قضت محكمة القضاء الإدارى فى دمياط بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 442/2003، بشأن تحصيل رسوم المشاركة الشعبية "التبرعات الإجبارية" على المهن والأنشطة المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. صدر الحكم فى الدعوى 8738/1 ق، المقامة من محمد وهبة الطرابيلى، المحامى بدمياط، عن نفسه وبتداخل كل من أيمن حجاج العوادلى المحامى، وياسر حامد الديب، وممدوح عبدالحليم البرعى، والسيد الدسوقى أبو إسماعيل، بصفتهم أصحاب أنشطة تجارية مختلفة، منضمين للطرابيلى فى الطعن ضد محافظ دمياط، بإلغاء قراره رقم 442/2003، بشأن تحصيل رسوم المشاركة الشعبية التبرعات الإجبارية على المهن والأنشطة المختلفة. واستند المحامى فى دعواه، إلى أن هذه المبالغ يتم تحصيلها بالتعنت الحكومى والإجبار، بأسلوب التنفيذ الجبرى وذلك من خلال تحرير محاضر مكتبية ظالمة، وكيدية بالحجز والتبديد وصدور أحكام حبس غدرًا لأبناء دمياط الشرفاء، ذوى المهن والأنشطة والمحلات التجارية على اختلافها، مما كان يمثل قهرًا وظلمًا وابتزازًا حكوميًا لهم. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، وعضوية المستشارين على عبد الرازق كردوشة، ورضا عبد الله حامد، ومحمد أحمد دويدار وبحضور المستشار أحمد أصلان مفوض الدولة.