وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على حكم صادر من المحكمة التأديبية بإدانة محامٍ بتهمة عدم استئنافه حكما صادرا ضد الشركة التي يعمل لصالحها، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، لإصدار حكم ببراءة المتهم بعد أن ثبتت براءته . و كانت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، طلبت إحالة محام بإحدى شركات القطاع العام إلى المحكمة التأديبية، والتي قضت بأسباب الحكم ببراءة المحامى من التهمة المسندة إليه، من تسببه فى إلحاق أضرار مالية بأموال الشركة، لعدم قيامه باستئناف حكم صدر ضد الشركة. وأكد الطعن أن المحكمة قضت فى منطوق الحكم بإدانة المحامى و مجازاته إداريا ، على الرغم من أن النيابة الإدارية ثبت لها عند فحصها للحكم عدم مسئولية المتهم عن الجريمة التأديبية المسندة إليه على نحو ما ورد بأسباب الحكم، وان التناقض بين أسباب الحكم القضائي ومنطوقه من العيوب التى تبطل الحكم القضائي، بما يوجب الطعن عليه و نقضه، فى حين أن التناقض في أجزاء منطوق الحكم فقط يعد سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم القضائي، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم و فوضت الأمر للمحكمة الإدارية العليا لإنصاف المتهم الذي ثبتت براءته .