أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار والذي يسرى اعتبارًا من الأول من يناير 2015 يتناول شروط قيد معيدى التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفي الدولة الواحدة. وأضاف شريف سامى أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربعة حاليًا أربع أكبر وكالات عالميًا وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفي حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين. وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه حرصًا على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص فى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين فى حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. وفي حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين فى حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%. وأكد شريف سامى رئيس الهيئة على أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل. وأنه عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين. وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التى يعاد التأمين لديها تعد من الامور المهمة فى تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أية مطالبات. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة. وذكر دكتور محمد معيط أن إعادة التأمين ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر. لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.