أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بقبول دعوى بطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية. وقالت المحكمة في حيثياتها، "إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة (77) في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها". وأضافت المحكمة "أن الدستور المصري لم يصدر عن الشعب ليترك تنفيذ أحكامه بيد سلطات الدولة إن شاءت أعملته وإن شاءت عزفت عن ذلك، مؤكدة أن تطبيقه واجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وقالت المحكمة، إن قرار وزير العدل المطعون فيه أهدر ضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا، والذي صاغها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من خلال قصر الاختصاص بوظيفة الضبطية على الموظفين العموميين المدنيين سواء كانوا من رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين في أجهزة الدولة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. وأكدت أن تنفيذ القرار يتضمن المساس والانتقاص من حرية الفنانين المشتغلين بالفن التمثيلي في ممارسة نشاطهم الإبداعي الفني، دون تهديد أو ملاحقة من قبل أعضاء مجلس النقابة على الرغم من عدم اختصاصهم بهذا العمل. وأضافت الحيثيات، أن منح هؤلاء الأعضاء صفة الضبطية القضائية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين عموماً وحرية التعبير عن الرأي، وما يرتبط بها من من حرية الإبداع الفني والأدبي عموماً.