في خطوة جادة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصدي لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة أقامت الهيئة دعوي قضائية تحمل رقم87 لسنة2010 أبوالمطامير ضد المستثمر السعودي تتهمه بالاستيلاء علي19 ألف فدان من الأراضي ملك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه وذلك عن طرق وصفتها الهيئة بالطرق الاحتيالية. أكدت الهيئة في دعواها أن الميزانية الأخيرة لشركة قطاع الأعمال في1998/6/30 والتي تم بموجبها الإعلان عن بيعها بموجب قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال الي المستثمر السعودي يثبت أن جملة الأراضي المتبقية بالشركة هي1592 فدان أرض زراعية و247 فدان أراضي قري تمثل جملة الصفقة. أوضحت الهيئة أن باتمام عملية البيع في7 أبريل99 تكون الشخصية الاعتبارية للشركة الحكومية قد انتهت إلا أن المستثمر السعودي وكما ادعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تمكن بمساعدة ضعاف النفوس من التصديق علي محضر اجتماع جمعية عمومية مصطنع تحت رقم2654 لسنة99 أبوالمطامير بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة منتحلا نفس اسمها وذلك في99/7/29 علي الرغم من انتهاء شخصيتها الاعتبارية بالبيع في14 مارس من نفس العام كما تمكن بموجب التوكيلين رقمي3343 و3344 في عام99 من استخراج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بالشركة الحكومية. وأكدت الهيئة العامة للتنمية الزراعية أنه بموجب هذه الأوراق الباطلة تمكن المستثمر السعودي من خداع وغش جميع الجهات الحكومية وتعامل علي الأراضي ملك الدولة ضاربا عرض الحائط بالقانون كما حاول بمساعدة فاسدين تسجيل مساحة10 آلاف فدان إلا أن الشهر العقاري تدارك الأمر وأشر علي العقد بالايقاف. أكدت الهيئة أن العقد المسجل رقم1181 لسنة2001 شهر عقاري دمنهور والذي أبرمته الهيئة مع شركة المستثمر السعودي وحصلت الأخيرة بمقتضاه علي19 ألفا و744 فدانا و13 قيراطا و5 أسهم بأنه عقد باطل وشابته عملية تزوير كبيرة تمثلت في كون شهادة الاعتداد الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد صدرت عن سوء نية وغش من المستثمر السعودي حيث قامت الشركة باستعمال طرق احتيالية منها استعمال اسم الشركة التي تم بيعها باعتبارها قطاع أعمال عام رغم انقضاء شخصيتها الاعتبارية بالبيع دون علم الهيئة العامة لمشروعات التعمير بغرض استخراج شهادة اعتداد بمليكة الشركة لمساحة19 ألف فدان علي الرغم من قيام الهيئة ببيع هذه المساحة إلي المواطنين في مزاد بتاريخ1998/6/30 أي أن ال19 ألف فدان لم تدخل من الأساس ضمن عملية تقييم اسهم الشركة عند بيعها للمستثمر السعودي ولم تكن ضمن الأصول الثابتة التي تضمنتها آخر ميزانية في1998/6/30 والتي ورد النص عليها صراحة في البند التمهيدي والبند السابع من العقد المؤرخ1998/3/14 وقدرها1592 فدانا فقط أرض زراعية بالإضافة إلي247 فدان أراضي قري مبان هي جملة الأراضي التي تم بيعها وقتها. أشارت الهيئة في دعواها الي تزوير التوقيع بالعقد الذي أبرمته مع شركة المستثمر السعودي كما كشفه كتاب الإدارة العامة لبحوث الشهر العقاري والذي أكد أن التوقيع الذي تم من ممثل الشركة لا يعد مقبولا لكونها خاضعة لأحكام القانون رقم203 لسنة1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال وليس القانون159 لسنة1981 الخاص بشركات القطاع العام. أكدت الهيئة في دعواها أن التوكيلين رقمي2344 لسنة1999 عام أبوالمطامير و2343 ب لسنة1999 اللذين أنجزهما رئيس مجلس إدارة الشركة لأحد الأشخاص للتوقيع علي عقد البيع قد خالفا صحيح القانون حيث تم توثيقهما استنادا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم التصديق عليه برقم2645 لسنة1999 توثيق أبوالمطامير دون سند صفة أو سلطة لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون والتعليمات. كما أكدت الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في دعواها أن شهادة الاعتداد بملكية المساحة والتي قبلها الشهر العقاري وشهرها مؤقتا لصالح المستثمر السعودي لم تثبت جنسيته وتمت دون العرض علي مكتب شئون تملك الأجانب أو العرض علي مجلس الوزراء أو استصدار قرار جمهوري بالتصرف بالبيع للشركة السعودية وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون رقم143 لسنة1981 الخاص بالأراضي الصحراوية والمعدل بالقانون رقم55 لسنة1988 بشأن تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.