«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانونى والدستورى فى حوار مع "الوفد":
قصور فى قانون الانتخابات الرئاسية إغفال شروط فى المرشح الرئاسى بالمخالفة للمادة 141 من الدستور
نشر في الوفد يوم 05 - 02 - 2014

أبدى بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانونى والدستورى ونائب رئيس حزب الوفد عدة ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً وعرضه الرئيس عدلى منصور للحوار المجتمعى
أكد «أبوشقة» ان المشروع اقتصر على ترديد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التى وردت بالمادة «141» من الدستور دون أن يضيف شروطاً أخرى وأغفل المشروع الشروط الأخرى التى ورد النص بها كالآتى «يحدد القانون شروط الترشح الأخرى». وأضاف «أبوشقة» أنه يجب اضافة شرطين بالغى الأهمية وهما ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون أياً من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى، وقال «أبوشقة» إن القانون أجاز الطعن على قرار اللجنة الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا وبذلك ألغى أى تحصين للجنة، والأفضل أن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية دون سواها، وطالب أبوشقة بضرورة منح اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحق فى أن تصدر قرارات بوقف المخالفات الانتخابية أو إزالتها، وأشار «أبوشقة» الى ان المادة «35» من القانون تحتاج الى توضيح فيما يتعلق بشأن المرشح الوحيد الذى لم يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.
وانتقد «أبوشقة» عدم السماح للمرشح الرئاسى بالحصول على أموال دعاية كافية من الحزب التابع له، حيث حدد القانون مبلغ «10» ملايين جنيه كأعلى سقف منها «2٪» من الحزب التابع له المرشح.
وفيما يلى نص الحوار الذى أجرته «الوفد» مع «أبوشقة» حول الملاحظات على مشروع القانون.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً كرر نفس المادة «141» من الدستور فى الشروط للترشح للرئاسة، وأغفل القانون ما حددته المادة فى نهايتها والتى تقول «يحدد القانون شروط الترشح الأخرى.. فما تعليقكم على هذا؟
إن القانون قد اقتصر على ترديد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور فى المادة «141» رغم أن الدستور أجاز فى تلك المادة فى نهايتها للمشروع العادى أن يضيف شروطاً أخرى للترشح بنصه «يحدد القانون شروط الترشح الأخري» ولذلك أعتقد انه من الأوفق أن يضاف الى تلك الشروط شرطان بالغا الأهمية ويتفقا مع فلسفة الدستور من جانب والواقع المصرى الحالى من جانب آخر وهما:
الشوط الأول: ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار ذلك الشرط الوارد فى النص الدستورى والذى ردده مشروع قانون وهو شرط «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» فإن هذا الشرط ليس حاسماً ولا يمنع من أن يتقدم الى الترشح وبالتالى احتمال ان يكون رئيساً لجمهورية مصر شخص سبق وأن أدين فى جناية قتل أو تزوير على سبيل المثال أو فى أى جنحة نصب أوسرقة أو خيانة أمانة اذا كان قد مر بعد تنفيذ العقوبة المدة التى حددها القانون لرد الاعتبار القضائى أو القانونى ففى حالة رد الاعتبار يكون الشخص متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولذلك لابد من إضافة هذا الشرط.
الشرط الثانى: ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى بل وتحقق علته فيه من باب أولى إذ إن النص الدستورى ومشروع القانون قد حظر حمل الجنسية على المرشح ووالديه وزوجه والعلة من ذلك هى ضمان بقاء الولاء ولا يريب أنه اذا كان المشرع يحتاط حينما اشترط ألا يكون أحد والدى المرشح أو زوجه حاملاً لجنسية دولة أخرى ضماناً من عدم التأثير على رئيس الجمهورية إذا قام التعارض بين الولاء الى مصر والدولة الأخرى التى يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسيتها فلاشك ان هذه العلة متوفرة من باب أولى بالنسبة للأبناء لأنهم قد يكونون أبلغ تأثيراً على والدهم «رئيس الجمهورية فى هذا المثال» من زوجته على الأقل.
فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أنهى عملية تحصين لجنة الانتخابات عندما سمح لذى الشأن بالطعن على قرارات اللجنة وتم تحديد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا للفصل.. لماذا الإدارية العليا تحديداً ولماذا تجاهل الدستورية؟
حسناً فعل مشروع القانون حينما استحدث طريقاً للطعن على قرار اللجنة الرئاسية للانتخابات وهو ما أغلق جدلاً كبيراً كان مثاراً فى ظل القانون السابق فى شأن تحسين قرارات تلك اللجنة وجعلها بمنأى عن رقابة أو القضاء فقد أجاز مشروع القانون فى المادة السابعة الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويلاحظ أن المشرع قد جعل الطعن فى هذه الحالة على درجة واحدة إذ جعله امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة وليس أمام محكمة القضاء الإدارى فقد أوجب المشرع فى هذا النص أن يتم الفصل فى الطعن فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن للمحكمة ولكن يلاحظ أن المشرع لن يرتب أثراً على تجاوز مدة الأيام العشرة دون صدور حكم للطعن بما يعنى أن هذا الميعاد تنظيمياً أو إرشادياً لايترتب على تجاوزه أثر وأن كان يعكس امام المحكمة التى سوف تنظر الطعن فلسفة فى وجوب الاسراع فى الفصل فى الطعن ضماناً للاستقرار فى منصب رئيس الجمهورية وعدم جعله قلقاً ومحلاً للجدل.
وأرى أنه من الأفضل ان يكون الطعن بدلاً من المحكمة الادارية العليا أمام المحكمة الدستورية فى المادة «59» والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وهى تتكون من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيساً وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم رئيس بمحكمة الاستئناف واذا قام بأحدهم مانع يحل من يليه فى الأقدمية واحكام المحكمة النهائية غير قابلة للطعن.
إلا أن هذا النص جاء قاصراً عن مواجهة حالة وفاة أو انسحاب احد المرشحين فى الفترة ما بين اغلاق باب الترشيح واجراء الانتخابات اذ انه على سبيل المثال قد يحجب ترشيح مرشح آخر، ويكون منتمياً ومؤثراً مما يتعين معه ان يكون امام نص يواجه هذه الحالة.
ويلاحظ أن نص مشروع القانون وان كان قد نص على عقوبات توقع على من يخالف أحكامه إلا أنه فضلاً عن أن هذه العقوبات غير رادعة فإنه من الأجدى أن تكون للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحق فى ان تصدر قرارات بوقف هذه المخالفات أو إزالتها مادام ان حق التظلم اصبح مقوماً أمام قراراتها وهى أجدى من أن تنظر حدوث المخالفات ثم تبحث عن عقوبات لها.
لم يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تصل الى السجن المؤبد لمن يرتكب تزويراً فى العملية الانتخابية أو فى النتيجة او بأية صورة تؤثر على إرادة الناخبين سواء بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية صورة من الاشتراك سواء بالاتفاق أو التريض أو المساعدة.
المادة «35» من قانون الرئاسة تثير الجدل ونص المادة يحتاج الى توضيح فيما يتعلق بإعادة الانتخابات فى حالة وجود مرشح واحد لم يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فما رأيكم؟
حسناً فعل المشرع كذلك فى المادة «35» منه اذا حسم نهائياً انه لا يجوز ان يكون لدينا رئيس للجمهورية بالتزكية سواء تقدم الى الترشح شخص واحد أو تقدم عدة أشخاص وتنازلوا ولم يبق الا مرشح واحد فإنه يجب إجراء الاقتراع أو التصويت على هذا المرشح الوحيد ولابد عند إعلان نجاحه أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فإذا لم يحصل على تلك الأغلبية أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً ولكن يلاحظ أن عبارة النص تحتاج الى توضيح أكثر إذ إنها قد تثير الجدل حول ما اذا كانت اعادة الانتخابات تتسع لإعادة كافة الاجراءات أى فتح باب الترشح من جديد أم أن المقصود بالإعادة هو إعادة الاقتراع على المرشح الوحيد.
هل سقف مبلغ الدعاية للمرشح الرئاسى بعشرة ملايين جنيه كاف فى الدعاية الانتخابية خاصة للمرشح عن طريق أى حزب سياسى؟
حسناً فعل المشرع فى شأن ضبطه لقواعد الدعاية الانتخابية والمنافسة بين المرشحين الا انه من الملاحظ انه جعل سقف مبلغ الدعاية عشرة ملايين جنيه ولم يجز للمرشح أن يتلقى من حزبه أومن أى أشخاص تبرعات أو هبات الا فى حدود «2٪» من هذا المبلغ أى «200» ألف جنيه وهو نص غير واقعى لأنه من المعلوم أن ما يجرى انفاقه ولو على الأقل استصحاباً بما تم فى الانتخابات الماضية اكثر بكثير من هذا المبلغ فكان من الأوقع أن يرفع سقف المبلغ خاصة فى شأن ما يجوز أن يتلقاه المرشح من جهات معلومة كأحزاب أو غيرها من تبرعات مع فرض قيود صارمة على تلك المبالغ من حيث مصادرها وانفاقها وغير ذلك من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو الذى حدده مشروع القانون.
