«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشات برلمانية ساخنة حول ارسال المشروعات بقوانين الى مجلس الدولة

خالد يوسف: تغول من السلطة القضائية على التشريعية و المندوب السامي سيتحكم في التشريع
أبو حامد: الرأي استشاري .. وأبو شقة: المجلس سيد قراره .. و حسب الله: لا اجتهاد مع نص دستوري
عبد العال: نقدر قضاة مصر والمادة تطهر كل التشريعات من العوار الدستوري
شهدت جلسة مجلس النواب أمس مناقشات ساخنة حول المادة 178 من اللائحة، والتي تلزم مجلس النواب بإرسال المشروعات بقوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، انتهت بتعديل وضع مدة زمنية غير إلزامية على مجلس الدولة لرد المشروع لمجلس النواب.
و تنص المادة على الآتي .. "يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وقال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن المادة 178 تتضمن سحب اختصاص أصيل لمجلس النواب، واللجنة التشريعية منوط بها المراجعة و الصياغة .
وأبدى المهندس خالد يوسف عضو مجلس النواب، اعتراضه على تفسير المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
وقال يوسف : "زى ما الريس بيستخدم مصطلحات كبيرة وتحدث عن الضوابط الدستورية والدور التاريخي للمجلس سأستخدم نفس المصطلحات، وأود أن أوضح أنني ومعي أكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا على مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلى مجلس الدولة وليس المقترحة من 1/10 النواب".
وأضاف النائب أن هذه الشهادة أسجلها في مضابط المجلس للتاريخ حتى نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهى المنوط بها المراجعة والصياغة لأنها صاحبة الحق الأصيل في ذلك".
وتابع: "هتبقوا إنتوا اللى عملتوا السابقة التاريخية اللي هيركب عليها المجلس العمر كله، وافتكروا اللي بقوله كويس أوى ولو وافقتوا إنها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة إلا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن حتى مشروعات قوانين الحكومة يجب أن تعرض أولا على مجلس الدولة ثم البرلمان والعكس سيسمح للمندوب السامي بمجلس الدولة أن يقرر ما شاء وأنا أرفض ذلك".
و قال النائب هشام مجدي، إنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف على نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد أنه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وليس البرلمان استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فإذا أصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب على مجلس الدولة، تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية .
وأضاف "مجدي" هكذا يصبح البرلمان من ناحية الواقع العملي عديم الجدوى والفائدة، وقبول هذا الأمر يعنى أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة على سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا على أن الألفاظ تغير المعنى والمضمون، ومن ثم فعند التصويت على مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهى إليه رأى مجلس النواب إلى مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ.
وتابع: إذن، لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي، وهذا ما يسلب البرلمان حقه الأصيل كسلطة تشريعية جاءت لتصيغ القوانين على النحو الذي يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخب بدوره هذا المجلس، فالبرلمان يستمد سلطته من إرادة الشعب التي عبرت عنها المادة (4) من الدستور، إذا أن نواب المجلس هم الممثلين الحقيقيين والشرعيين للشعب.
وأردف أنه بالإضافة إلى ما سبق، نعلم جميعًا أن المحكمة الدستورية العليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، فالقول بوجوب عرض الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب – ومنها لائحته الداخلية – على مجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها مؤداه أنه أصبح لدينا نوعين من الرقابة على التشريعات، رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية، ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة، وهذا ما يعد إخلالاً بنصوص الدستور وأحكامه وتعدى واغتصاب لاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتضمن عدم مخالفتها للدستور .
وأشار النائب إلى أنه اتساقاً مع النقطة السابقة، يصبح منطقيا أن يكون مجلس النواب ملزم بما سينتهي إليه رأى مجلس الدولة إذا كان النص يخاطب المجلس، وإلا ما الجدوى من العرض عليه إذا لم يلتزم بذلك؟ فنصبح إزاء عملية تهدف إلى إضاعة وقت المجلسين معًا .
وعلق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، على خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، قائلا: "نحن أمام نص دستوري، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلى أي لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه".
وتابع "أبو شقة" : المادة 190 بالدستور تنص على صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر على عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاءً في قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه.
واستطرد أن كافة القوانين التي تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولى أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلى مجلس الدولة حتى نحصن القوانين التي يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتى لا نكون أمام فوضى.
و من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، إنه لا اجتهاد مع النص و نحن أمام نص دستوري، و نحن أيضا سلطة لا تعادى أي سلطة مع وضع موعد ملزم للمناقشة للعرض على المجلس، والأمر لا يوجد به تغول .
وقال النائب محمد أبو حامد، إنه من الواضح أن فلسفة من يريدون حذف نص المادة رقم 178 من مشروع اللائحة مبنية على أساس أن هناك صراعا بين السلطات، مضيفا "وهذا غير صحيح والقول بأن السلطة القضائية متربصة بالبرلمان غير صحيح واتهام غير مبرر"، مطالبا بحذف كلمة النائب خالد يوسف التي قال فيها "المندوب السامي لمجلس الدولة"، واعتبره تشبيها لمجلس الدولة بالمحتل وأن هذا لا يصح، وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وأوضح "أبو حامد" أن فرنسا من أكبر الدول التي تطبق مبدأ الفصل بين السلطات ولها تاريخ برلماني طويل، وبالرغم من ذلك لديها نص بضرورة وجوب مراجعة القوانين من المجلس الاستشاري ولم يقل أحدا هناك أي اعتداء على السلطة التشريعية، قائلا "فما الحال والرأي عندنا استشاري".
وأشار إلى أن الأمر الآخر هو أن القاعدة القانونية تنفصل عن واضعها، قائلا "وبناءا عليه لا يصح أن يقول عضو لجنة إعداد الدستور كنا نقصد وهو لا يحمل تفويضا من زملائه بلجنة إعداد الدستور حتى يتحدث باسمهم".
من جانبه طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإحالة نص المادة 190 من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، في إطار التعاون بين السلطات، وذلك للفصل في أمر إرسال مجلس النواب مشروعات القوانين التي يعدها إلى مجلس الدولة، خاصة وأن إرسال البرلمان لمشروعات القوانين التي يعدها إلى مجلس الدولة يُعدّ سطوًا على السلطة التشريعية، إذ إن صلاحيات المجلس ستكون معلقة.
وقال "عابد" إن المجلس سيد القرار في لائحته الداخلية، وعلينا أن نبدأ بعدم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
واعترض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على صياغة المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والخاصة بمجلس الدولة، قائلاً: "الواضح أن لفظ مجلس الدولة مكرر أكثر من 3 مرات، عاملين نغمة لمجلس الدولة".
وفي نهاية المناقشات رفض المجلس حذف المادة، وطالب النواب بتحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة والانتهاء منها.
فيما أوضح الدكتور على عبد العال أنه من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة، والمدة في خلال النص، والموعد الإلزامي غير جائز.
ثم وافق المجلس على أن يرد مجلس الدولة خلال 30 يوما، و قال د.على عبد العال إن الموافقة على هذه المادة طهرت كل التشريعات من العوار الدستوري، مؤكدا تقديره للسلطات القضائية .
وكان البرلمان فى بداية الجلسة وافق على المواد المتعلقة بتعديل الدستور من 141 حتى 144 بناء على طلب أعضاء المجلس، حيث وافق على المادة 141 و التي تنص "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
كما وافق المجلس على المادة 142:و التي تنص "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
ووافق على المادة 143و التي تنص "إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (135إلى 140) من هذه اللائحة.
ووافق على المادة 144: و التي تنص على " وفى جميع الأحوال، التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.