عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء المصريين والقطريين    الاتحاد الأوروبي والصين يحييان الذكرى الخمسين لعلاقاتهما وسط توتر متصاعد    إعلام أمريكي: ترامب تلقى إخطارا من وزيرة العدل بوجود اسمه في ملفات إبستين    إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في المنيا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    هل توافق على إقراض الحكومة من مدخراتك؟ خبير يوضح العائد الحقيقي من سندات التجزئة    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 وطريقة الدفع    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت ثالث مرة ..‏ وقانون إيجار موحد
بقلم لطفي جودة

وقد تحدثت في المرة الأولي عن قانون الإيجار القديم وسلبياته ورأينا مابه من سلبيات لاتفي بغرضه كقانون ولاتصلح لان يكون المستفيد منه طرفا واحدا‏,‏ حيث إنه شرع لتنظيم العلاقة بين طرفين هما المؤجر والمستأجر ورأينا أن من سلبياته الكثير‏,‏ فمنها الثروة العقارية المهدرة‏,‏ حيث لايستطيع المالك في هذا القانون القديم أن يقوم بصيانة العقار المملوك له‏,‏ وذلك لعدم قدرته المادية وانعدام الغرض لديه من تأجير العقار‏,
‏ حيث من الممكن أن يكون بحاجة ماسة للقيمة الإيجارية التي يتقاضاها من العقار وفي ذلك احجاف لحقوقه واهدار كبير للثروة العقارية التي هي أساس وجود الإقليم للدولة واهدار لحق الملكية الخاصة والمحافظة عليها‏,‏ ومن سلبياته أيضا الأجرة وهي مايجب مراعاته لارتباطها بمعايير كثيرة دون النظر لطبقة غني أوفقير‏,‏ فتقدير البعد الاجتماعي فيها والموازنة في تقديرها أمر واجب النظر إليه من حيث العقار والمكان والمساحة وخلافه‏,‏ وإن كلف الأمر العودة للجان تقدير القيمة الايجارية‏,‏ حيث استأسد المستأجر في هذا القانون وأصبح يساوم علي ترك العقار المستأجر بمقابل لم يقم هو نفسه بدفعه طوال مدة إقامته بالشقة المؤجرة‏,‏ وتحدثت بعد ذلك عن الموازنة بين القانون القديم وما سمي بقانون الايجار الجديد‏,‏ والذي قيل إنه أعاد العلاقة للقانون المدني ولعملية العرض والطلب ومتطلبات السوق‏,‏ إلا أنه قد أودي بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر إلي الهاوية التي أدت إلي عدم استقرار الأسر المصرية وتشريدها وظهور المشاكل الأسرية متأثرة بذلك‏,‏ واستئساد المالك في هذا القانون إلي حد التحكم في الزيادة وإلا فلا سكن‏,‏ وحينما ناشد الدولة والمسئولين في عمل قانون ايجار موحد خاصة أن لدينا كما ذكرت مسبقا من الامكانات البشرية والقانونية ما يؤهلنا ليس لعمل قانون ايجار موحد فقط لأنه من السهل تشريع غيره كلية يحمل ذات المعني‏,‏ وأنه من الأهمية بمكان لشريحة كبيرة جدا من أفراد الشعب سواء كانوا ملاكا لعقارات في القانون القديم أو مستأجرين لعقارات في القانون الجديد أن يوجد مثل هذا القانون الذي نبتغي من وراء صدوره مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأمن الاجتماعي للمواطنين للمحافظة علي حق الملكية الخاصة للفرد التي كفلها الدستور وتفعيل مبدأ المواطنة المستحدثة بالدستور والمحافظة عليها وكذا المحافظة علي الأسر المصرية من التفكك ولضمان استقرار الأوضاع علي الصعيدين مالك العقار ومستأجره‏,‏ ومن الجهة العملية فليس من الصعب‏,‏ حيث تم استحداث الزيادات التي تقررت علي الأماكن غير السكنية وعلي الرغم من سلبياتها إلا أنها قد هدأت من روع الكثيرين‏,‏ وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الامتداد القانوني لعقد الايجار للحد من توريثه وأبديته ولكن مع كل ذلك يجب أن يوضع في الاعتبار وللمرة الثالثة في الحديث ما يلي‏:‏
‏-‏ الثروة العقارية المهدرة‏,‏ حيث لا يستطيع المالك في القانون القديم أن يقوم بصيانة العقار المملوك له‏,‏ وذلك لعدم قدرته المادية وانعدام الغرض لديه من تأجير العقار‏,‏ حيث من الممكن أن يكون بحاجة ماسة للقيمة الايجارية التي يتقاضاها من العقار‏,‏ وفي ذلك احجاف لحقوقه وإهدار كبير للثروة العقارية التي هي أساس وجود الإقليم للدولة وإهدار لحق الملكية الخاصة والمحافظة عليها‏,‏ وإلا من الممكن أن يكون عدم الاعتبار في ذلك مصالح شخصية لطائفة معينة‏,‏ فنناشد الطائفة الأخري والتي تعمل من أجل هذه البلدة وشعبها باغين في ذلك المصلحة العامة للشعب ووجه الله تعالي‏.‏
