وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، لوجود تناقض بين منطوق الحكم وأسبابه. جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، أن الحكم قضى بالأسباب ببراءة المتهم من تهم بأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام المواطن بالتعدي على أملاك الدولة. وقام بالتوقيع بالموافقة على إصدار الترخيص للعقار المخالف رغم تعديه على خطوط التنظيم وأملاك الدولة، ثم قضت المحكمة في منطوق الحكم بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل. كما تبين من فحص أسباب الحكم أنه قضى بإدانة المحال الرابع عن المخالفة المسندة إليه لثبوتها في حقه وهى قيامه، بالموافقة على إصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون ثم قضت بالمنطوق ببراءته. وأن ذلك يعيب الحكم ويوجب بطلانه،إذ أن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه الذي خلص إليه الحكم، يعيب الحكم ويستوجب نقضه، فالتناقض بين أسباب الحكم القضائي ومنطوقه من العيوب الجسيمة التي تبطل الحكم القضائي، بما يوجب الطعن عليه ونقضه، فى حين أن التناقض في منطوق الحكم فقط يعد سببًا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم القضائي إعمالًا لأحكام قانون المرافعات. وجاء بالطعن، أن النيابة الإدارية بوصفها الهيئة القضائية الأمينة على الدعوى التأديبية وهي تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى التأديبية، هي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع الوظيفي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى التأديبية صحيحة. وأوضح، أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وأن يتم معاقبة الموظف الذي ثبتت إدانته يقينا، وتبرئة الموظف الذي انتفت مسئوليته التأديبية، فإن مصلحة النيابة الإدارية في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم الأول بالمنطوق رغم ثبوت براءته بأسباب الحكم، وبراءة الثاني بالمنطوق رغم إدانته بأسباب الحكم. أكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية، طلبت من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، والحكم ببراءة المتهم الثالث، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم الرابع.