رئيس "ضمان جودة التعليم" يستقبل وفد الهيئة الليبية    رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز استشارات الحاسبات لبحث تطوير الخدمات الرقمية    سعر الدواجن اليوم الأربعاء 18-6-2025 فى الإسكندرية.. الكيلو ب90 جنيها    سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025.. وعيار 21 يسجل 4810 جنيهات    مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة    البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم بتراجع رأس المال السوقي    وزير الري: التنسيق مع الإسكان لتحديد كميات ومواقع سحب مياه الشرب    «حماس»: التهديد الأمريكي بالتدخل عسكريا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار    وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا    «جوتيريش» يطالب بالتحقيق في «قتلى الجوع» بغزة.. ويشدد على ضرورة إدخال المساعدات    قنصل مصر في نيويورك يدعم بعثة الأهلي    تحرير 576 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    نتيجة الشهادة الإعدادية فى 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    إحباط ترويج مخدرات ب50 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالمنيا | صور    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط 6 كيلو مخدرات فى حملة أمنية بأسوان    ترامب يؤجل حظر تيك توك للمرة الثالثة بتمديد جديد لمدة 90 يومًا    الموت يفجع الفنانة هايدي موسى    بتكلفة تجاوزت 87 مليار جنيه.. «الصحة»: 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    إنقاص الوزن وزيادة النشاط.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكمون والليمون صباحًا؟    المعركة بدأت.. ومفاجأة كبرى للعالم| إيران تعلن تصعيد جديد ضد إسرائيل    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام    "فات الميعاد" يتصدر المشاهدات وأسماء أبو اليزيد تشارك أول لحظات التصوير    بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة    صحة إسرائيل: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية    تداول 11 الف طن بضائع و632 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    «زي النهاردة».. وفاة قديس اليسار المصرى المحامى أحمد نبيل الهلالي في 18 يونيو 2006    نائب وزير الصحة تزور قنا وتشدد على تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة    الهلال ضد الريال وظهور مرموش الأول.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    كوريا الجنوبية تمنع توتنهام من بيع سون لهذا السبب!    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    السكة الحديد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المدن والمحافظات الأربعاء 18 يونيو    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    المنيا خلال يومين.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية «التالجو» الفاخرة    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانونى والدستورى فى حوار مع "الوفد":
قصور فى قانون الانتخابات الرئاسية إغفال شروط فى المرشح الرئاسى بالمخالفة للمادة 141 من الدستور
نشر في الوفد يوم 05 - 02 - 2014

أبدى بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانونى والدستورى ونائب رئيس حزب الوفد عدة ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً وعرضه الرئيس عدلى منصور للحوار المجتمعى
أكد «أبوشقة» ان المشروع اقتصر على ترديد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التى وردت بالمادة «141» من الدستور دون أن يضيف شروطاً أخرى وأغفل المشروع الشروط الأخرى التى ورد النص بها كالآتى «يحدد القانون شروط الترشح الأخرى». وأضاف «أبوشقة» أنه يجب اضافة شرطين بالغى الأهمية وهما ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون أياً من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى، وقال «أبوشقة» إن القانون أجاز الطعن على قرار اللجنة الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا وبذلك ألغى أى تحصين للجنة، والأفضل أن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية دون سواها، وطالب أبوشقة بضرورة منح اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحق فى أن تصدر قرارات بوقف المخالفات الانتخابية أو إزالتها، وأشار «أبوشقة» الى ان المادة «35» من القانون تحتاج الى توضيح فيما يتعلق بشأن المرشح الوحيد الذى لم يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.
وانتقد «أبوشقة» عدم السماح للمرشح الرئاسى بالحصول على أموال دعاية كافية من الحزب التابع له، حيث حدد القانون مبلغ «10» ملايين جنيه كأعلى سقف منها «2٪» من الحزب التابع له المرشح.
