حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    استقرار حذر في أسعار الذهب.. والأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" اليوم    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستور: قانون الإنتخابات الرئاسية به عدة شبهات دستورية

بعد إحالة قانون الانتخابات الرئاسيه الى مجلس الدوله لدراسته واجراء بعض التعديلات الخاصه ببعض المواد الخلافيه وفقا للماده 190 من الدستور وقد قام المجلس بالتنسيق مع مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه للتوافق على المواد الخلافيه بقانون الانتخابات الرئاسيه.
وقد أكد بعض خبراء القانون والدستور الى وجود عدة شبهات دستوريه ينطوى عليها قانون الانتخابات الرئاسيه، حيث قال المستشار يحى الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق ان المخالفة الأولى هى أن مشروع القانون خلا من أى ذكر لأخذ رأى مجلس الوزراء فى القانون، أو أنه شارك فى إعداده، حيث ينطوى هذا الأمر على مخالفة صريحة للمادة 167 من الدستور الجديد التى تنص على أن «تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية منها إعداد مشروعات القوانين والقرارات".
واضاف ان جميع القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور بقرارات كانت تتضمن فى ديباجتها عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة دستوريا بوضع مشروعات القوانين والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها أو الاعتراض عليها".
واردف قائلا الا ان هذا العيب الإجرائى يمكن أن يصحح بعرض المشروع على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه وإصداره، محذرا من مغبة عدم حدوث ذلك «لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت قوانين لمجرد عدم عرضها على مجلس الشورى وفقا لدستور 1971، وعلى رأسها قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
وأشار الجمل ايضا ان المادة الأولى بالقانون التي تتحدث حول شروط مرشح الرئيس التي لم تختلف كثيراً عن المادة 141 من الدستور التي تحدثت أيضاً عن الرئيس وشروطه.
وعن الشروط ترشح الرئيس الذي غفلها القانون، قال الجمل إن الرئيس يجب أن يكون سليم البنية ومتمعتاً بصحة جيدة وفقاً لما تقرره لجنة تختارها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أطباء وأساتذة الجامعات المصرية
واعتبر ضرورة نص القانون على هذا الشرط هو فرضاً على الدولة والنظام الحالي، بعد أن عانت الدولة المصرية طوال عام كامل أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عاني من أمراض بالمخ وصرع وضغط الدم والسكر، مما أدى إلى سوء وخلل كبير لإدارته للبلاد.
وطالب أيضاً، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرئيس عدلي منصور بضرورة تعديل القانون، خاصة المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، مشدداً على أهمية إضافة شرط آخر وهو ألا يكون حمل أبناء الرئيس على جنسيات دول أخرى، مع إجبارهم على عدم الحصول عليها أيضاً أثناء فترة تولي الأب لمنصب الرئيس.
من ناحيته قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الانتخابات الرئاسية وما أتى به من مواد، جاء إعمالا للنصوص الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية وخاصة الشروط الواجب توافرها في المرشح على رئاسة الدولة والجهة المختصة على الانتخابات الرئاسية وصلاحياتها وطبيعتها القانونية وكيفية الطعن على القرارات الصادرة منها.
واضاف أستاذ القانون الدستوري إلى أن القانون وضع شرطا يحمل مخالفة واضحة لما نص عليه الدستور، وهو أنه قصر الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط، وهذا يعتبر تمييزا واضحا بين المواطنين بعكس ما نصت عليه المادة 53 من الدستور والتي حظرت كل أنواع التمييز بين المواطنين، إضافة إلى أنه حرم حوالي ثلثي الشعب المصري من غير أصحاب المؤهلات العليا من الترشح للرئاسة .
واشار الى وجود دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالسماح لحاملى المؤهلات المتوسطه بالترشح للرئاسه
واضاف ان نص المادة 9 من الدستور، أكدت ضرورة التزام "الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم جواز التفرقة بينهم، طبقا لدستور الثورةولا يحق لحرمان اى أحد من حقوقه تحت أى زعم مشيرا ان الدستور يساوى بين المواطنين فى تكافؤ الفرص ولا يميز بين احد وبالتالى يحق لحملة المؤهلات المتوسطه وهم قطاع عريض فى المجتمع ان يكون لهم مرشح فى الانتخابات الرئاسيه للدفاع عن حقوقهم
ولفت فودة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية به مخالفه اخرى حيث قصر حق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات على المرشحين فقط، وهذا يتنافى مع ما كفله الدستور، بشكل واضح، من أن حق التقاضي مشروع لكل مواطن، وهذا فيه شبهة عدم دستورية، إضافة إلى أن القانون يحمل تناقضا واضحا بين مواده، حيث نص القانون، في إحدى مواده، على أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل إجراء الانتخابات ب30 يوما، في الوقت الذي ألزم لجنة الانتخابات بإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل الانتخابات ب25 يوما، وهذا يعني أن الدعاية ستبدأ قبل إعلان القائمة النهائية ب5 أيام، وهذا يحمل عوارا دستوريا واضحا.
وشدد فودة على أن المشرع أسهب في الجرائم الانتخابية وأتى بعقوبات شديدة الوطأة عليها، ما يمكن أن يصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، إلى جانب وجود أخطاء لغوية فادحة في صياغة القانون واتسامه بالأسلوب الركيك، ما يفيد بأن المشرع قد يكون نقل نصا من القوانين السابقة الخاصة بانتخابات الرئاسة
من ناحيته قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهره ان هناك مخالفه واضحه وهى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فى المادة السابعة من المشروع حيث نصت على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، قائلا إنها «تتصادم مع صريح المادة 97 من الدستور التى تنص على «حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»،، كما أن صياغة هذه المادة جاءت بحرف «أو» بين كلمة عمل وقرار إدارى» مما يعنى أن لفظ «عمل» يشمل جميع التصرفات الإدارية وغيرها ولا يقتصر على القرارات الإدارية فقط
واضاف ان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه قد نفى تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات مؤكدا انه يجوز الطعن على قرارات اللجنه امام الاداريه العليا بدائره متكامله خاصه للطعون فى مده اقصاها يومين من اعلان النتيجه ولا تعرض على هيئة المفوضين اعمالا للوقت ويصدر الحكم خلال اسبوع مؤكدا ان وجود الطعن يمنع شبهة عدم الدستوريه
من ناحيته قال المستشار محمود زكى نائب رئيس مجلس الدوله ان قانون الانتخابات الرئاسيه به مخالفه واضحه تتمثل فى المادة 34 التى نصت فقرتها الأخيرة على أن «تضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها» موضحة أنه لا يجوز لأى جهة أن تنظم بنفسها إجراءات التقاضى والتظلم أمامها، بما فى ذلك المحاكم، حيث يجب أن ينص القانون على هذه الإجراءات صراحة، وتلتزم المحاكم والجهات المختصة بالفصل فى المنازعات بتنفيذها.
كما لفت النظر إلى المادة 19 التى تنص على أن «تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف».
وقال إن هذه المادة لم تتضمن وسائل تنفيذها، مع استحالة تنفيذ قرار الوقف الفورى للمخالفة إذا كانت عبارة عن تخصيص ساعتين لمرشح ثم ساعة لمرشح آخر، متسائلا عن كيفية إلزام اللجنة لوسائل الإعلام بزيادة حصة أى مرشح من الدعاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.