وزير الخارجية يعلق على دعوات الحرب مع إسرائيل خلال العدوان على غزة    متحدث الصحة: قانون 71 لسنة 2007 للصحة النفسية تأكيد على سرية بيانات متلقي العلاج    رمضان 2026 يشهد صراعًا دراميًا منتظرًا.. دُرّة وأحمد العوضي في قلب أحداث «علي كلاي»    حكيمي يوجه رسالة قوية لجماهير المغرب ويدعو للوحدة خلف المنتخب    خلال جولاته الميدانية.. محافظة الإسكندرية يشن حملة مكبرة بمنطقة باكوس وشارع سينما ليلى بحي شرق    حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي ساخرا "خليه عندكم مش عايزينه"    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    رئيس وزراء الصومال: نستخدم القنوات الدبلوماسية للدفاع عن أرضنا ووحدتنا    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    تامر أمين ينتقد أداء الأهلي بعد الخروج من كأس مصر: المشكلة غياب الروح    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد رفع الأثقال    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    أمم أفريقيا 2025| منتخب موزمبيق يهزم الجابون بثلاثية    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    انطلاقا من إثيوبيا.. الدعم السريع تستعد لشن هجوم على السودان    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    كييف تعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاص الحق في الدفاع.. أبرز ثغرات «الإجراءات الجنائية»
نشر في البديل يوم 15 - 02 - 2018

تدور داخل أروقة البرلمان مناقشات حول أكبر تعديل تشريعي يطال قرابة 270 مادة من قانون الإجراءات الجنائية المكون من 560 مادة، من بينها مواد تتعلق بالحق في الدفاع، أحد ضمانات عدالة سير المحاكمات، ويمثل ركنا أصيلا في الحق الإنساني أقرته الشرائع السماوية والمواثيق والدساتير الدولية، وأقره الدستور في المادة 96 «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون».
يتمحور التجسيد الدستوري لحق الدفاع، حول السعي إلى توفير الحماية للنفس البشرية إذا ما كانت في موضع اشتباه أو اتهام أو محكوم عليها، فالدعوى الجنائية تجعل المواطن بحاجة إلى ضمانات تكفل حق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى، بداية من الضبط والتحقيق إلى الأحكام النهائية وتنفيذها، بهدف جعل حقوق المتقاضى في النصوص الإجرائية والعقابية أمرًا ملموسًا، فبنص المادة 14 من الدستور، فإن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وطنية.
وتشمل التعديلات المرتقبة بعض الثغرات القانونية في عدد من مواد القانون، التي تنال من حق الدفاع، ويترقب خبراء وأساتذة القانون والمحامون النظر فيها بما يكفل حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، كما يضم القانون المعمول به مواد لم تدخل ضمن التعديلات الجديدة.
مادة 13
«لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»
وتمثل المادة انتقاصًا من حق الدفاع؛ كونها تنال من حقه بصورة غير مباشرة، ويرى النائب البرلماني سامي رمضان، أنها تخالف قانون المحاماة، وبالتالي ستضر المحامين الذين يتعرض لمواقف داخل المحاكم من شأنها مضايقتهم.
واقترح المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل النص لتضاف إليه فقرة «دون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض».
مادة 245
«إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى».
والمادة أعطت المحكمة الحق في تحرير محضر ضد المحامي بتهمة الضوضاء والتشويش، في حين أن التشويش لا يعتبر جرمًا، وتساءل خبراء القانون من أين خرج الذي حمل كلمات لا يمكن فهم معناها أو ضبطها أو اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 74
«لا يجوز للخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة»، وترهن المادة بنصها الحالي حق الدفاع عن المتهم بأمر وإذن المحقق، فلا يستطيع المدافع التحدث أو التعليق على الاتهامات الموجهة لموكله داخل قاعة الحكم، أو أمام وكيل النائب العام.
وقال المحامي حلمي أنور، إن بعض المتهمين قد يحضرون دون دفاع "محامي"، كما أنه وفي كثير من الأحيان يجبرون على غلق أو تسليم هواتفهم عند احتجازهم داخل المواقع الشرطية، وبالتالي قد لا يجد المتهم وقتًا كافيًا للتحدث واستقدام محاميه.
مادة 570
تسمح للمحكمة بأن تمتنع عن الكشف عن هوية الشهود وأشخاصهم، وما يعد جورًا على حق المتهم فى المناقشة ودحض أقوال الشاهد، وبذلك يضيع الحق في الدفاع.
وأضاف أنور ل"البديل"، أن الأصل في أي حكم جنائي أن يبنى على التحقيقات التي تتم من خلال المحكمة، وبالتالي فإن مواجهة المحامي أو المتهم للشهود وكذا مواجهة شهود المتهم لشهود الخصم أمر ضالع في سير التحقيقات.
مادة 419 – 10
تخص استئناف أحكام محاكم الجنايات لتسمح للمحكمة بأن تنتدب محاميا للمتهم، إذا ما تخلف محاميه عن الحضور، الأمر الذي يصادر حق المتهم في اختيار محاميه، ويلي ذلك في محاولة تحديث أداء المحاكمات بما يسمى المحاكمات عن بعد، ودون أن يتم تعريف أو تحديد مفهوم ذلك المعنى ونطاقه.
ويرى المحامي بالنقض طارق عبد العال، أن المادة رقم 75 تضيق على حق الدفاع في استلام صورة ضوئية من أوراق التحقيق لمراجعتها وفحصها، كما تمنح المادة 94 عضو النيابة الحق في رفض الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى الشهود.
أما بالنسبة للمادة 107، يرى عبد العال أنها تجيز لعضو النيابة أن يمنع الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيقات في الأحوال التي يقرر فيها إجراء التحقيقات في غيبة الخصوم، كما أن المادة 238 تساوى بين القضاء الجنائي والمدني في أمر حضور المتهم أو عدم حضوره في حالة إعلانه لشخصه، الأمر الذي يجعل التقاضي مقصورا واقعيا على درجة واحدة باعتبار الحكم الصادر حضوريا رغم غياب المتهم ودفاعه، وكذلك في حالة إعادة إعلانه إن لم يكن الإعلان الأول تم مع شخص المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.