وفيما يلى نص الحوار الذى أجرته «الوفد» مع «أبوشقة» حول الملاحظات على مشروع القانون.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً كرر نفس المادة «141» من الدستور فى الشروط للترشح للرئاسة، وأغفل القانون ما حددته المادة فى نهايتها والتى تقول «يحدد القانون شروط الترشح الأخرى.. فما تعليقكم على هذا؟
إن القانون قد اقتصر على ترديد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور فى المادة «141» رغم أن الدستور أجاز فى تلك المادة فى نهايتها للمشروع العادى أن يضيف شروطاً أخرى للترشح بنصه «يحدد القانون شروط الترشح الأخري» ولذلك أعتقد انه من الأوفق أن يضاف الى تلك الشروط شرطان بالغا الأهمية ويتفقا مع فلسفة الدستور من جانب والواقع المصرى الحالى من جانب آخر وهما:
الشوط الأول: ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار ذلك الشرط الوارد فى النص الدستورى والذى ردده مشروع قانون وهو شرط «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» فإن هذا الشرط ليس حاسماً ولا يمنع من أن يتقدم الى الترشح وبالتالى احتمال ان يكون رئيساً لجمهورية مصر شخص سبق وأن أدين فى جناية قتل أو تزوير على سبيل المثال أو فى أى جنحة نصب أوسرقة أو خيانة أمانة اذا كان قد مر بعد تنفيذ العقوبة المدة التى حددها القانون لرد الاعتبار القضائى أو القانونى ففى حالة رد الاعتبار يكون الشخص متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولذلك لابد من إضافة هذا الشرط.
الشرط الثانى: ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى بل وتحقق علته فيه من باب أولى إذ إن النص الدستورى ومشروع القانون قد حظر حمل الجنسية على المرشح ووالديه وزوجه والعلة من ذلك هى ضمان بقاء الولاء ولا يريب أنه اذا كان المشرع يحتاط حينما اشترط ألا يكون أحد والدى المرشح أو زوجه حاملاً لجنسية دولة أخرى ضماناً من عدم التأثير على رئيس الجمهورية إذا قام التعارض بين الولاء الى مصر والدولة الأخرى التى يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسيتها فلاشك ان هذه العلة متوفرة من باب أولى بالنسبة للأبناء لأنهم قد يكونون أبلغ تأثيراً على والدهم «رئيس الجمهورية فى هذا المثال» من زوجته على الأقل.
فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أنهى عملية تحصين لجنة الانتخابات عندما سمح لذى الشأن بالطعن على قرارات اللجنة وتم تحديد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا للفصل.. لماذا الإدارية العليا تحديداً ولماذا تجاهل الدستورية؟
حسناً فعل مشروع القانون حينما استحدث طريقاً للطعن على قرار اللجنة الرئاسية للانتخابات وهو ما أغلق جدلاً كبيراً كان مثاراً فى ظل القانون السابق فى شأن تحسين قرارات تلك اللجنة وجعلها بمنأى عن رقابة أو القضاء فقد أجاز مشروع القانون فى المادة السابعة الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويلاحظ أن المشرع قد جعل الطعن فى هذه الحالة على درجة واحدة إذ جعله امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة وليس أمام محكمة القضاء الإدارى فقد أوجب المشرع فى هذا النص أن يتم الفصل فى الطعن فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن للمحكمة ولكن يلاحظ أن المشرع لن يرتب أثراً على تجاوز مدة الأيام العشرة دون صدور حكم للطعن بما يعنى أن هذا الميعاد تنظيمياً أو إرشادياً لايترتب على تجاوزه أثر وأن كان يعكس امام المحكمة التى سوف تنظر الطعن فلسفة فى وجوب الاسراع فى الفصل فى الطعن ضماناً للاستقرار فى منصب رئيس الجمهورية وعدم جعله قلقاً ومحلاً للجدل.
