أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المُنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين بالخارج اعتباراً من مطلع العام القادم. وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة أن الضوابط تتضمن شروط قيد معيدي التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة بالدولة الواحدة. وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى الوكالات الأربعة للتصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وأوضح أنه في حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الاشراف والرقابة على التأمين. وأكد سامي على أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، بجانب الإلتزام بتنويع مصادر إعادة التامين ومراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين. وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الامور المهمة فى تعاملات شركات التأمين وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم عند نشوء أية مطالبات، موضحاً أنه وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه حرصاً على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص إعتباري واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين. وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، أوضح معيط أنه في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص إعتبارى واحد عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين. وأشار إلى أن القرار نظم حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدى التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالى محفظة إعادة التأمين. وأضاف أنه في حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى دولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لديه داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.