قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط، الدائرة رقم 1، بقبول الدعوى رقم 8738، والمقامة من كلا من محمد وهبه الطرابيلى، والسيد الدسوقى إسماعيل أبو إسماعيل، وممدوح عبد الحليم البرعى، وياسر حامد الديب ضد محافظ دمياط، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 442 لسنة 2003م، والتى تضمن فرض رسوم على المواطنين كمشاركة شعبية فى التنمية المحلية مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر، وتلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م، ومن ثم يعد قرار محافظ دمياط مطعون عليه والذى صدر استنادا لهذه النصوص التشريعية المقضى بسقوطها وعدم دستوريتها.