«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدي التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدي التأمين.
وكشف رئيس الهيئة، شريف سامى، أن القرار والذي يسري اعتباراً من الأول من يناير 2015، ويتناول شروط قيد معيدى التأمين، لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة.
وأضاف سامى، أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أي شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربعة حالياً أربع أكبر وكالات عالمياً وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار و أن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الأشراف والرقابة علي التأمين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط، أنه حرصاً على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
وفى حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.
وأكد رئيس الهيئة، على أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأنه عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الأمور المهمة في تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أية مطالبات، ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة.
وذكر د. محمد معيط، أن إعادة التأمين ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر، لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابيه إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدي التأمين.
وكشف رئيس الهيئة، شريف سامى، أن القرار والذي يسري اعتباراً من الأول من يناير 2015، ويتناول شروط قيد معيدى التأمين، لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة.
وأضاف سامى، أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أي شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة وعددها أربعة حالياً أربع أكبر وكالات عالمياً وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار و أن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الأشراف والرقابة علي التأمين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط، أنه حرصاً على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.
وفى حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.
وأكد رئيس الهيئة، على أن شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأنه عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الأمور المهمة في تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أية مطالبات، ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة.
وذكر د. محمد معيط، أن إعادة التأمين ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر، لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابيه إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.