سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات بطلان قرار «العدل» بمنح الضبطية القضائية للسينمائيين والموسيقيين.. القرار أهدر حرية الفنانين في ممارسة نشاطهم الإبداعي.. نال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية.. وأخل بالضمانات الدستورية
أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها ببطلان قراري وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند بمنح بعض أعضاء نقابات المهن الموسيقية والمهن التمثيلية والسينمائية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به. وقف الدعويين وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقيًا وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة ( 23-فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين (5-فقرة رابعة) والمادة (5 مكرر) من قانون إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وتامر يوسف ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة (77) في عبارات واضحة لا لبس فيها باستقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها. وأضافت المحكمة أن الدستور المصري لم يصدر عن الشعب ليترك تنفيذ أحكامه بيد سلطات الدولة إن شاءت أعملته وإن شاءت عزفت عن ذلك، مؤكدة أن تطبيقه واجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. الحرية الشخصية وشددت المحكمة على أن قراري وزير العدل المطعون فيهما أهدرا ضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا، والذي صاغها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من خلال قصر الاختصاص بوظيفة الضبطية على الموظفين العموميين المدنيين سواء كانوا من رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين في أجهزة الدولة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. وأكدت المحكمة أن تنفيذ هذين القرارين يتضمن المساس والانتقاص من حرية الفنانين المشتغلين بالفن التمثيلي في ممارسة نشاطهم الإبداعي الفني، دون تهديد أو ملاحقة من قبل أعضاء مجلس النقابة على الرغم من عدم اختصاصهم بهذا العمل. وأضافت أن منح هؤلاء الأعضاء صفة الضبطية القضائية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين عمومًا وحرية التعبير عن الرأي وما يرتبط بها من من حرية الإبداع الفني والأدبي خاصة.