قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، تأجيل الدعوى القضائية،المقامة من شركة "لافارج لأسمنت مصر"، لإلغاء قراري رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو الماضي، لجلسة 6 يناير المقبل. حملت الدعوى رقم 79832 لسنة 68 قضائية،واختصمت رئيس الوزراء، وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال«سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى. أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.