المادة «32» من القانون سمحت بجواز إدلاء الوافدين بأصواتهم فى لجان غير محافظاتهم.. فهل هذا تكريس للتجربة التى حدثت فى الاستفتاء الأخير؟
كرس المشروع بمشروع القانون جواز إدلاء الناخبين المغتربين داخل مصر «الوافدين» بأصواتهم فى لجان تقع بمحافظات غير المحافظة التى يقع فيها وهو تكريس للقاعدة التى تمت تجربتها فى الاستفتاء الدستورى الأخير وحققت نجاحاً باهراً كما استحدثت المادة «32» نصاً جديداً وهو الموطن الانتخابى هو الموطن الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخابات فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة، وأعتقد أن هذا إعمال لصحيح نصوص الدستور من الآن وتحقيق للديمقراطية إذ من حق كل مواطن أن يمارس حقه الانتخابى.
قيام الرئيس عدلى منصور بطرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى، هل سيتم الأخذ بالآراء التى تقدمها الأحزاب والقوى الوطنية فيما يرون من ملاحظات على القانون؟
فكرة إشراك الشعب فى الشئون العامة التى تتعلق بمصلحة الوطن والمواطن جيدة، لأن هذا ما كانت تصبو اليه مبادئ ثورتى «25 يناير» و«30يونية» والتى كان من أهم مطالبها هو تحقيق الديمقراطية بما تعنيه من الحكم نفسه بنفسه وحرية الرأى وتداول السلطة.. وأرى أنه فضلاً عن طرح هذا المشروع للحوار المجتمعى الوطنى لابد أن يتم طرحه للحوار الفنى أى أن يكون لذوى الخبرة الفنية من القانون والدستوريين رأى فى هذا، وأن يحتذى بذلك فى كافة المناحى التى تحتاج الى خبرة متميزة، ولابد أن يكون لذوى الخبرة الفنية استشارة ورأى مسبق قبل اصدار القوانين المتعلقة بذلك خاصة ان مصر فى المرحلة القادمة تحتاج الى ثورة تشريعية فى كافة التشريعات التى اصبحت بالية وعقيمة وغير صالحة لهذه المرحلة الدقيقة والغارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة «30 يونية»، ومنها على سبيل المثال كافة القوانين الخاصة بالتعليم والزراعة والصناعة والاقتصاد بل ان المنظومة القضائية وما يتعلق على وجه العموم بشئون العدالة يحتاج الى ثورة تشريعية حتى تتحقق العدالة المنصفة والناجزة.
هل بذلك تكون مطالب الثورة قد تحققت؟
ما يحدث الآن هو بداية الطريق الصحيح مائة فى المائة، لأن هذا كان مفقوداً فى مصر منذ عام 1952.
ما هى وسائل تنفيذ الحوار المجتمعى؟
بانتهاء الميعاد المحدد لإبداء الملاحظات على مشروع القانون، أعتقد انه يتعين أن يعرض على المتخصصين لكى يتم فحصها وتفعيل ما جاء بها الى نصوص تحقق المزيد من الديمقراطية وضمانات نزاهة الانتخابات، حتى تتحقق أهداف ثورة «25يناير» و«30يونية» فيما كانت تصبو اليه من الديمقراطية، وما عاناه الشعب من تزوير لإرادته وحتى نكون أمام ضمانات من أن إرادة الشعب التى تصب فى صناديق الانتخابات لا تمتد اليها يد العبث وأن النتائج المعلنة من واقع صناديق الانتخابات تعكس الصورة الصحيحة لإرادة الشعب المصرى.
هل العقوبات الموجودة لمرتكبى جرائم التزوير فى الانتخبات كافية؟
حتى الآن لاتوجد نصوص عقابية تتصدى لظاهرة تزوير الانتخابات، وقد لوحظ فى انتخابات 2010، أننا كنا أمام تزوير فاضح استخف بالشعب المصرى دون ان يكون امام نصوص واضحة وجلية تؤثم أفعال التزوير وتضع عقوبات رادعة لمن يسهم فى ذلك سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية طريقة من طرق الاشتراك التحريضى أو الاتفاق أو المساعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.