تنسيق 2025.. طريقة معرفة الكلية المُرشح لها الطالب بشكل نهائي    المتر التجاري يسجل 162 ألف جنيه في بدر.. أسعار المحلات تصل لمستويات قياسية    الاتحاد الأوروبي: بوتين يواصل إطالة أمد المفاوضات ولا ينوي إنهاء الحرب    رئيس وزراء المجر: العالم أصبح أكثر أمانًا بعد قمة ترامب وبوتين    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد بن رمضان.. وموقف اللاعب من مباراة غزل المحلة    الداخلية تضبط محتال استولى على أموال مواطن بزعم تخصيص أرض بالقاهرة    إليسا تُشعل حفلها الغنائي بمدينة العلمين الجديدة بأغانيها (صور)    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    إيرادات الجمعة.. "درويش" يحافظ على الصدارة و"الشاطر" في المركز الثاني    معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة أكتوبر المقبل    انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية بكفر الشيخ    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد حمامات السباحة والمنشآت الاستثمارية    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. القناة في المركز الأول    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    التعليم: كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستور: قانون الإنتخابات الرئاسية به عدة شبهات دستورية

بعد إحالة قانون الانتخابات الرئاسيه الى مجلس الدوله لدراسته واجراء بعض التعديلات الخاصه ببعض المواد الخلافيه وفقا للماده 190 من الدستور وقد قام المجلس بالتنسيق مع مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه للتوافق على المواد الخلافيه بقانون الانتخابات الرئاسيه.
وقد أكد بعض خبراء القانون والدستور الى وجود عدة شبهات دستوريه ينطوى عليها قانون الانتخابات الرئاسيه، حيث قال المستشار يحى الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق ان المخالفة الأولى هى أن مشروع القانون خلا من أى ذكر لأخذ رأى مجلس الوزراء فى القانون، أو أنه شارك فى إعداده، حيث ينطوى هذا الأمر على مخالفة صريحة للمادة 167 من الدستور الجديد التى تنص على أن «تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية منها إعداد مشروعات القوانين والقرارات".
واضاف ان جميع القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور بقرارات كانت تتضمن فى ديباجتها عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة دستوريا بوضع مشروعات القوانين والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها أو الاعتراض عليها".
واردف قائلا الا ان هذا العيب الإجرائى يمكن أن يصحح بعرض المشروع على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه وإصداره، محذرا من مغبة عدم حدوث ذلك «لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت قوانين لمجرد عدم عرضها على مجلس الشورى وفقا لدستور 1971، وعلى رأسها قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
وأشار الجمل ايضا ان المادة الأولى بالقانون التي تتحدث حول شروط مرشح الرئيس التي لم تختلف كثيراً عن المادة 141 من الدستور التي تحدثت أيضاً عن الرئيس وشروطه.
وعن الشروط ترشح الرئيس الذي غفلها القانون، قال الجمل إن الرئيس يجب أن يكون سليم البنية ومتمعتاً بصحة جيدة وفقاً لما تقرره لجنة تختارها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أطباء وأساتذة الجامعات المصرية
واعتبر ضرورة نص القانون على هذا الشرط هو فرضاً على الدولة والنظام الحالي، بعد أن عانت الدولة المصرية طوال عام كامل أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عاني من أمراض بالمخ وصرع وضغط الدم والسكر، مما أدى إلى سوء وخلل كبير لإدارته للبلاد.
وطالب أيضاً، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرئيس عدلي منصور بضرورة تعديل القانون، خاصة المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، مشدداً على أهمية إضافة شرط آخر وهو ألا يكون حمل أبناء الرئيس على جنسيات دول أخرى، مع إجبارهم على عدم الحصول عليها أيضاً أثناء فترة تولي الأب لمنصب الرئيس.
من ناحيته قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الانتخابات الرئاسية وما أتى به من مواد، جاء إعمالا للنصوص الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية وخاصة الشروط الواجب توافرها في المرشح على رئاسة الدولة والجهة المختصة على الانتخابات الرئاسية وصلاحياتها وطبيعتها القانونية وكيفية الطعن على القرارات الصادرة منها.