وأرى أنه من الأفضل ان يكون الطعن بدلاً من المحكمة الادارية العليا أمام المحكمة الدستورية فى المادة «59» والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وهى تتكون من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيساً وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم رئيس بمحكمة الاستئناف واذا قام بأحدهم مانع يحل من يليه فى الأقدمية واحكام المحكمة النهائية غير قابلة للطعن.
إلا أن هذا النص جاء قاصراً عن مواجهة حالة وفاة أو انسحاب احد المرشحين فى الفترة ما بين اغلاق باب الترشيح واجراء الانتخابات اذ انه على سبيل المثال قد يحجب ترشيح مرشح آخر، ويكون منتمياً ومؤثراً مما يتعين معه ان يكون امام نص يواجه هذه الحالة.
ويلاحظ أن نص مشروع القانون وان كان قد نص على عقوبات توقع على من يخالف أحكامه إلا أنه فضلاً عن أن هذه العقوبات غير رادعة فإنه من الأجدى أن تكون للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحق فى ان تصدر قرارات بوقف هذه المخالفات أو إزالتها مادام ان حق التظلم اصبح مقوماً أمام قراراتها وهى أجدى من أن تنظر حدوث المخالفات ثم تبحث عن عقوبات لها.
لم يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تصل الى السجن المؤبد لمن يرتكب تزويراً فى العملية الانتخابية أو فى النتيجة او بأية صورة تؤثر على إرادة الناخبين سواء بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية صورة من الاشتراك سواء بالاتفاق أو التريض أو المساعدة.
المادة «35» من قانون الرئاسة تثير الجدل ونص المادة يحتاج الى توضيح فيما يتعلق بإعادة الانتخابات فى حالة وجود مرشح واحد لم يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فما رأيكم؟
حسناً فعل المشرع كذلك فى المادة «35» منه اذا حسم نهائياً انه لا يجوز ان يكون لدينا رئيس للجمهورية بالتزكية سواء تقدم الى الترشح شخص واحد أو تقدم عدة أشخاص وتنازلوا ولم يبق الا مرشح واحد فإنه يجب إجراء الاقتراع أو التصويت على هذا المرشح الوحيد ولابد عند إعلان نجاحه أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فإذا لم يحصل على تلك الأغلبية أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً ولكن يلاحظ أن عبارة النص تحتاج الى توضيح أكثر إذ إنها قد تثير الجدل حول ما اذا كانت اعادة الانتخابات تتسع لإعادة كافة الاجراءات أى فتح باب الترشح من جديد أم أن المقصود بالإعادة هو إعادة الاقتراع على المرشح الوحيد.
هل سقف مبلغ الدعاية للمرشح الرئاسى بعشرة ملايين جنيه كاف فى الدعاية الانتخابية خاصة للمرشح عن طريق أى حزب سياسى؟
حسناً فعل المشرع فى شأن ضبطه لقواعد الدعاية الانتخابية والمنافسة بين المرشحين الا انه من الملاحظ انه جعل سقف مبلغ الدعاية عشرة ملايين جنيه ولم يجز للمرشح أن يتلقى من حزبه أومن أى أشخاص تبرعات أو هبات الا فى حدود «2٪» من هذا المبلغ أى «200» ألف جنيه وهو نص غير واقعى لأنه من المعلوم أن ما يجرى انفاقه ولو على الأقل استصحاباً بما تم فى الانتخابات الماضية اكثر بكثير من هذا المبلغ فكان من الأوقع أن يرفع سقف المبلغ خاصة فى شأن ما يجوز أن يتلقاه المرشح من جهات معلومة كأحزاب أو غيرها من تبرعات مع فرض قيود صارمة على تلك المبالغ من حيث مصادرها وانفاقها وغير ذلك من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو الذى حدده مشروع القانون.
