وقال هاني قدري دميان وزير المالية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين باحكامه ،سواء السماح بخصم نسبة تصل الي 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة، بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية، إلى جانب وضعه لحد اعفاء يتمثل في اعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتي مائة الف جنيه، وهو ما يعني اعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية، بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في انشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الاعفاء. وأضاف أن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فمثلا آي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية ، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لحساب الضريبة، وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسون جنيها خلال ستون يوما من تاريخ استلام المطالبة، ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول ، لافتا الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة اعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها. واضاف ان قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية، منها تتعدد اعضاء لجنة الحصر والتقدير، المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية، فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثل عن المحافظة عضوا، و آخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ . كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك امام لجنة اخري تسمي لجنة الطعن، وحدد القانون فترة ثلاثون يوما لاصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وايضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة اخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من إصداره. كما أتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن امام محكمة القضاء الادارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية. وأوضح ان القانون كفل ايضا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية ، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعمله فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية .