الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل    مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2025 (الشروط والأوراق المطلوبة)    زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون ل500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    مجلة «جون أفريك» تكشف كواليس مطاردات الموساد لعناصر حزب الله في أفريقيا    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    بتكلفة 850 مليون جنيه.. افتتاح وصلة قطار بلقاس - المنصورة بالدقهلية    خرجت بمحض إرادتها.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب «فتاة سوهاج»    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله السابق    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    مدير مركز القدس للدراسات: إسرائيل ترفض أى تهدئة وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العظماء الثمانية: لم يكن لديّ ما أخسره    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    "الفنية العسكرية" توقع اتفاقين لدعم الابتكار في المسابقة الدولية التاسعة    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إرادة جيل يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادا لانتخابات 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد في الدستور تثير جدل النواب فى البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2015

أثار الحديث عن إسقاط العضوية البرلمانية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.
وقائع إسقاط العضوية على مر التاريخ، تؤكد أن القانون لن يرحم المخالفين مهما كانت أحجامهم ومراكزهم بدءًا من مكرم عبيد باشا والشيخ عاشور مرورًا بكمال الدين حسين وحتى أشهر واقعة هزت البرلمان وهي واقعة نواب المخدرات العشرة الذين ثبت تورط بعضهم في تجارة المخدرات‏,‏ واعتبرهم البرلمان نموذجًا يسيء إلى ممثليه تحت القبة‏.‏
ورصدت "المصريون" المواد التي تسقط العضوية عن النائب في البرلمان ومنها:
مادة 7: وتنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 31: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة 38 وتضمن على ما يلي: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
مادة 39: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة 41 مع مراعاة أحكام المادة "38": لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها.
مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 44: على عضو مجلس النواب، الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة 45: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 46: لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة 47: تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
قال الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، موضحًا أنه طبقًا للدستور المصري يجب موافقة ثلثي النواب، وهو أمر لن يحدث إلا في حالات بسيطة.
وأكد العزباوي, أن بعض الأحزاب تتعسف مع أعضائها وتريد أن تفرض عليهم شروطًا وأفكارًا معينة، لذلك فالدستور قنن هذا الوضع وحمى النائب البرلماني من تحكمات الأحزاب،
وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا إن إسقاط عضوية النائب بمجلس النواب لا يتم تلقائيًا، بل يشترط موافقة 398 نائبا على قرار إسقاط العضوية.
وأضاف العجاتي، في بيان وزعته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القانون وتنفيذا لحكم المادة 110 من الدستور المصري، أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأشار العجاتي إلى أن "المفهوم من فقد الصفة: تغيير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا, والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: "وضعت هذه المادة ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا".
وقال العجاتي إنه "حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.