يستعد حزب المصريين الأحرار، للتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أعدها البرلمانى والقيادى بالحزب الدكتور أيمن ابو العلا، حيث سيتم عرضها على النواب في أولى جلسات البرلمان. وضم مشروع اللائحة الجديدة 331 مادة، مقارنة باللائحة القديمة للمجلس التى ضمت 419 مادة، حيث تم تعديل 167 مادة، وحذف ما يزيد على 90 مادة وإضافة 13 مادة أخرى. ومن أبرز المواد التى تمت إضافتها هى المواد الخاصة بسحب الثقة من الرئيس ومواد إجراء التعديلات الوزارية ، حيث تمت إضافة المواد التالية : - يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب، موقع بأغلبية أعضاء المجلس. وتحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس ولا تكون الموافقة إلا بثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت بالاسم. وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة لاستفتاء الشعب عليه. - حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس. ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه 3 جلسات متوالية أو 5 جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو انصراف نهائي من المجلس دون إذن، ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة. فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، تعد جلسة علانية، يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديدًا. - ويتم التصويت لإعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت بالاسم، فى موعد أقصاه 30 يومًا بعد هذه الجلسة. - عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة، ويشترط موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لايقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، طبقًا للمادة (147) من الدستور. - يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. - يعلن رئيس المجلس ببطلان عضوية أحد الأعضاء وخلو مكانه، إذا حكمت محكمة النقض ببطلان عضويته. ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية. ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين، فى أول جلسة تالية. (المادة 107 من الدستور). وتضمن مشروع اللائحة أيضًا مواد تتعلق بالرقابة على الذمة المالية للنواب ومن أبرزها: - ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وعليه أيضًا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، طبقا للمادة (109) من الدستور. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. - مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين: 1- المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. 2 - الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون. - ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الملكية عن إدارة الأسهم أو الحصص فى الشركات. يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص، التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة. وألا يتعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال 60 يومًا من اكتسابه العضوية إلا بالسعر العادل، وهذا يكون بالشروط والأسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب، سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأي صفة أخرى ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة، وفى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. منع الاقتراض والتسهيلات الائتمانية - لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.