مصر وروسيا توقعان بروتوكولًا مكملًا للاتفاقية الحكومية بالتعاون فى بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية    ارتفاع معدل التضخم في المجر إلى 4.6% في المجر خلال يونيو الماضي    مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي    غلق موقع أكروبوليس بأثينا لحماية السياح والعاملين من أشعة الشمس الحارقة    فرنسا تشدد الخناق على الإخوان.. ماكرون يطلق حزمة إجراءات صارمة لمواجهة التطرف    ريبيرو يتمسك بالرباعي الخبرة.. ورفض رحيل عبد القادر للسعودية    حريق سنترال رمسيس.. القابضة للمياه: 10 سيارات وفرق طوارئ تشارك في عمليات الإطفاء    ضبط 4500 شريط تحليل فيروسات منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية ب الشرقية    حالة الطقس في الإمارات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو حادث سير بالطريق الدائري وواقعة السير عكس الاتجاه    لليوم الثاني.. فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال جثتين سقطت بهما سيار نقل من «معديه» بنهر النيل في قنا    رامي جمال: عمرو دياب أسطورة حية.. وأنا مش من جيله علشان أتقارن بيه    مشاركة فعالة ل دار الشروق في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب    حسام أشرف ينضم لتدريبات سموحة غدًا بعد اتمام إعارته من الزمالك    الخميس.. غلق باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ    الطيران المدني: عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة    خارجية قطر: التصعيد الميداني في غزة يصعب مهمة الوسطاء    الفلبين تستدعي السفير الصيني بعد فرض بكين عقوبات على سناتور سابق انتقد الصين    فيضانات تكساس الكارثية تودي بحياة أكثر من 100 شخصًا    محافظ الجيزة: منظومة ذكية لإحكام السيطرة على نقل مخلفات البناء والهدم    أرنولد: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سان جيرمان.. وكل شيئ وارد في مرحلة خروج المغلوب    استمرار عمليات التبريد فى مبنى سنترال رمسيس لليوم الثانى وسط حالة استنفار    افتتاح قبة «سيدي جوهر المدني» في شارع الركبية بحي الخليفة    بتكلفة 2 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لوحدة «عناية القلب» بمستشفى الحسينية المركزي    فيلم ريستارت يقفز بإيراداته إلى رقم ضخم.. كم حقق في دور العرض الإثنين؟    «هتضحك معاهم من قلبك».. 4 أبراج يُعرف أصحابها بخفة الدم    الجبهة الوطنية: نؤكد أهمية خروج الانتخابات بصورة تليق بالدولة المصرية    رسميًا.. صفقة الأهلي "الحملاوي" ينضم إلى كرايوفا الروماني    بالصور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية    المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس    ضبط أدوية مغشوشة داخل منشآت صحية بالمنوفية    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين تطورات الرسوم الأمريكية    وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط"    اغتاله الموساد.. تعرف على أعمال غسان كنفانى أحد رموز الصمود الفلسطينى    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    سؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيس    رئيس الرعاية الصحية: تطوير المنشآت الطبية بأسوان وربط إلكتروني فوري للطوارئ    وكيل وزارة الصحة يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا الصحية.. صور    استمرار تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    الكشف عن سبب غياب "شريف والمهدي سليمان" عن تدريب الزمالك الأول    النائب إيهاب منصور يتقدم ببيان عاجل بشأن مأساة اندلاع حريق سنترال: تسبب فى توقف تام لكل المرافق    طريقة عمل الكشري المصري بمذاق لا يقاوم    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025.. رابط مباشر وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    معلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية    البرازيل ونيجيريا تبحثان التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي    رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    رسميا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    المجلس الوطني الفلسطيني: هدم الاحتلال للمنازل في طولكرم جريمة تطهير عرقي    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى بالاسكندرية: إحالة إحدى مواد قانون الشرطة إلى الدستورية العليا.. لإخلالها بالمساواة بين الضباط
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 01 - 2013

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل فى مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.
وكانت السيدة غادة يحيى نصر الدين -أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية محمد هلال حسن- قد لجأت إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد، ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده في أثناء أداء واجبه الوطنى، حيث مزق جسده أتوبيسان في أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى، وجاء فى رفض وزراة الداخلية، أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفي.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو في أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين وفى مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذى مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الاقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم في أثناء تأدية الواجب الوظيفى وبسبب العمل، فقصر سريانه على المستشهدين منهم في أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال.
ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التى عناها النص السالف أثناء عملهم الوطنى وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر فى سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض إغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك فى دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح فى نظر المحكمة شبهة انه غير دستورى لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم أقران.
وأضافت المحكمة، أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وانه بعد ثورة 25 يناير 2011، مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والأمان.
ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة فى بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذى منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة.
لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوي وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.