وزير التعليم العالي يشهد انعقاد مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    طعنات ومادة حارقة وجوال الموت.. التصريح بدفن جثة شاب ضحية الغدر بقليوب    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير    هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مواعيد مباريات الثلاثاء 24 فبراير.. الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وأبطال أوروبا    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق فيلا النزهة    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    بعد إشادته بمسلسل حد أقصى.. محمد القس لليوتيوبر محمد طاهر: علي صوتك وكفاية خوف    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    عاجل- ترامب يحذر إيران: فشل التوصل إلى اتفاق سيكون «سيئًا للغاية» للبلاد ولشعبها    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: غياب الكشافين أثر على جودة لاعبي الدوري.. الكرة المصرية للأغنياء    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشات برلمانية ساخنة حول إرسال المشروعات بقوانين إلي مجلس الدولة
خالد يوسف: تغول من السلطة القضائية علي التشريعية والمندوب السامي سيتحكم في التشريع

مجلس النواب يستكمل مناقشة اللائحة الداخلية فى جلسة امس
عبدالعال:نقدر قضاة مصر والمادة تطهر كل التشريعات من العوار الدستوري
مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس النواب امس حول المادة 178 من اللائحة والتي تلزم مجلس النواب بارسال المشروعات بقوانين الي مجلس الدولة لمراجعتها..انتهت بتعديل بوضع مدة زمنية غير الزامية علي مجلس الدولة لرد المشروع لمجلس النواب.
و تنص المادة علي "يرسل رئيس مجلس النواب إلي مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها علي أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
و قال النائب محمد صلاح عبدالبديع ان المادة 178 تتضمن سحبا لاختصاص اصيل لمجلس النواب وان اللجنة التشريعية منوط بها المراجعة والصياغة
وأبدي المهندس خالد يوسف عضو مجلس النواب اعتراضه علي تفسير المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.
وقال يوسف "زي ما الريس بيستخدم مصطلحات كبيرة وتحدث عن الضوابط الدستورية والدور التاريخي للمجلس سأستخدم نفس المصطلحات، وأود أن أوضح أنني أنا وأكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا علي مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلي مجلس الدولة وليس المقترحة من 1/10 النواب".
وأضاف النائب خالد يوسف "هذه الشهادة أسجلها في مضابط المجلس للتاريخ حتي نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهي المنوط بها المراجعة والصياغة لانها لصاحبة الحق الأصيل في ذلك".
وتابع يوسف قائلا: "هتبقوا انتوا اللي عملتوا السابقة التاريخية اللي هيركب عليها المجلس العمر كله، وافتكروا اللي بقوله كويس أوي ولو وافقتوا انها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة الا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن حتي مشروعات قوانين الحكومة يجب ان تعرض اولا علي مجلس الدولة ثم البرلمان والعكس سيسمح للمندوب السامي بمجلس الدولة أن يقرر ماشاء وأنا أرفض ذلك".
و قال هشام مجدي انه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف علي نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد انه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة..و ليس البرلمان استنادًا إلي مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فاذا اصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب علي مجلس الدولة،تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية،
كما قال النائب هشام مجدي هكذا يصبح البرلمان من ناحية الواقع العملي عديم الجدوي والفائدة، أضف إلي ذلك أن قبول هذا الأمر يعني أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة علي سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا علي أن الألفاظ تغير المعني والمضمون، ومن ثم فعند التصويت علي مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهي إليه رأي مجلس النواب إلي مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ. إذن، لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي، وهذا ما يسلب البرلمان حقه الأصيل كسلطة تشريعية جاءت لتصيغ القوانين علي النحو الذي يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخب بدوره هذا المجلس، فالبرلمان يستمد سلطته من إرادة الشعب التي عبرت عنها المادة (4) من الدستور، إذا أن نواب المجلس هم الممثلون الحقيقيون والشرعيون للشعب. بالاضافة إلي ما سبق، نعلم جميعًا أن المحكمة الدستورية العليا تتولي الرقابة علي دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، فالقول بوجوب عرض الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب - ومنها لائحته الداخلية - علي مجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها مؤداه أنه أصبح لدينا نوعان من الرقابة علي التشريعات، رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية، ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة، وهذا ما يعد إخلالاً بنصوص الدستور وأحكامه وتعديا واغتصابا لاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، التي تتولي الرقابة علي دستورية القوانين وتضمن عدم مخالفتها للدستور
و اضاف النائب انه اتساقاً مع النقطة السابقة، أنه من المنطقي إذا كان النص يخاطب مجلس النواب، فيعني ذلك أن مجلس النواب ملزم بما سينتهي إليه رأي مجلس الدولة، وإلا ما الجدوي من العرض عليه إذا لم يلتزم بذلك؟ فنصبح إزاء عملية تهدف إلي إضاعة وقت المجلسين معًا،
و علق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، علي خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة، قائلا: "نحن أمام نص دستوري، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلي أي لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه".
