أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدي التأمين, وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار والذي يسري اعتبارا من الأول من يناير المقبل يتناول شروط قيد معيدي التأمين لدي الهيئة وما يتوجب علي الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدي معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفي الدولة الواحدة. وأضاف شريف سامي, أن القرار اشترط لقيد أي شركة بقائمة معيدي التأمين لدي الهيئة أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتماني من إحدي وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربعة حاليا وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفي حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن60 مليون دولار وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الأشراف والرقابة علي التأمين. وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة, أنه حرصا علي إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار علي شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيد تأمين واحد عن25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين, وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها, فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيد تأمين واحد عن30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين, وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.