أجرت لجنة تعديل قوانين الانتخابات إعادة صياغة للفقرة الثانية من المادة الثانية من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح "وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فى الفقرات المنصوص عليها في الفقرا ت "1،5،6،7،8" إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد للشخص اعتباره". من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب ورئيس نص تعديل قوانين الانتخابات، أن الغرض من إعادة صياغه هذه الفقرة من المادة الثانية هو التدقيق فى نصوص مواد القوانين المنظمة العملية الانتخابية، خشية تضاربها مع بعض القوانين الأخرى. وأشار إلى أن اللجنة ارتأت ضبط صياغة المادة بشكلها الجديد يتوافق مع التعديلات التى أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتى قضت بأنه حال التصالح فى القضايا يترتب عليه انقضاء العقوبة، مما يعنى إمكانية مزاولة الشخص حقوقه السياسية.