المنافقين يخذلون الجيش فأرسل إليهم سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فحرق عليهم البيت الذي كانوا يجتمعون فيه.. وقال الله عز وجل "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفئ إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين". من هذه النصوص نعلم أن الأجهزة والمؤسسات المنوط بها الأمن والأمان لجموع المواطنين يجب عليها التصدي لأي خروج يهدد هذا الأمن سواء عمليات إراقة الدماء أو إتلاف الأموال أو انتهاك الأعراض. أضاف د. كريمة أنه في فقه "دفع الصيال" وهو محل هذه الواقعة ينبغي دفع المتظاهرين بكل وسيلة متاحة مع مراعاة التدرج.. بمعني إيقاف "الصائل" أي الخارج لمظاهرات خديعة رفع المصاحف القرآنية يوقف شره وعدوانه بالتدريج يعني الصياح في وجهه ثم الصراخ ثم الضرب بدون جرح ثم الضرب الخفيف ثم المتوسط مع اتقاء إزهاق روحه بكل سبيل حفاظا علي حياته فإن لم يكن دفعه إلا بالقتل أو استدعت الحالة إنقاذ أبرياء وحماية منشآت فيكون القتل بأقل القليل "الضرورة تقدر بقدرها" وإن كنا ننصح بتجنب إزهاق الأرواح بكل السبل. والمقتول من الصيال فعلي مذهب أهل السنة "قتيل خوارج" أمره إلي الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.. أما الجزاء المترتب علي قتله في الدنيا فلا قصاص ولا دية له قتله شيطانه ومن أخرجه.. ودفع الصيال يقابله في القانون الدفاع الشرعي الخاص.. وهذه الجرائم وإن كانت هي جريمة "حرابة" إلا أن عقوبات الحرابة لا وجود لها في القانون الوضعي فلا مفر من التحاكم إلي دفع الصيال أو الدفاع الشرعي الخاص.. ودفع الصيال علي ما تقرر حق أصيل للشرطة المدنية ومعاونيهم في الجهة الداخلية من القوات المسلحة والحماية المدنية. استشهد د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق بحديث أبي هريرة قال جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: "فلا تعطه مالك".. قال: أرأيت إن قاتلني.. قال: "قاتله".. قال: أرأيت إن قتلني.. قال: "فأنت شهيد".. قال: أرأيت إن قتلته.. قال: "هو في النار".. فالذي يدافع عن أرضه وماله ودمه فهو شهيد. أكد أن حمل المصاحف علي أسنة الرماح حرام شرعا لأن القرآن لم ينزل لمثل هذه المظاهرات وإنما قال تعالي "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب" كل هذا يصب في هدف واحد وهو أن القرآن نزل لهداية الناس ولا يصح حمل المصاحف في المظاهرات لأنه ليس من هدف القرآن.. ففي حمل هذه المصاحف تعرضا لها للوقوع والهلاك ولا يليق بانتهاك حرمة الله وأي تظاهر يعطل الناس ويروع الآمنين حرام. ناشد د. هاشم المتظاهرين قائلا اتركوا الناس ليعبدوا ربهم ويؤدوا أعمالهم ولا تناحروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وعودوا إلي رشدكم يرحمكم الله. فئة باغية الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر يري أن خروج فئة من الشعب باغية تقصد القتل والإتلاف والإفساد في الأرض فهذه فئة باغية يجب قتالها.. وقتالها واجب أساسا علي ولي الأمر وإذا لم يتمكن فيجب علي كل مسلم أن يقاتل في صف ولي الأمر حتي يدفع غلو وافتئات وظلم هذه الفئة حتي ولو أدي ذلك إلي قتل العشرات أو المئات ماداموا يقصدون قتل المسلمين وإتلاف أموالهم واستحلال نسائهم وهذا هو الذي يقصده أولئك البغاة الذين يدعون إلي الخروج لإثارة الفوضي وقتل الأنفس اليوم.. مؤكدا أنه يجب تطبيق حد الحرابة علي كل مفسد في الأرض دفعا لشره طالما أنه مصر علي ارتكاب جريمته. الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف يقول إذا كان من يخرج يوم الجمعة في اعتقاده أنه خارج علي ولي الأمر بدعوي أن ولايته باطلة فهذا الخروج مخالف للشرع والخارج آثم وذلك لأن ولي الأمر الذي بويع من قبل جموع التابعين أي الشعب متمثلا الانتخابات الرئاسية فقد حدد الشرع في جواز الخروج عليه أن يري كفرا مباحا منه وأن يستتاب ويراجع وحدد صلي الله عليه وسلم بنص حديث صحيح في النهي عن الخروج في قوله "لا تخرجوا عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة".. إذن بتطبيق ما استقر عليه أهل العلم وما يراه ولي الأمر متمثلا في رئيس الجمهورية يجب علي المسلمين الطاعة والتقوي وتطبيق ما أمكن من شرع الله. أما ما يتخلل هذه الأعمال من معتادي ارتكاب الجريمة فيجوز للجهات المعنية التصدي له بكل حزم وقوة ولا يتعدي أمر إلا إذا استحال الآخر بمعني إذا كان ممكنا ضبطه والقبض عليه دون ضربه جاز له وإن مكن من ضربه دون إحداث إصابة فيه جاز له وإن مكن من إصابته دون قتله جاز له وإذا استحال الأمر وأصبح لابد من قتله فإن الضرورة توجب ذلك لأنه إذا كان مقبلا علي ارتكاب جريمة قتل أو حرق منشأة عامة أو هتك عرض فالضرورات تبيح المحظورات.