عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    كأس العالم للناشئين| مشوار مصر وسويسرا قبل مواجهة الجمعة في دور ال 32    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاص الحق في الدفاع.. أبرز ثغرات «الإجراءات الجنائية»
نشر في البديل يوم 15 - 02 - 2018

تدور داخل أروقة البرلمان مناقشات حول أكبر تعديل تشريعي يطال قرابة 270 مادة من قانون الإجراءات الجنائية المكون من 560 مادة، من بينها مواد تتعلق بالحق في الدفاع، أحد ضمانات عدالة سير المحاكمات، ويمثل ركنا أصيلا في الحق الإنساني أقرته الشرائع السماوية والمواثيق والدساتير الدولية، وأقره الدستور في المادة 96 «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون».
يتمحور التجسيد الدستوري لحق الدفاع، حول السعي إلى توفير الحماية للنفس البشرية إذا ما كانت في موضع اشتباه أو اتهام أو محكوم عليها، فالدعوى الجنائية تجعل المواطن بحاجة إلى ضمانات تكفل حق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى، بداية من الضبط والتحقيق إلى الأحكام النهائية وتنفيذها، بهدف جعل حقوق المتقاضى في النصوص الإجرائية والعقابية أمرًا ملموسًا، فبنص المادة 14 من الدستور، فإن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وطنية.
وتشمل التعديلات المرتقبة بعض الثغرات القانونية في عدد من مواد القانون، التي تنال من حق الدفاع، ويترقب خبراء وأساتذة القانون والمحامون النظر فيها بما يكفل حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، كما يضم القانون المعمول به مواد لم تدخل ضمن التعديلات الجديدة.
مادة 13
«لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»
وتمثل المادة انتقاصًا من حق الدفاع؛ كونها تنال من حقه بصورة غير مباشرة، ويرى النائب البرلماني سامي رمضان، أنها تخالف قانون المحاماة، وبالتالي ستضر المحامين الذين يتعرض لمواقف داخل المحاكم من شأنها مضايقتهم.
واقترح المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل النص لتضاف إليه فقرة «دون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض».
مادة 245
«إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى».
والمادة أعطت المحكمة الحق في تحرير محضر ضد المحامي بتهمة الضوضاء والتشويش، في حين أن التشويش لا يعتبر جرمًا، وتساءل خبراء القانون من أين خرج الذي حمل كلمات لا يمكن فهم معناها أو ضبطها أو اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 74
«لا يجوز للخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة»، وترهن المادة بنصها الحالي حق الدفاع عن المتهم بأمر وإذن المحقق، فلا يستطيع المدافع التحدث أو التعليق على الاتهامات الموجهة لموكله داخل قاعة الحكم، أو أمام وكيل النائب العام.
وقال المحامي حلمي أنور، إن بعض المتهمين قد يحضرون دون دفاع "محامي"، كما أنه وفي كثير من الأحيان يجبرون على غلق أو تسليم هواتفهم عند احتجازهم داخل المواقع الشرطية، وبالتالي قد لا يجد المتهم وقتًا كافيًا للتحدث واستقدام محاميه.
مادة 570
تسمح للمحكمة بأن تمتنع عن الكشف عن هوية الشهود وأشخاصهم، وما يعد جورًا على حق المتهم فى المناقشة ودحض أقوال الشاهد، وبذلك يضيع الحق في الدفاع.
وأضاف أنور ل"البديل"، أن الأصل في أي حكم جنائي أن يبنى على التحقيقات التي تتم من خلال المحكمة، وبالتالي فإن مواجهة المحامي أو المتهم للشهود وكذا مواجهة شهود المتهم لشهود الخصم أمر ضالع في سير التحقيقات.
مادة 419 – 10
تخص استئناف أحكام محاكم الجنايات لتسمح للمحكمة بأن تنتدب محاميا للمتهم، إذا ما تخلف محاميه عن الحضور، الأمر الذي يصادر حق المتهم في اختيار محاميه، ويلي ذلك في محاولة تحديث أداء المحاكمات بما يسمى المحاكمات عن بعد، ودون أن يتم تعريف أو تحديد مفهوم ذلك المعنى ونطاقه.
ويرى المحامي بالنقض طارق عبد العال، أن المادة رقم 75 تضيق على حق الدفاع في استلام صورة ضوئية من أوراق التحقيق لمراجعتها وفحصها، كما تمنح المادة 94 عضو النيابة الحق في رفض الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى الشهود.
أما بالنسبة للمادة 107، يرى عبد العال أنها تجيز لعضو النيابة أن يمنع الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيقات في الأحوال التي يقرر فيها إجراء التحقيقات في غيبة الخصوم، كما أن المادة 238 تساوى بين القضاء الجنائي والمدني في أمر حضور المتهم أو عدم حضوره في حالة إعلانه لشخصه، الأمر الذي يجعل التقاضي مقصورا واقعيا على درجة واحدة باعتبار الحكم الصادر حضوريا رغم غياب المتهم ودفاعه، وكذلك في حالة إعادة إعلانه إن لم يكن الإعلان الأول تم مع شخص المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.