«الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    أين الناخبون؟!    «لجنة المسئولية الطبية» تعتمد قرارات وإجراءات لدعم تنفيذ قانون سلامة المريض    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الزراعة تعلن تحصين أكثر من 8 ملايين جرعة لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    أسعار الفاكهه اليوم الجمعه 5 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الطرق المدمرة والحطام تبطئ عمليات الإغاثة بعد الفيضانات في آسيا    هيئة فلسطينية: أمريكا تضغط من أجل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تتحجج    ماكرون يعلن مساندته تفضيل الأوروبيين للسيارات الكهربائية    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طلاب مدرسة في القاهرة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    انضمام مصر كعضو مؤسِّس في التحالف الدولي لتعليم السينما وفنون الإعلام    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    إيران تتراجع عن المقاطعة وتعلن حضور قرعة كأس العالم 2026    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط تعامل شركات التأمين مع المعيدين
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 10 - 2014

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار والذي يسرى اعتبارًا من الأول من يناير 2015 يتناول شروط قيد معيدى التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفي الدولة الواحدة.
وأضاف شريف سامى أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربعة حاليًا أربع أكبر وكالات عالميًا وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.
وفي حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.
وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه حرصًا على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص فى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين فى حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
وفي حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين فى حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة على أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل.
وأنه عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التى يعاد التأمين لديها تعد من الامور المهمة فى تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أية مطالبات. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة.
وذكر دكتور محمد معيط أن إعادة التأمين ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر. لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.