وتابع "أبو شقة" "المادة 190 بالدستور تنص علي صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر علي عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاء في قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه".
واستطرد "أبو شقة": إن كافة القوانين التي تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولي أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلي مجلس الدولة حتي نحصن القوانين التي يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتي لا نكون أمام فوضي".
و من جانبه قال صلاح حسب الله انه لا اجتهاد مع النص ونحن امام نص دستوري ونحن ايضا سلطة لا تعادي اي سلطة مع وضع موعد ملزم للمناقشة للعرض علي المجلس..و الامر لا يوجد به تغول
و قال النائب محمد أبو حامد، إنه من الواضح أن فلسفة من يريدون حذف نص المادة رقم 178 من مشروع اللائحة مبنية علي أساس أن هناك صراعا بين السلطات، مضيفا "وهذا غير صحيح والقول بأن السلطة القضائية متربصة بالبرلمان غير صحيح واتهام غير مبرر"، مطالبا بحذف كلمة النائب خالد يوسف التي قال فيها "المندوب السامي لمجلس الدولة".. طالب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بإحالة نص المادة 190 من الدستور إلي المحكمة الدستورية العليا، في إطار التعاون بين السلطات، وذلك للفصل في أمر إرسال مجلس النواب مشروعات القوانين التي يعدها إلي مجلس الدولة، خاصة وأن إرسال البرلمان لمشروعات القوانين التي يعدها إلي مجلس الدولة يُعدّ سطوًا علي السلطة التشريعية، إذ إن صلاحيات المجلس ستكون معلقة.
وقال "عابد" إن المجلس سيد القرار في لائحته الداخلية، وعلينا أن نبدأ بعدم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة.
في نهاية المناقشات رفض المجلس حذف المادة..و طالب النواب بتحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة والانتهاء منها.فيما اوضح الدكتور علي عبد العال إنه من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة، والمدة في خلال النص، والموعد الإلزامي غير جائز.
ثم وافق المجلس علي ان يرد مجلس الدولة خلال 30 يوما..و قال د علي عبدالعال ان الموافقة علي هذه المادة طهرت كل التشريعات من العوار الدستوري مؤكدا تقديره للسلطات القضائية في بداية الجلسة وافق علي المواد المتعلقة بتعديل الدستور من 141 حتي 144 بناء علي طلب أعضاء المجلس. حيث وافق علي المادة 141 والتي تنص "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء علي الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء علي ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلي عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
كما وافق المجلس علي المادة 142:و التي تنص "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه علي اللجنة العامة للنظر في مدي توفر الأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلي عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك إلي رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية. ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له علي الأقل. ووافق علي المادة 143و التي تنص "إذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها في مبدا التعديل خلال سبعة أيام لعرضه علي المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (135إلي 140) من هذه اللائحة. ووافق علي المادة 144:و التي تنص علي " وفي جميع الأحوال، التي يوافق فيها مجلس النواب علي تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل علي الشعب لاستفتائه في شأنه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.