زراعة البحيرة تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجمعيات الزراعية    الرئاسة التركية: أردوغان يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي على يد عصابات خارجة عن القانون في غزة    أجواء احتفالية في ستاد القاهرة قبل مواجهة مصر وغينيا بيساو    اجتماع جديد لمجلس الزمالك لبحث أوضاع النادي    ذهبية المنياوي وبرونزية صبحي تزينان اليوم الثاني من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص روع المواطنين بسلاح أبيض في الإسكندرية    صحة مطروح تُكثف لجان البيئة لمراجعة المدارس والمياه والمنشآت قبل العام الدراسي    وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمنظمة العمل العربية يعكس مكانة الدولة الرفيعة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر حائط الصد الأول ضد تهجير الفلسطينيين    أحمد فتحي: فرحة التأهل لمونديال روسيا مختلفة عن أمريكا.. واحتفلت مثل الطفل    إصابة أولمو تربك حسابات فليك قبل مباراة جيرونا    تعرف على تشكيل كرواتيا ضد جبل طارق بتصفيات المونديال    «مدبولي» يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري لمتابعة تحضيرات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة    أحمد موسي: كانت هناك محاولات لإفشال مفاوضات شرم الشيخ لكن ترامب ضغط لإجرائها    التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط السقالة بمدينة السادات في المنوفية    مستشار وزير الري الأسبق: إثيوبيا ارتكبت أخطاء جسيمة في ملء وتشغيل سد النهضة    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها: «اتمنى لكي سعادة لا نهاية لها» (صور)    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    رئيس حزب الإصلاح والنهضة: قمة شرم الشيخ تتويج للدور المصرى التاريخى الحكيم    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد في الدستور تثير جدل النواب فى البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2015

أثار الحديث عن إسقاط العضوية البرلمانية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.
وقائع إسقاط العضوية على مر التاريخ، تؤكد أن القانون لن يرحم المخالفين مهما كانت أحجامهم ومراكزهم بدءًا من مكرم عبيد باشا والشيخ عاشور مرورًا بكمال الدين حسين وحتى أشهر واقعة هزت البرلمان وهي واقعة نواب المخدرات العشرة الذين ثبت تورط بعضهم في تجارة المخدرات‏,‏ واعتبرهم البرلمان نموذجًا يسيء إلى ممثليه تحت القبة‏.‏
ورصدت "المصريون" المواد التي تسقط العضوية عن النائب في البرلمان ومنها:
مادة 7: وتنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 31: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة 38 وتضمن على ما يلي: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
مادة 39: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة 41 مع مراعاة أحكام المادة "38": لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها.
مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 44: على عضو مجلس النواب، الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة 45: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 46: لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة 47: تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
قال الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، موضحًا أنه طبقًا للدستور المصري يجب موافقة ثلثي النواب، وهو أمر لن يحدث إلا في حالات بسيطة.
وأكد العزباوي, أن بعض الأحزاب تتعسف مع أعضائها وتريد أن تفرض عليهم شروطًا وأفكارًا معينة، لذلك فالدستور قنن هذا الوضع وحمى النائب البرلماني من تحكمات الأحزاب،
وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا إن إسقاط عضوية النائب بمجلس النواب لا يتم تلقائيًا، بل يشترط موافقة 398 نائبا على قرار إسقاط العضوية.
وأضاف العجاتي، في بيان وزعته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القانون وتنفيذا لحكم المادة 110 من الدستور المصري، أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأشار العجاتي إلى أن "المفهوم من فقد الصفة: تغيير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا, والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: "وضعت هذه المادة ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا".
وقال العجاتي إنه "حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.