تستأنف غدًا مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل إجازة عيد الأضحي. وأكد وزير المالية، هاني قري ،في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة علي تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الاجراءات المطلوبة من المجتمع الانتاجي لافتًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية بجانب وضعه لحد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتي مائة ألف جنيه وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء. وقال إن القانون كفل أيضًا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فمثلا أي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة. كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيها خلال ستين يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتا الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها. وأضاف أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوًا و اخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ. كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمي لجنة الطعن ، وحدد القانون فترة 30 يومًا لإصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وأيضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من اصداره. وأتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية. وأوضح أن القانون كفل أيضًا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقًا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.