قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الانتخابات الرئاسية وما أتى به من مواد، جاء إعمالا للنصوص الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية وخاصة الشروط الواجب توافرها في المرشح على رئاسة الدولة والجهة المختصة على الانتخابات الرئاسية وصلاحياتها وطبيعتها القانونية وكيفية الطعن على القرارات الصادرة منها. وأضاف فودة، في تصريحات ل"الوطن"، أن القانون يعد نقلا واضحا للنصوص السابقة الموجودة في قانون الانتخابات الرئاسية المعدل بالقانون الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذا القانون استغل الخطأ الذي تضمنته المادة 141 من الدستور الخاصة بشروط المرشح للرئاسة والتي أفادت بإمكانية وضع المشرع لشروط أخرى بخلاف ما حدده الدستور. وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن القانون وضع شرطا يحمل مخالفة واضحة لما نص عليه الدستور، وهو أنه قصر الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط، وهذا يعتبر تمييزا واضحا بين المواطنين بعكس ما نصت عليه المادة 53 من الدستور والتي حظرت كل أنواع التمييز بين المواطنين، إضافة إلى أنه حرم حوالي ثلثي الشعب المصري من غير أصحاب المؤهلات العليا من الترشح للرئاسة. ولفت فودة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية قصر حق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات على المرشحين فقط، وهذا يتنافى مع ما كفله الدستور، بشكل واضح، من أن حق التقاضي مشروع لكل مواطن، وهذا فيه شبهة عدم دستورية، إضافة إلى أن القانون يحمل تناقضا واضحا بين مواده، حيث نص القانون، في إحدى مواده، على أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل إجراء الانتخابات ب30 يوما، في الوقت الذي ألزم لجنة الانتخابات بإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل الانتخابات ب25 يوما، وهذا يعني أن الدعاية ستبدأ قبل إعلان القائمة النهائية ب5 أيام، وهذا يحمل عوارا دستوريا واضحا. وشدد فودة على أن المشرع أسهب في الجرائم الانتخابية وأتى بعقوبات شديدة الوطأة عليها، ما يمكن أن يصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، إلى جانب وجود أخطاء لغوية فادحة في صياغة القانون واتسامه بالأسلوب الركيك، ما يفيد بأن المشرع قد يكون نقل نصا من القوانين السابقة الخاصة بانتخابات الرئاسة. وأبدى فودة، في ختام تصريحاته، ارتياحه إلى قرار خضوع القانون للحوار المجتمعي، حتى يتم التمكن من تدارك الأخطاء وتعديلاها لتجنب الطعن على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة بشبهة عدم الدستورية، ما يعرض الانتخابات للخطر.