وافق البرلمان على إحالة مشروع قانون اللائحة لمجلس الدولة، بعد أن شهدت المادة الخاصة بإرسال مشروع قانون اللائحة لمجلس الدولة حالة من الجدل الشديد بين النواب، حيث نصت المادة (178 ) المعدة من اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة، وهي مادة مستحدثة على أن : يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. من جانبه، أكد النائب خالد يوسف، رفضه لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، معتبرًا أن ذلك اختصاص أصيل للبرلمان. وعقب النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع اللائحة الداخلية للمجلس على ذلك بالقول: إن "عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة هدفه تحصين القوانين التي يصدرها المجلس، وهذا هو الطريق المستقر عليه في فن التشريع والصياغة، وإن رأي مجلس الدولة ليس ملزما للمجلس، ولا يعد تغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، لأن مجلس الدولة لا يصدر قرارا بل يعرض رأيا، والقرار يصدر من السلطة التشريعية". وأضاف أبو شقة، أن مجلس الدولة رأيه استشاريا فقط، والمجلس له أن يأخذ به أو لا. وشدد النائب إيهاب الخولي، على أنه لا يقبل تدخل سلطة في اختصاصات وأعمال المجلس، مشيرا إلى أن النص المقترح، لا يوجد به ثمة تدخل في أعمال المجلس، حيث إن الرأي النهائي للمجلس. وقال النائب محمد أبو حامد، إن "فلسفة النواب الذين يطالبون بحذف النص قائمة على تخوف من حدوث صراع بين السلطات، وهو أمر غير صحيح، وافتراض أن السلطة القضائية تحاول تعطيل البرلمان غير مبرر"، مطالبا بحذف جملة "المندوب السامي بمجلس الدولة" من المضبطة، والتي قالها النائب خالد يوسف في سياق حديثه حول المادة، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال. وأشار أبو حامد، إلى أن دولا أوروبية كبرى مثل فرنسا، لديها مجلس استشاري يراجع القوانين ورأيه وجوبيا، في حين أن رأي مجلس الدولة لدينا استشاريا، ورغم ذلك لم يعتبر النواب الفرنسيون ذلك اعتداء على السلطة التشريعية. واقترح النائب هشام مجدي، إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ. وأكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، أن السلطة القضائية لها دور في خدمة الوطن مثلها في ذلك مثل السلطة التشريعية، وأنه يوافق على نص المادة كما ورد من اللجنة، ولكن بعد وضع موعد ملزم لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة. وأشار حسب الله، إلى أن الدستور حصن سلطات المجلس التشريعية، وأن المجلس لا يعادي أي سلطة أخرى. وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مسألة المواعيد الإلزامية لمجلس الدولة، بالتأكيد أن المواعيد الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، حيث لا يجوز إلزام سلطة قضائية بمدة معينة. وأوضح عبد العال، أن النص لا يجب أن يحتوي على أي إلزام، بل يكون "خلال فترة زمنية" يتم تحديدها، وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية. وطرح عبد العال مقترح حذف المادة، وعدم إرسال التشريعات لمجلس الدولة للتصويت، ليرفض المجلس حذفها، كما رفض المجلس كذلك مقترح تحديد مدة 45 يوما ينظر خلالها مجلس الدولة مشروعات القوانين. ووافق المجلس على نص المادة 178 بعد تعديلها، بتحديد 30 يوما على الأكثر كمدة زمنية لمجلس الدولة ينظر خلالها مشروعات القوانين، وتنص المادة بعد التعديل على: يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل إجراءاته في إقرار المشروع. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.