واضاف أستاذ القانون الدستوري إلى أن القانون وضع شرطا يحمل مخالفة واضحة لما نص عليه الدستور، وهو أنه قصر الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط، وهذا يعتبر تمييزا واضحا بين المواطنين بعكس ما نصت عليه المادة 53 من الدستور والتي حظرت كل أنواع التمييز بين المواطنين، إضافة إلى أنه حرم حوالي ثلثي الشعب المصري من غير أصحاب المؤهلات العليا من الترشح للرئاسة .
واشار الى وجود دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالسماح لحاملى المؤهلات المتوسطه بالترشح للرئاسه
واضاف ان نص المادة 9 من الدستور، أكدت ضرورة التزام "الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم جواز التفرقة بينهم، طبقا لدستور الثورةولا يحق لحرمان اى أحد من حقوقه تحت أى زعم مشيرا ان الدستور يساوى بين المواطنين فى تكافؤ الفرص ولا يميز بين احد وبالتالى يحق لحملة المؤهلات المتوسطه وهم قطاع عريض فى المجتمع ان يكون لهم مرشح فى الانتخابات الرئاسيه للدفاع عن حقوقهم
ولفت فودة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية به مخالفه اخرى حيث قصر حق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات على المرشحين فقط، وهذا يتنافى مع ما كفله الدستور، بشكل واضح، من أن حق التقاضي مشروع لكل مواطن، وهذا فيه شبهة عدم دستورية، إضافة إلى أن القانون يحمل تناقضا واضحا بين مواده، حيث نص القانون، في إحدى مواده، على أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل إجراء الانتخابات ب30 يوما، في الوقت الذي ألزم لجنة الانتخابات بإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل الانتخابات ب25 يوما، وهذا يعني أن الدعاية ستبدأ قبل إعلان القائمة النهائية ب5 أيام، وهذا يحمل عوارا دستوريا واضحا.
وشدد فودة على أن المشرع أسهب في الجرائم الانتخابية وأتى بعقوبات شديدة الوطأة عليها، ما يمكن أن يصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، إلى جانب وجود أخطاء لغوية فادحة في صياغة القانون واتسامه بالأسلوب الركيك، ما يفيد بأن المشرع قد يكون نقل نصا من القوانين السابقة الخاصة بانتخابات الرئاسة
من ناحيته قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهره ان هناك مخالفه واضحه وهى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فى المادة السابعة من المشروع حيث نصت على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، قائلا إنها «تتصادم مع صريح المادة 97 من الدستور التى تنص على «حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»،، كما أن صياغة هذه المادة جاءت بحرف «أو» بين كلمة عمل وقرار إدارى» مما يعنى أن لفظ «عمل» يشمل جميع التصرفات الإدارية وغيرها ولا يقتصر على القرارات الإدارية فقط
واضاف ان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه قد نفى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات مؤكدا انه يجوز الطعن على قرارات اللجنه امام الاداريه العليا بدائره متكامله خاصه للطعون فى مده اقصاها يومين من اعلان النتيجه ولا تعرض على هيئة المفوضين اعمالا للوقت ويصدر الحكم خلال اسبوع مؤكدا ان وجود الطعن يمنع شبهة عدم الدستوريه
من ناحيته قال المستشار محمود زكى نائب رئيس مجلس الدوله ان قانون الانتخابات الرئاسيه به مخالفه واضحه تتمثل فى المادة 34 التى نصت فقرتها الأخيرة على أن «تضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها» موضحة أنه لا يجوز لأى جهة أن تنظم بنفسها إجراءات التقاضى والتظلم أمامها، بما فى ذلك المحاكم، حيث يجب أن ينص القانون على هذه الإجراءات صراحة، وتلتزم المحاكم والجهات المختصة بالفصل فى المنازعات بتنفيذها.
كما لفت النظر إلى المادة 19 التى تنص على أن «تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف».
وقال إن هذه المادة لم تتضمن وسائل تنفيذها، مع استحالة تنفيذ قرار الوقف الفورى للمخالفة إذا كانت عبارة عن تخصيص ساعتين لمرشح ثم ساعة لمرشح آخر، متسائلا عن كيفية إلزام اللجنة لوسائل الإعلام بزيادة حصة أى مرشح من الدعاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.