عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    واشنطن بوست: أمريكا دعت قطر إلى طرد حماس حال رفض الصفقة مع إسرائيل    "جمع متعلقاته ورحل".. أفشة يفاجئ كولر بتصرف غريب بسبب مباراة الجونة    كولر يرتدي القناع الفني في استبعاد أفشة (خاص)    الأرصاد الجوية: شبورة مائية صباحًا والقاهرة تُسجل 31 درجة    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يعلق على أزمة رمضان صبحي    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    التموين تتحفظ على 2 طن أسماك فاسدة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 4 مايو 2024    هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي: أصدقاء منذ الطفولة    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    فوزي لقجع يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشات برلمانية ساخنة حول إرسال المشروعات بقوانين إلي مجلس الدولة
خالد يوسف: تغول من السلطة القضائية علي التشريعية والمندوب السامي سيتحكم في التشريع

مجلس النواب يستكمل مناقشة اللائحة الداخلية فى جلسة امس
عبدالعال:نقدر قضاة مصر والمادة تطهر كل التشريعات من العوار الدستوري
مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس النواب امس حول المادة 178 من اللائحة والتي تلزم مجلس النواب بارسال المشروعات بقوانين الي مجلس الدولة لمراجعتها..انتهت بتعديل بوضع مدة زمنية غير الزامية علي مجلس الدولة لرد المشروع لمجلس النواب.
و تنص المادة علي "يرسل رئيس مجلس النواب إلي مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها علي أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
و قال النائب محمد صلاح عبدالبديع ان المادة 178 تتضمن سحبا لاختصاص اصيل لمجلس النواب وان اللجنة التشريعية منوط بها المراجعة والصياغة
وأبدي المهندس خالد يوسف عضو مجلس النواب اعتراضه علي تفسير المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.
وقال يوسف "زي ما الريس بيستخدم مصطلحات كبيرة وتحدث عن الضوابط الدستورية والدور التاريخي للمجلس سأستخدم نفس المصطلحات، وأود أن أوضح أنني أنا وأكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا علي مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلي مجلس الدولة وليس المقترحة من 1/10 النواب".
وأضاف النائب خالد يوسف "هذه الشهادة أسجلها في مضابط المجلس للتاريخ حتي نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهي المنوط بها المراجعة والصياغة لانها لصاحبة الحق الأصيل في ذلك".
وتابع يوسف قائلا: "هتبقوا انتوا اللي عملتوا السابقة التاريخية اللي هيركب عليها المجلس العمر كله، وافتكروا اللي بقوله كويس أوي ولو وافقتوا انها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة الا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن حتي مشروعات قوانين الحكومة يجب ان تعرض اولا علي مجلس الدولة ثم البرلمان والعكس سيسمح للمندوب السامي بمجلس الدولة أن يقرر ماشاء وأنا أرفض ذلك".
و قال هشام مجدي انه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف علي نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد انه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة..و ليس البرلمان استنادًا إلي مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فاذا اصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب علي مجلس الدولة،تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية،
كما قال النائب هشام مجدي هكذا يصبح البرلمان من ناحية الواقع العملي عديم الجدوي والفائدة، أضف إلي ذلك أن قبول هذا الأمر يعني أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة علي سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا علي أن الألفاظ تغير المعني والمضمون، ومن ثم فعند التصويت علي مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهي إليه رأي مجلس النواب إلي مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ. إذن، لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي، وهذا ما يسلب البرلمان حقه الأصيل كسلطة تشريعية جاءت لتصيغ القوانين علي النحو الذي يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخب بدوره هذا المجلس، فالبرلمان يستمد سلطته من إرادة الشعب التي عبرت عنها المادة (4) من الدستور، إذا أن نواب المجلس هم الممثلون الحقيقيون والشرعيون للشعب. بالاضافة إلي ما سبق، نعلم جميعًا أن المحكمة الدستورية العليا تتولي الرقابة علي دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، فالقول بوجوب عرض الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب - ومنها لائحته الداخلية - علي مجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها مؤداه أنه أصبح لدينا نوعان من الرقابة علي التشريعات، رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية، ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة، وهذا ما يعد إخلالاً بنصوص الدستور وأحكامه وتعديا واغتصابا لاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، التي تتولي الرقابة علي دستورية القوانين وتضمن عدم مخالفتها للدستور
و اضاف النائب انه اتساقاً مع النقطة السابقة، أنه من المنطقي إذا كان النص يخاطب مجلس النواب، فيعني ذلك أن مجلس النواب ملزم بما سينتهي إليه رأي مجلس الدولة، وإلا ما الجدوي من العرض عليه إذا لم يلتزم بذلك؟ فنصبح إزاء عملية تهدف إلي إضاعة وقت المجلسين معًا،
و علق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، علي خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة، قائلا: "نحن أمام نص دستوري، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلي أي لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه".
