كفل القانون مجموعة من الحقوق والواجبات للدفاع - المحامي- التى يحلو للبعض تسميتها بالقضاء الواقف، وشركاء القضاة في تحقيق العدالة، وقت حضور التحقيق مع المتهم. وتتمثل الحقوق في النقاط التالية: حق الحضور واشترط القانون بأنه للمحامين دون غيرهم حق الحضور، عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ، ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها. وباستثناء حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات أن يستجوب أو يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود، إلا بعد دعوة محاميه إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يُكتب فى قلم كُتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان. ويتعين على عضو النيابة أن يثبت فى محضر الاستجواب إما حضور محامى المتهم، أو دعوته للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة فى وقت مناسب، ويمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت. الاطلاع المحقق في خيرة من أمره بتأجيل التحقيق، إلى الموعد الذى يقترحه المحامى إذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق، ولكن يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق، على أن يكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم. كما يحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. الاختلاء بالمتهم أجاز القانون للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة، وللمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح باسمة الخاص ، وفى الجنايات باسم المحامي الذى يتمرن بمكتبه. الإنابة للمحامى سواء كان خصماً أصيلاً أو وكيلا، فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص منه وذلك فى حدود القانون ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك. لا مرافعة في تحقيق إذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له أن يتكلم، إلا إذا أذن له عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ولا تسمع من المحامى مرافعة أثناء التحقيق، وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وملاحظات، على أقوال الشهود كتابةً أو شفاهةً. وإذا أبدى المحامى دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع، ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته فى المحضر والاستمرار فى التحقيق. الشاهد لا يُسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يُبدى ما يشاء من أسئلة، على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغته مساسا بالغير، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه. التواصل مع المتهم للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس، بغيره من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه دون حضور أحد، وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناءً على طلب المتهم أو المحامى الوكيل أو المحامى المنتدب. ولعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والاستعجال، أن يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته. تصوير التحقيق للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك. عقوبة التعدي على محام يعاقب كل تعدى على محام أو أهانه، بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة. طلب مترجم إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية للغة، التى تتم بها الإجراءات والتى حُررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق.. فإن حق الدفاع بتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم. تسهيل مهمته على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات، التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات. وتتمثل الواجبات في التالي: النزاهة يوجب القانون على المحامى أن يتقيد فى سلوكه المهنى والشخصى، بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها. يجب على المحامى أن يراعى فى مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية، التوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بهم قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وأن يلتزم فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة. تسديد الرسوم يجب على المحامى أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة، ما لم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك، وإذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ولا تقبل النيابة حضور المحامى أو تقديم أى دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. الأمانة المحامى مسئول قبل موكله عن أداء ما عُهد إليه، طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التى تسىء إليه أو اتهامه مما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله. وللمحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. السرية يجب على المحامين بإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتض سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح للحضور بحضور التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم. ولا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه. الدفاع عن النقابة نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. يُتبع فى التحقيق مع المحامين، القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون.