حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد في الدستور تثير جدل النواب فى البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2015

أثار الحديث عن إسقاط العضوية البرلمانية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.
وقائع إسقاط العضوية على مر التاريخ، تؤكد أن القانون لن يرحم المخالفين مهما كانت أحجامهم ومراكزهم بدءًا من مكرم عبيد باشا والشيخ عاشور مرورًا بكمال الدين حسين وحتى أشهر واقعة هزت البرلمان وهي واقعة نواب المخدرات العشرة الذين ثبت تورط بعضهم في تجارة المخدرات‏,‏ واعتبرهم البرلمان نموذجًا يسيء إلى ممثليه تحت القبة‏.‏
ورصدت "المصريون" المواد التي تسقط العضوية عن النائب في البرلمان ومنها:
مادة 7: وتنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 31: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة 38 وتضمن على ما يلي: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
مادة 39: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة 41 مع مراعاة أحكام المادة "38": لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها.
مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 44: على عضو مجلس النواب، الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة 45: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 46: لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة 47: تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
قال الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، موضحًا أنه طبقًا للدستور المصري يجب موافقة ثلثي النواب، وهو أمر لن يحدث إلا في حالات بسيطة.
وأكد العزباوي, أن بعض الأحزاب تتعسف مع أعضائها وتريد أن تفرض عليهم شروطًا وأفكارًا معينة، لذلك فالدستور قنن هذا الوضع وحمى النائب البرلماني من تحكمات الأحزاب،
وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا إن إسقاط عضوية النائب بمجلس النواب لا يتم تلقائيًا، بل يشترط موافقة 398 نائبا على قرار إسقاط العضوية.
وأضاف العجاتي، في بيان وزعته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القانون وتنفيذا لحكم المادة 110 من الدستور المصري، أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأشار العجاتي إلى أن "المفهوم من فقد الصفة: تغيير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا, والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: "وضعت هذه المادة ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا".
وقال العجاتي إنه "حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.