‏-‏ وأما عن الأجرة في القانون القديم وهي علي الصعيدين قديم وجديد يجب مراعاة ارتباطها بمعايير كثيرة دون النظر لطبقة غني أو فقير‏,‏ فتقدير البعد الاجتماعي فيها والموازنة في تقديرها أمر واجب النظر إليه من حيث العقار والمكان والمساحة وخلافه‏,‏ وإن كلف الأمر العودة للجان تقدير القيمة الايجارية‏,‏ حيث استأسد المستأجر في القانون القديم وأصبح يساوم علي ترك العقار المستأجر بمقابل لم يقم هو نفسه بدفعه طوال مدة إقامته بالشقة المؤجرة‏.‏
‏-‏ خضوع جميع عقود الايجار لقانون واحد يراعي فيها الحد الأدني لمدة الايجار والحد الأقصي والقيمة الايجارية‏,‏ بما يتناسب مع المدة المحددة والعقار ذاته لتفادي المدة البسيطة في العقود الجديدة وارتفاع القيمة الايجارية وعدم استقرار الأسرة في مكان واحد لمدة معينة‏,‏ وإن كلف ذلك نسبة زيادة سنوية أو تقدير للقيمة الايجارية بواسطة ما يسمي باللجان يبني فيها التقدير بمعايير سليمة للطرفين‏.‏
‏-‏ وتحدثت أخيرا عما يسمي بكيفية تحويل السكن إلي إداري للضرورة وبعيدا عن أي نشاط مقلق للراحة أو مخالف للقانون وهو ما أصبح سببا في مشكلة سوف تتفاقم إذا لم تعالج‏,‏ حيث إنه قد تم تحديد المناطق الصناعية في كثير من المدن وللآن لا نستطيع أن نفرق بين المكان الصناعي والإدارة ولا أعني سوي ترخيص العقارات مع عدم الارتباط بنسبة السكن والإداري علي حسب الاحتياج القائم لمالك العقار أو مستأجره لأسباب منها‏:‏
عدم المساس بحق الملكية الذي رسمه الدستور وحق المالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء لأن تغيير الغرض من سكن لإداري لا يضر بأحد خاصة أن مفهوم الإدارة سواء أكانت للشركات أو المصانع تبعد كل البعد عن الصناعة التي تربطها الدولة بأماكن معينة وذلك معمول به إلا أنه ومع الوضع الحالي والخروج من زحام العاصمة إلي أماكن خارجها يجب ترك الأمر لصاحب الشأن في ترخيص مكانه إداريا أو سكنا بإجراءات ترخيص رسمية من الجهات المختصة لاستيفاء الغرض من تصرف المالك في ملكه كحقه الدستوري وعدم عرقلة حركة الإدارة بالنسبة لإدارة الشركات وغيرها من المخصص لهذا الغرض ولا يتعارض ذلك ما ذكرته المحكمة الإدارية العليا إثناء نظر الطعن المقدم من محافظ القاهرة من أن القانون ألزم المواطنين بضرورة الحصول علي ترخيص قبل الشروع في البناء علي الأرض المملوكة لهم‏,‏ ويتم تحديد استخدامها سكنيا أم تجاريا أم صناعيا أم إدايا‏,‏ وذلك تحقيقا للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين وبما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة‏,‏ وحتي لا يفاجأ المواطنون الذين اقاموا في منطقة معينة بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة‏,‏ خاصة إذا كان التعديل من السكني إلي الأغراض الأخري إلا إنني أخص الحديث عن المقرات الإدارية فقط فليست تجارية ولا صناعية وهذا يتفق مع حقوق المواطنين وما كفله الدستور لحق الملكية وكيفية التصرف فيها وعد الحجر علي الملكية الفردية طالما أنها لا يخالف استخدامها النظام العام والآداب وإن كان ذلك أثرا لقانون البناء الموحد أو لبعض مواده والتي لم تطبق إلا في أماكن وأوقات معينة والتي لها الأثر السيئ في بعد الغالبية العامة عن إجراءات الترخيص والخوض وراء المخالفات التي أظهرت بعض مواده مثال المادة‏66‏ و‏67‏ الكثير من الكوارث لمباني قائمة بالفعل ولم ترخص حيث يبطل أي تصرف يصدر علي المباني المخالفة بالتعميم لكلمة تصرف فلنا الله‏.‏
ولا أريد أن أنهي الحديث حتي أكرر لذوي الشأن دراسة عمل قانون ايجار موحد ولا يضر إن أخذ ذلك جزءا من الوقت من ضمن التشريعات السريعة الموجودة علي الساحة التشريعية والقانونية أو دراسة ذلك وعمل مشروع قانون ينشر لإبداء الرأي من الجهات القانونية وكل المحافل المتخصصة في ذلك‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.