60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    انتهاء تنفيذ 321 مشروعا ضمن حياة كريمة ب9 مليارات جنيه فى الوادى الجديد    إيران تهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ ودمار واسع في تل أبيب| صور    الأردن يعلن فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني    إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي بعد رفع آثار انقلاب تريلا بطوخ    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    أسعار الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 14 يونيو 2025    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (صناعي- تجاري- زراعي- فني) فور اعتمادها    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستور: قانون الإنتخابات الرئاسية به عدة شبهات دستورية

بعد إحالة قانون الانتخابات الرئاسيه الى مجلس الدوله لدراسته واجراء بعض التعديلات الخاصه ببعض المواد الخلافيه وفقا للماده 190 من الدستور وقد قام المجلس بالتنسيق مع مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه للتوافق على المواد الخلافيه بقانون الانتخابات الرئاسيه.
وقد أكد بعض خبراء القانون والدستور الى وجود عدة شبهات دستوريه ينطوى عليها قانون الانتخابات الرئاسيه، حيث قال المستشار يحى الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق ان المخالفة الأولى هى أن مشروع القانون خلا من أى ذكر لأخذ رأى مجلس الوزراء فى القانون، أو أنه شارك فى إعداده، حيث ينطوى هذا الأمر على مخالفة صريحة للمادة 167 من الدستور الجديد التى تنص على أن «تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية منها إعداد مشروعات القوانين والقرارات".
واضاف ان جميع القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور بقرارات كانت تتضمن فى ديباجتها عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة دستوريا بوضع مشروعات القوانين والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها أو الاعتراض عليها".
واردف قائلا الا ان هذا العيب الإجرائى يمكن أن يصحح بعرض المشروع على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه وإصداره، محذرا من مغبة عدم حدوث ذلك «لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت قوانين لمجرد عدم عرضها على مجلس الشورى وفقا لدستور 1971، وعلى رأسها قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
وأشار الجمل ايضا ان المادة الأولى بالقانون التي تتحدث حول شروط مرشح الرئيس التي لم تختلف كثيراً عن المادة 141 من الدستور التي تحدثت أيضاً عن الرئيس وشروطه.
وعن الشروط ترشح الرئيس الذي غفلها القانون، قال الجمل إن الرئيس يجب أن يكون سليم البنية ومتمعتاً بصحة جيدة وفقاً لما تقرره لجنة تختارها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أطباء وأساتذة الجامعات المصرية
واعتبر ضرورة نص القانون على هذا الشرط هو فرضاً على الدولة والنظام الحالي، بعد أن عانت الدولة المصرية طوال عام كامل أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عاني من أمراض بالمخ وصرع وضغط الدم والسكر، مما أدى إلى سوء وخلل كبير لإدارته للبلاد.
وطالب أيضاً، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرئيس عدلي منصور بضرورة تعديل القانون، خاصة المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، مشدداً على أهمية إضافة شرط آخر وهو ألا يكون حمل أبناء الرئيس على جنسيات دول أخرى، مع إجبارهم على عدم الحصول عليها أيضاً أثناء فترة تولي الأب لمنصب الرئيس.
من ناحيته قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الانتخابات الرئاسية وما أتى به من مواد، جاء إعمالا للنصوص الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية وخاصة الشروط الواجب توافرها في المرشح على رئاسة الدولة والجهة المختصة على الانتخابات الرئاسية وصلاحياتها وطبيعتها القانونية وكيفية الطعن على القرارات الصادرة منها.
واضاف أستاذ القانون الدستوري إلى أن القانون وضع شرطا يحمل مخالفة واضحة لما نص عليه الدستور، وهو أنه قصر الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط، وهذا يعتبر تمييزا واضحا بين المواطنين بعكس ما نصت عليه المادة 53 من الدستور والتي حظرت كل أنواع التمييز بين المواطنين، إضافة إلى أنه حرم حوالي ثلثي الشعب المصري من غير أصحاب المؤهلات العليا من الترشح للرئاسة .
واشار الى وجود دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالسماح لحاملى المؤهلات المتوسطه بالترشح للرئاسه
واضاف ان نص المادة 9 من الدستور، أكدت ضرورة التزام "الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم جواز التفرقة بينهم، طبقا لدستور الثورةولا يحق لحرمان اى أحد من حقوقه تحت أى زعم مشيرا ان الدستور يساوى بين المواطنين فى تكافؤ الفرص ولا يميز بين احد وبالتالى يحق لحملة المؤهلات المتوسطه وهم قطاع عريض فى المجتمع ان يكون لهم مرشح فى الانتخابات الرئاسيه للدفاع عن حقوقهم
ولفت فودة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية به مخالفه اخرى حيث قصر حق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات على المرشحين فقط، وهذا يتنافى مع ما كفله الدستور، بشكل واضح، من أن حق التقاضي مشروع لكل مواطن، وهذا فيه شبهة عدم دستورية، إضافة إلى أن القانون يحمل تناقضا واضحا بين مواده، حيث نص القانون، في إحدى مواده، على أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل إجراء الانتخابات ب30 يوما، في الوقت الذي ألزم لجنة الانتخابات بإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل الانتخابات ب25 يوما، وهذا يعني أن الدعاية ستبدأ قبل إعلان القائمة النهائية ب5 أيام، وهذا يحمل عوارا دستوريا واضحا.
وشدد فودة على أن المشرع أسهب في الجرائم الانتخابية وأتى بعقوبات شديدة الوطأة عليها، ما يمكن أن يصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، إلى جانب وجود أخطاء لغوية فادحة في صياغة القانون واتسامه بالأسلوب الركيك، ما يفيد بأن المشرع قد يكون نقل نصا من القوانين السابقة الخاصة بانتخابات الرئاسة
من ناحيته قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهره ان هناك مخالفه واضحه وهى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فى المادة السابعة من المشروع حيث نصت على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، قائلا إنها «تتصادم مع صريح المادة 97 من الدستور التى تنص على «حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»،، كما أن صياغة هذه المادة جاءت بحرف «أو» بين كلمة عمل وقرار إدارى» مما يعنى أن لفظ «عمل» يشمل جميع التصرفات الإدارية وغيرها ولا يقتصر على القرارات الإدارية فقط
واضاف ان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه قد نفى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات مؤكدا انه يجوز الطعن على قرارات اللجنه امام الاداريه العليا بدائره متكامله خاصه للطعون فى مده اقصاها يومين من اعلان النتيجه ولا تعرض على هيئة المفوضين اعمالا للوقت ويصدر الحكم خلال اسبوع مؤكدا ان وجود الطعن يمنع شبهة عدم الدستوريه
من ناحيته قال المستشار محمود زكى نائب رئيس مجلس الدوله ان قانون الانتخابات الرئاسيه به مخالفه واضحه تتمثل فى المادة 34 التى نصت فقرتها الأخيرة على أن «تضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها» موضحة أنه لا يجوز لأى جهة أن تنظم بنفسها إجراءات التقاضى والتظلم أمامها، بما فى ذلك المحاكم، حيث يجب أن ينص القانون على هذه الإجراءات صراحة، وتلتزم المحاكم والجهات المختصة بالفصل فى المنازعات بتنفيذها.
كما لفت النظر إلى المادة 19 التى تنص على أن «تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف».
وقال إن هذه المادة لم تتضمن وسائل تنفيذها، مع استحالة تنفيذ قرار الوقف الفورى للمخالفة إذا كانت عبارة عن تخصيص ساعتين لمرشح ثم ساعة لمرشح آخر، متسائلا عن كيفية إلزام اللجنة لوسائل الإعلام بزيادة حصة أى مرشح من الدعاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.