«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأموريات الضرائب العقارية تستأنف عملها في إرسال إخطارات الربط الضريبي.. غدًا
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 10 - 2014

تستأنف غدًا مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل إجازة عيد الأضحي.
وأكد وزير المالية، هاني قري ،في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة علي تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الاجراءات المطلوبة من المجتمع الانتاجي لافتًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية بجانب وضعه لحد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتي مائة ألف جنيه وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وقال إن القانون كفل أيضًا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فمثلا أي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة.
كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيها خلال ستين يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتا الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوًا و اخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ.
كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمي لجنة الطعن ، وحدد القانون فترة 30 يومًا لإصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وأيضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من اصداره.
وأتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
وأوضح أن القانون كفل أيضًا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقًا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.