رئيس «دينية النواب»: النص على عقوبة في «تنظيم الفتوى» تحقق ردعًا لغير المعنيين بالإفتاء    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    "التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع" ندوة ب"آداب كفر الشيخ"    عمرو أديب ينشر صورة من شقته في وسط البلد: «أفخم شارع فيكي يا مصر ب55 جنيه في الشهر»    وزير الثقافة الباكستاني: مصر من أبرز الوجهات السياحية العالمية    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    إسرائيل تهاجم مطار صنعاء الدولي وتعلن إخراجه عن الخدمة بالكامل (فيديو)    ارتفع بنسبة 25.3% في 2025.. الذهب وسيلة النجاة عالميًا وسط ركود اقتصادي أمريكي وشيك    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري    «حصريات المصري».. ميدو يُطيح ب عبدالواحد السيد ومفاجأة مصطفى محمد والأهلي    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية.. صور    صرخة داخل العقار تنقذ طفلا من هتك عرضه بالهرم    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    باع 940 تذكرة الإثنين.. إيرادات فيلم نجوم الساحل في صالات السينما    «مبروك حبيبة قلبي وبنوتي».. ريهام عبدالغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها    الليلة.. انطلاق ملتقى «الثقافة والهوية الوطنية» بالعريش    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية.. وتعديلات جديدة للقانون فى انتظار الإقرار
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2013

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بالحكومة المنتهية ولايتها قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية، قبل ساعات من تسمية الحكومة الجديدة.
وقال فياض فى تصريحات لليوم السابع، إن التعديلات لم تمس جوهر القانون فى أى شىء، وإنما مجرد تعديلات على النواحى الإجرائية فى إطار البدء الفعلى لتطبيق قانون الضرائب العقارية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته بالقانون 103 لسنة 2012.
وأوضح فياض أن من ضمن التعديلات الإجرائية على اللائحة على سبيل المثال، تعديل مبلغ الستة آلاف جنيه قيمة إيجارية، لتصبح 24 ألف جنيه، وهو ما يعادل القيمة الإيجارية للعقارات التى تخضع للقانون، والتى تم زيادتها من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه.
كما تضمنت اللائحة والتى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، تعديل مواعيد إجراءات التطبيق، بعد تعديل تاريخ بدء سريان القانون إلى أول يوليو بدلا من أول يناير.
وشملت اللائحة أيضا تعديل طبيعة الزيادة الضريبة فى حالة إعادة تقدير العقارات كل 5 سنوات، حيث نصت اللائحة على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
ومن جانبه أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية لليوم السابع، أن التعديل السابق ذكره جعل نسبة الزيادة محسوبة من قيمة الضريبة وليس من القيمة السوقية للعقار، وهو ما أرجعه للرغبة فى الحفاظ على استقرار السوق العقارى، والذى قد يشهد تقلبات مع زيادة أسعار العقارات مع كل تقدير عقارى.
وفيم يتعلق بالتعديلات الضريبية التى انتهت منها وزارة المالية دون أن تتمكن من إدخالها لمجلس الشورى قبل حله رغم البدء الفعلى فى تنفيذ القانون أول يوليو الجارى، قال وزير المالية السابق أنه تم مناقشه هذا الأمر مع وزير العدل السابق الدكتور حاتم بجاتو والذى رأى بدء تطبيق القانون على أن يتم إحالته للشورى فى وقت لاحق، إلا أن الأحداث لم تسمح بهذا.
وأشار فياض إلى ضرورة هذه التعديلات لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية، وقال: "قد يصدر فى وقت لاحق من خلال مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
جدير بالذكر أن اليوم السابع كانت قد انفردت بنشر تفاصيل مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية فى مايو الماضى بتعديل قانون الضريبة العقارية، وكان من المزمع إدخاله لمجلس الشورى إلا أن الأحداث السياسية المتلاحقة حالت دون ذلك.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات، التى شملها مشروع القانون المقترح من وزارة المالية، إعادة النظر فى جدول الضريبة على المنشآت الصناعية، وتحديد أسس عامة ومعايير لتقييم هذه المنشآت من خلال القيمة الحالية مع أخذ الإهلاك فى الاعتبار.
كما التعديلات ستشمل إعادة إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يعادل ثمن الوحدة 500 ألف جنيه، مع بقاء إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، بما يعادل مليونى جنيه وذلك بالنسبة للسكن الخاص.
وتتضمن التعديلات الجديدة إقرار العمل بالإعفاءين معا، حيث تعفى الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا أو ما يعادل 500 ألف جنيه قيمة حالية من الضريبة العقارية، حتى إن تعددت الوحدات بالنسبة للمالك الواحد، فى حين أن إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، تقتصر على السكن الخاص والذى يقيم به المالك وأسرته بصفة دائمة معظم الوقت من العام، وما عدا ذلك يخضع للضريبة.
وقامت الوزارة بهذا التعديل رغبة منها فى منح إعفاء للسكن الخاص من خلال ضوابط محددة، حتى لا يستغل هذا الإعفاء فى مطلقه للتحايل على القانون، وفى نفس الوقت يتم تحقيق الحصيلة المطلوبة، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة من التطبيق قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الأول من التطبيق.
وبموجب هذه المعايير فإن جميع الوحدات السكنية بالقرى معفاة من الضريبة، باستثناء القصور والفيلات ذات المساحات الكبيرة، والوحدات الإدارية، لافتا فى الوقت نفسه إلى عدم وجود حد لإعفاء الوحدات الإدارية من الضريبة العقارية على الإطلاق، فجميع الوحدات غير السكنية خاضعة للضريبة مهما كان حجمها وقيمتها، لافتا إلى أنه فى حالة الأكشاك والوحدات الصغيرة فضريبتها ستكون ضئيلة للغاية ولا تزيد على 30 جنيها فى السنة، وهو ما لا يمثل أى عبء على أصحاب هذه الوحدات.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا إلغاء النص على تقديم الممولين لإقرارات عند كل تقدير عام، والاكتفاء بما تم تقديمه من إقرارات، مع تقديم الإقرار السنوى فى حالة وجود مستجدات أو متغيرات تطرأ على العقار.
وفسرت الوزارة هذا التعديل بوجود قاعدة بيانات إلكترونية من خلال إدخال جميع بيانات الإقرارات التى تقدم بها الممولون من قبل لمأموريات الضرائب العقارية، وبالتالى لن يكون من المفيد تقديم إقرارات بنفس البيانات المتوفرة بالفعل، والاكتفاء بالمستجدات فقط، توفيرا للنفقات وعدم إرهاق الممولين فى إجراءات بدون فائدة.
وبالإضافة إلى ذلك تشمل المقترحات أيضا إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن وتخفيض عدد أعضائها أسوة بما أقره القانون 103 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى، بالنسبة للجان الحصر والتقدير، والذى خفض عدد الأعضاء من 5 إلى 3 فقط، لتخفيض التكلفة والجهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.