3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاص الحق في الدفاع.. أبرز ثغرات «الإجراءات الجنائية»
نشر في البديل يوم 15 - 02 - 2018

تدور داخل أروقة البرلمان مناقشات حول أكبر تعديل تشريعي يطال قرابة 270 مادة من قانون الإجراءات الجنائية المكون من 560 مادة، من بينها مواد تتعلق بالحق في الدفاع، أحد ضمانات عدالة سير المحاكمات، ويمثل ركنا أصيلا في الحق الإنساني أقرته الشرائع السماوية والمواثيق والدساتير الدولية، وأقره الدستور في المادة 96 «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون».
يتمحور التجسيد الدستوري لحق الدفاع، حول السعي إلى توفير الحماية للنفس البشرية إذا ما كانت في موضع اشتباه أو اتهام أو محكوم عليها، فالدعوى الجنائية تجعل المواطن بحاجة إلى ضمانات تكفل حق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى، بداية من الضبط والتحقيق إلى الأحكام النهائية وتنفيذها، بهدف جعل حقوق المتقاضى في النصوص الإجرائية والعقابية أمرًا ملموسًا، فبنص المادة 14 من الدستور، فإن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وطنية.
وتشمل التعديلات المرتقبة بعض الثغرات القانونية في عدد من مواد القانون، التي تنال من حق الدفاع، ويترقب خبراء وأساتذة القانون والمحامون النظر فيها بما يكفل حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، كما يضم القانون المعمول به مواد لم تدخل ضمن التعديلات الجديدة.
مادة 13
«لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»
وتمثل المادة انتقاصًا من حق الدفاع؛ كونها تنال من حقه بصورة غير مباشرة، ويرى النائب البرلماني سامي رمضان، أنها تخالف قانون المحاماة، وبالتالي ستضر المحامين الذين يتعرض لمواقف داخل المحاكم من شأنها مضايقتهم.
واقترح المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل النص لتضاف إليه فقرة «دون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض».
مادة 245
«إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى».
والمادة أعطت المحكمة الحق في تحرير محضر ضد المحامي بتهمة الضوضاء والتشويش، في حين أن التشويش لا يعتبر جرمًا، وتساءل خبراء القانون من أين خرج الذي حمل كلمات لا يمكن فهم معناها أو ضبطها أو اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 74
«لا يجوز للخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة»، وترهن المادة بنصها الحالي حق الدفاع عن المتهم بأمر وإذن المحقق، فلا يستطيع المدافع التحدث أو التعليق على الاتهامات الموجهة لموكله داخل قاعة الحكم، أو أمام وكيل النائب العام.
وقال المحامي حلمي أنور، إن بعض المتهمين قد يحضرون دون دفاع "محامي"، كما أنه وفي كثير من الأحيان يجبرون على غلق أو تسليم هواتفهم عند احتجازهم داخل المواقع الشرطية، وبالتالي قد لا يجد المتهم وقتًا كافيًا للتحدث واستقدام محاميه.
مادة 570
تسمح للمحكمة بأن تمتنع عن الكشف عن هوية الشهود وأشخاصهم، وما يعد جورًا على حق المتهم فى المناقشة ودحض أقوال الشاهد، وبذلك يضيع الحق في الدفاع.
وأضاف أنور ل"البديل"، أن الأصل في أي حكم جنائي أن يبنى على التحقيقات التي تتم من خلال المحكمة، وبالتالي فإن مواجهة المحامي أو المتهم للشهود وكذا مواجهة شهود المتهم لشهود الخصم أمر ضالع في سير التحقيقات.
مادة 419 – 10
تخص استئناف أحكام محاكم الجنايات لتسمح للمحكمة بأن تنتدب محاميا للمتهم، إذا ما تخلف محاميه عن الحضور، الأمر الذي يصادر حق المتهم في اختيار محاميه، ويلي ذلك في محاولة تحديث أداء المحاكمات بما يسمى المحاكمات عن بعد، ودون أن يتم تعريف أو تحديد مفهوم ذلك المعنى ونطاقه.
ويرى المحامي بالنقض طارق عبد العال، أن المادة رقم 75 تضيق على حق الدفاع في استلام صورة ضوئية من أوراق التحقيق لمراجعتها وفحصها، كما تمنح المادة 94 عضو النيابة الحق في رفض الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى الشهود.
أما بالنسبة للمادة 107، يرى عبد العال أنها تجيز لعضو النيابة أن يمنع الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيقات في الأحوال التي يقرر فيها إجراء التحقيقات في غيبة الخصوم، كما أن المادة 238 تساوى بين القضاء الجنائي والمدني في أمر حضور المتهم أو عدم حضوره في حالة إعلانه لشخصه، الأمر الذي يجعل التقاضي مقصورا واقعيا على درجة واحدة باعتبار الحكم الصادر حضوريا رغم غياب المتهم ودفاعه، وكذلك في حالة إعادة إعلانه إن لم يكن الإعلان الأول تم مع شخص المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.