وتابع "أبو شقة" "المادة 190 بالدستور تنص علي صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر علي عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاء في قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه".
واستطرد "أبو شقة": إن كافة القوانين التي تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولي أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلي مجلس الدولة حتي نحصن القوانين التي يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتي لا نكون أمام فوضي".
و من جانبه قال صلاح حسب الله انه لا اجتهاد مع النص ونحن امام نص دستوري ونحن ايضا سلطة لا تعادي اي سلطة مع وضع موعد ملزم للمناقشة للعرض علي المجلس..و الامر لا يوجد به تغول
و قال النائب محمد أبو حامد، إنه من الواضح أن فلسفة من يريدون حذف نص المادة رقم 178 من مشروع اللائحة مبنية علي أساس أن هناك صراعا بين السلطات، مضيفا "وهذا غير صحيح والقول بأن السلطة القضائية متربصة بالبرلمان غير صحيح واتهام غير مبرر"، مطالبا بحذف كلمة النائب خالد يوسف التي قال فيها "المندوب السامي لمجلس الدولة".. طالب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بإحالة نص المادة 190 من الدستور إلي المحكمة الدستورية العليا، في إطار التعاون بين السلطات، وذلك للفصل في أمر إرسال مجلس النواب مشروعات القوانين التي يعدها إلي مجلس الدولة، خاصة وأن إرسال البرلمان لمشروعات القوانين التي يعدها إلي مجلس الدولة يُعدّ سطوًا علي السلطة التشريعية، إذ إن صلاحيات المجلس ستكون معلقة.
وقال "عابد" إن المجلس سيد القرار في لائحته الداخلية، وعلينا أن نبدأ بعدم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة.
في نهاية المناقشات رفض المجلس حذف المادة..و طالب النواب بتحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة والانتهاء منها.فيما اوضح الدكتور علي عبد العال إنه من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة، والمدة في خلال النص، والموعد الإلزامي غير جائز.
ثم وافق المجلس علي ان يرد مجلس الدولة خلال 30 يوما..و قال د علي عبدالعال ان الموافقة علي هذه المادة طهرت كل التشريعات من العوار الدستوري مؤكدا تقديره للسلطات القضائية في بداية الجلسة وافق علي المواد المتعلقة بتعديل الدستور من 141 حتي 144 بناء علي طلب أعضاء المجلس. حيث وافق علي المادة 141 والتي تنص "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء علي الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء علي ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلي عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
كما وافق المجلس علي المادة 142:و التي تنص "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه علي اللجنة العامة للنظر في مدي توفر الأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلي عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك إلي رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية. ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له علي الأقل. ووافق علي المادة 143و التي تنص "إذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها في مبدا التعديل خلال سبعة أيام لعرضه علي المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (135إلي 140) من هذه اللائحة. ووافق علي المادة 144:و التي تنص علي " وفي جميع الأحوال، التي يوافق فيها مجلس النواب علي تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل علي الشعب لاستفتائه في شأنه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.