اعلنت وزارة المالية، عن استئناف مصلحة الضرائب العقارية، عملها اعتباراً من غداً، «الأربعاء»، في ارسال اخطارات الربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، بعد الانتهاء من ارسال ما يقرب من 2 مليون اخطار قبل إجازة الاضحي، ب27 محافظة. وقال هاني قدري، وزير المالية، إن المصلحة حصلت 8 مليون جنيه من احدي المؤسسات التجارية العالمية، مشيراً إلي أن تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد يسهل جميع الاجراءات المطلوبة من المجتمع الانتاجي، مع توفيرالعديد من التيسيرات للمخاطبين باحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل ل 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي الثروة العقارية. وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد تضمن أيضاً حد اعفاء للسكن العائلي حتي 2مليون جنيه والوحدات غير السكنية حتي 100 ألف جنيه، دون أن يكون عبئاً علي الممولين، موضحاً أنه كفل للخاضعين عدة ضمانات منها عدم المغالاة في قيمة الضريبة، مشيراً إلي أنه في حالة امتلك الممول لوحدتين فإنه يتم اعفاء أحدها كمسكن شخصي حتي 2 مليون جنيه، والثانية تخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة. بالإضافة إلي امكانية الطعن علي الضريبة، من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيها خلال 60 يوم من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول، علي أن تتم عملية فحص الطلبات بواسطة لجان الطعن وأوضح أن القانون تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد اعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا و اخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ، كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يوما من تاريخ استلامه المطالبة، امام لجنة اخري تسمي لجنة الطعن وحدد القانون فترة 30 يوما لاصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وفي في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من اصداره، والتظلم من قرار لجنة الطعن امام محكمة القضاء الادارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية. وأضاف قدري ان القانون كفل ايضا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية ، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية . من جانبها كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مامورية علي مستوي الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير المالية بالتيسير علي المكلفين باداء الضريبة العقارية حيث ستتولي اللجنة حل اية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الانشطة السكنية او التجارية او الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات علي نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانا من في حالة التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيها كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة اية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلي المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا.