أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدي التأمين وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار يسري اعتبارا من الأول من يناير 2015، يتناول شروط قيد معيدي التأمين لدي الهيئة وما يتوجب علي الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدي معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفي الدولة الواحدة. وأضاف شريف سامي أن القرار الذي حمل رقم 122 لسنة 2014، اشترط لقيد أي شركة بقائمة معيدي التأمين لدي الهيئة أن يكون صادرا بشأنها تقرير تصنيف ائتماني من إحدي وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربع أكبر وكالات عالميا وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المدد بالقرار، وفي حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة علي التأمين. وأوضح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه حرصا علي إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار علي شركات وجمعيات التأمين المصرية في مال تأمينات الممتلكات علي ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيد تأمين واحد علي 25٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين الساردة لدي معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد علي 30٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجوز نسبة إعادة التأمين علي 30٪ من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إدارة التأمين السارية لدي معيد تأمين واحد عن 30٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين. ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص علي ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيدي التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدي معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين. ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص علي ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيدي التأمين بدولة واحدة علي 40٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدي معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين. وفي حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30٪ من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيدي التأمين بدولة واحدة علي 40٪ من إجمالي محفظة إعادة التأمين وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدي معيدي التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين علي 65٪. وأكد شريف سامي رئيس الهيئة أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأنه عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين. وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الأمور المهمة في تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أي مطالبات ووفقا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف علي التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدي التأمين لدي الهيئة. وقال «معيط»: إن إعادة التأمين ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشركة مباشر، وبالتالي فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية اضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.