أوصى المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بوضع مواد خاصة لعقوبات التحرش وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات الجريمة التى تختلف فى إثباتها عن جريمتى هتك العرض و الاغتصاب. جاء ذلك خلال ندوة "سلامة المرأة من التحرش" التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن برئاسة العميد خالد فتح الباب، فى إطار تفعيل التعاون بين المجلس و المديرية، لحماية المرأة من قضايا العنف،و على رأسها التحرش. خلال الندوة طالب المشاركون بتفعيل مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 و تعديلاته،لتسهيل اثبات جريمة التحرش،عن طريق الأخذ بالبلاغات التى تم تقديمها ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده، وذلك بعد إفلات العديد من المتهمين فى قضايا تحرش من العقاب بسبب عدم وجود أدلة.