الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 59.01%    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية    وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون المشي بالواحات البحرية    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز سهل على توتنهام    نقص السبائك والعملات الذهب.. أكبر منتج "يعطش" الأسواق    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    مقتل 37 طفلاً في غزة منذ بداية العام في ظل وقف إطلاق نار هش    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 فبراير 2026    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    تشكيل أرسنال - جيسوس وجيوكيريس يقودان الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    محمد صلاح يكشف عن مطربه المفضل أثناء التدريبات    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    مكناش نصدق يحصل لهم كده.. شقيق سيدة عُثر على جثمانها هي ونجلها متوفيين بمنزلهما بكفر الشيخ: تغيبوا 3 أيام وليس لهما خلافات مع أحد | صور    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    مقتل شاب بعيار ناري داخل صيدلية في قليوب.. والنيابة تعاين موقع الجريمة    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    "مرفوع مؤقتا من الخدمة".. مسلسل إذاعي بطولة محمد صبحي في رمضان    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    لحظات شغل وحماس.. هدى الإتربى تنشر صور جديدة من كواليس "مناعة"    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    عناوين وأماكن 6 عيادات بمستشفيات كبرى لعلاج الإدمان الرقمى    النائبة أميرة صابر ترد على منتقدى بنك الأنسجة البشرية: أوصيت بالتبرع بأعضائى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    تعليق مفاجئ من أيمن بهجت قمر على أزمات شيرين الأخيرة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث    التحقيقات تكشف سر تراكم الدهون في حريق مطعم كشري بالمرج    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي لسيدة 48 عامًا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد في الدستور تثير جدل النواب فى البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2015

أثار الحديث عن إسقاط العضوية البرلمانية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.
وقائع إسقاط العضوية على مر التاريخ، تؤكد أن القانون لن يرحم المخالفين مهما كانت أحجامهم ومراكزهم بدءًا من مكرم عبيد باشا والشيخ عاشور مرورًا بكمال الدين حسين وحتى أشهر واقعة هزت البرلمان وهي واقعة نواب المخدرات العشرة الذين ثبت تورط بعضهم في تجارة المخدرات‏,‏ واعتبرهم البرلمان نموذجًا يسيء إلى ممثليه تحت القبة‏.‏
ورصدت "المصريون" المواد التي تسقط العضوية عن النائب في البرلمان ومنها:
مادة 7: وتنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 31: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة 38 وتضمن على ما يلي: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
مادة 39: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة 41 مع مراعاة أحكام المادة "38": لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها.
مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 44: على عضو مجلس النواب، الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة 45: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 46: لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة 47: تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
قال الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، موضحًا أنه طبقًا للدستور المصري يجب موافقة ثلثي النواب، وهو أمر لن يحدث إلا في حالات بسيطة.
وأكد العزباوي, أن بعض الأحزاب تتعسف مع أعضائها وتريد أن تفرض عليهم شروطًا وأفكارًا معينة، لذلك فالدستور قنن هذا الوضع وحمى النائب البرلماني من تحكمات الأحزاب،
وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا إن إسقاط عضوية النائب بمجلس النواب لا يتم تلقائيًا، بل يشترط موافقة 398 نائبا على قرار إسقاط العضوية.
وأضاف العجاتي، في بيان وزعته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القانون وتنفيذا لحكم المادة 110 من الدستور المصري، أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأشار العجاتي إلى أن "المفهوم من فقد الصفة: تغيير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا, والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: "وضعت هذه المادة ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا".
وقال العجاتي إنه "حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.