المادة «32» من القانون سمحت بجواز إدلاء الوافدين بأصواتهم فى لجان غير محافظاتهم.. فهل هذا تكريس للتجربة التى حدثت فى الاستفتاء الأخير؟
كرس المشروع بمشروع القانون جواز إدلاء الناخبين المغتربين داخل مصر «الوافدين» بأصواتهم فى لجان تقع بمحافظات غير المحافظة التى يقع فيها وهو تكريس للقاعدة التى تمت تجربتها فى الاستفتاء الدستورى الأخير وحققت نجاحاً باهراً كما استحدثت المادة «32» نصاً جديداً وهو الموطن الانتخابى هو الموطن الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخابات فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة، وأعتقد أن هذا إعمال لصحيح نصوص الدستور من الآن وتحقيق للديمقراطية إذ من حق كل مواطن أن يمارس حقه الانتخابى.
قيام الرئيس عدلى منصور بطرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى، هل سيتم الأخذ بالآراء التى تقدمها الأحزاب والقوى الوطنية فيما يرون من ملاحظات على القانون؟
فكرة إشراك الشعب فى الشئون العامة التى تتعلق بمصلحة الوطن والمواطن جيدة، لأن هذا ما كانت تصبو اليه مبادئ ثورتى «25 يناير» و«30يونية» والتى كان من أهم مطالبها هو تحقيق الديمقراطية بما تعنيه من الحكم نفسه بنفسه وحرية الرأى وتداول السلطة.. وأرى أنه فضلاً عن طرح هذا المشروع للحوار المجتمعى الوطنى لابد أن يتم طرحه للحوار الفنى أى أن يكون لذوى الخبرة الفنية من القانون والدستوريين رأى فى هذا، وأن يحتذى بذلك فى كافة المناحى التى تحتاج الى خبرة متميزة، ولابد أن يكون لذوى الخبرة الفنية استشارة ورأى مسبق قبل اصدار القوانين المتعلقة بذلك خاصة ان مصر فى المرحلة القادمة تحتاج الى ثورة تشريعية فى كافة التشريعات التى اصبحت بالية وعقيمة وغير صالحة لهذه المرحلة الدقيقة والغارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة «30 يونية»، ومنها على سبيل المثال كافة القوانين الخاصة بالتعليم والزراعة والصناعة والاقتصاد بل ان المنظومة القضائية وما يتعلق على وجه العموم بشئون العدالة يحتاج الى ثورة تشريعية حتى تتحقق العدالة المنصفة والناجزة.
هل بذلك تكون مطالب الثورة قد تحققت؟
ما يحدث الآن هو بداية الطريق الصحيح مائة فى المائة، لأن هذا كان مفقوداً فى مصر منذ عام 1952.
ما هى وسائل تنفيذ الحوار المجتمعى؟
بانتهاء الميعاد المحدد لإبداء الملاحظات على مشروع القانون، أعتقد انه يتعين أن يعرض على المتخصصين لكى يتم فحصها وتفعيل ما جاء بها الى نصوص تحقق المزيد من الديمقراطية وضمانات نزاهة الانتخابات، حتى تتحقق أهداف ثورة «25يناير» و«30يونية» فيما كانت تصبو اليه من الديمقراطية، وما عاناه الشعب من تزوير لإرادته وحتى نكون أمام ضمانات من أن إرادة الشعب التى تصب فى صناديق الانتخابات لا تمتد اليها يد العبث وأن النتائج المعلنة من واقع صناديق الانتخابات تعكس الصورة الصحيحة لإرادة الشعب المصرى.
هل العقوبات الموجودة لمرتكبى جرائم التزوير فى الانتخبات كافية؟
حتى الآن لاتوجد نصوص عقابية تتصدى لظاهرة تزوير الانتخابات، وقد لوحظ فى انتخابات 2010، أننا كنا أمام تزوير فاضح استخف بالشعب المصرى دون ان يكون امام نصوص واضحة وجلية تؤثم أفعال التزوير وتضع عقوبات رادعة لمن يسهم فى ذلك سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية طريقة من طرق الاشتراك التحريضى أو الاتفاق أو المساعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.