الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    طب قصر العيني توصي بدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي    وزير الزراعة: 7.5 مليون طن صادرات مصر من المنتجات الطازجة والمصنعة    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    توم باراك: نزع سلاح حزب الله مفتاح سلام وازدهار لبنان    بعد وقفها أمس .. إسرائيل تفتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال المساعدات لغزة    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية    غلق 4 منشآت مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية    لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، فتح قاعات متحف التحرير بدون عرض آثار توت عنخ آمون    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة في الإسكندرية لتسيير حركة المرور بأوقات الذروة    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الحرارة تصل إلى 38 درجة    رئيس «الرعاية الصحية» يفتتح البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى بالأكاديمية الوطنية للتدريب    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    حادث مروع على طريق أسيوط الغربي بالفيوم:.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي    مراقب مزلقان ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار في المنيا    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    20 أكتوبر.. عندما وقفت الشرطة المصرية فى وجه الإرهاب بالواحات    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    أول ظهور تلفزيوني بعد الزفاف.. هشام جمال وليلى زاهر يكشفان تفاصيل الزواج    محافظ قنا يفتتح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد إحلالها بتكلفة 20 مليون جنيه    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    بعد 30 عامًا من النجاح.. عمر رياض يعلن التحضير لجزء جديد من "لن أعيش في جلباب أبي"    تهديد لأصحاب المعاشات| مسئول يعلق علي رفع أسعار الوقود ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    فوز رودريجو باز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ببوليفيا    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعدها البرلماني ابو العلا..ننشر أبرز ملامح مشروع لائحة مجلس النواب التي سيتقدم بها "المصريين الأحرار"
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 12 - 2015

يستعد حزب المصريين الأحرار، للتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أعدها البرلمانى والقيادى بالحزب الدكتور أيمن ابو العلا، حيث سيتم عرضها على النواب في أولى جلسات البرلمان.
وضم مشروع اللائحة الجديدة 331 مادة، مقارنة باللائحة القديمة للمجلس التى ضمت 419 مادة، حيث تم تعديل 167 مادة، وحذف ما يزيد على 90 مادة وإضافة 13 مادة أخرى.
ومن أبرز المواد التى تمت إضافتها هى المواد الخاصة بسحب الثقة من الرئيس ومواد إجراء التعديلات الوزارية ، حيث تمت إضافة المواد التالية :
- يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب، موقع بأغلبية أعضاء المجلس.
وتحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس ولا تكون الموافقة إلا بثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت بالاسم.
وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة لاستفتاء الشعب عليه.
- حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس.
ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه 3 جلسات متوالية أو 5 جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو انصراف نهائي من المجلس دون إذن، ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة.
فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، تعد جلسة علانية، يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديدًا.
- ويتم التصويت لإعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت بالاسم، فى موعد أقصاه 30 يومًا بعد هذه الجلسة.
- عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة، ويشترط موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لايقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، طبقًا للمادة (147) من الدستور.
- يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- يعلن رئيس المجلس ببطلان عضوية أحد الأعضاء وخلو مكانه، إذا حكمت محكمة النقض ببطلان عضويته.
ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية.
ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين، فى أول جلسة تالية. (المادة 107 من الدستور).
وتضمن مشروع اللائحة أيضًا مواد تتعلق بالرقابة على الذمة المالية للنواب ومن أبرزها:
- ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وعليه أيضًا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها
تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، طبقا للمادة (109) من الدستور.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
1- المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
2 - الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
- ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الملكية عن إدارة الأسهم أو الحصص فى الشركات.
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص، التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
وألا يتعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال 60 يومًا من اكتسابه العضوية إلا بالسعر العادل، وهذا يكون بالشروط والأسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب، سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأي صفة أخرى ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة، وفى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
منع الاقتراض والتسهيلات الائتمانية
- لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.