العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: ضمانات قانونية لعدم المغالاة في تقدير قيمة الضريبة العقارية
نشر في مصراوي يوم 07 - 10 - 2014

وقال هاني قدري دميان وزير المالية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين باحكامه ،سواء السماح بخصم نسبة تصل الي 30% من اجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة، بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية، إلى جانب وضعه لحد اعفاء يتمثل في اعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتي مائة الف جنيه، وهو ما يعني اعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية، بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في انشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الاعفاء.
وأضاف أن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فمثلا آي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية ، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لحساب الضريبة، وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسون جنيها خلال ستون يوما من تاريخ استلام المطالبة، ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول ، لافتا الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة اعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
واضاف ان قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية، منها تتعدد اعضاء لجنة الحصر والتقدير، المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية، فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثل عن المحافظة عضوا، و آخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ .
كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك امام لجنة اخري تسمي لجنة الطعن، وحدد القانون فترة ثلاثون يوما لاصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وايضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة اخري بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من إصداره.
كما أتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن امام محكمة القضاء الادارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
وأوضح ان القانون كفل ايضا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن اجراءات ربط الضريبة العقارية ، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي انه لا يجوز ان يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعمله فى اغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن سواء اداري او خدمي او صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.