انتهت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يجوز للمحافظين إصدار قرارات جباية أو تحصيل رسوم على المهن والأنشطة المختلفة بمسمى المشاركة الشعبية. قضت المحكمة برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، وعضوية المستشارين على عبد الرازق كردوشة، ورضا عبد الله حامد، ومحمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد أصلان مفوض الدولة، بإلغاء قرار محافظ دمياط بإلغاء قراره رقم 442/2003 بشأن تحصيل رسوم المشاركة الشعبية التبرعات الإجبارية على المهن والأنشطة المختلفة. قال مقيم الدعوى، إن هذه المبالغ يتم تحصيلها بأسلوب التنفيذ الجبرى بتحرير محاضر مكتبية ظالمة وكيدية بالحجز والتبديد، وصدور أحكام حبس غدرا لأبناء دمياط الشرفاء ذوى المهن والأنشطة والمحال التجارية على اختلافها مما كان يمثل قهرا وظلما وابتزازا حكوميا لهم، وتمثل عبئًا على كاهل المواطنين.