اتفاق مصري قبرصي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية    الشيخ محمد بن زايد: الإمارات جلدها غليظ ولحمها مُر لا يُؤكل    وفد من اتحاد الكرة يتفقد ترتيبات معسكر المنتخب في الإمارات    «أتوبيس المدرسة مفاجأة».. فخر يذهل تارا في الحلقة 18 من «فخر الدلتا»    الحرب.. تمنيات وأوهام وحقائق    رسامة كاهن جديد بإيبارشية هولندا لخدمة كنيسة العذراء والرسولين ببفرويك    3 مواجهات تحدد ترتيب المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول للدوري المصري    للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه    السيطرة على حريق بكابينة كهرباء أمام كنيسة العذراء بشبرا مصر دون إصابات    ضبط 3 طلاب بعد تداول فيديو تعاطي مخدرات في القاهرة    وزير البترول يبحث مع «هاربر إنرجي» زيادة إنتاج الغاز من حقل دسوق    3 مسلسلات فى دراما رمضان تعيد تدوير الأفلام المصرية القديمة    طب عين شمس تحتفل بيوم السمع العالمي    وزارة العمل تفتح باب التقديم ل360 وظيفة أمن برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه    حماية المستهلك: استدعاء سيارات موديلات 2007 إلى 2019 بسبب عيب في الوسائد الهوائية    "المفتي" يحسم جدل الجماع في نهار رمضان: الكفارة على الزوج.. والزوجة تقضي الأيام    إمام عمرو بن العاص: من التزم أوامر الله لن يضيعه.. وهذا أعظم درس نتعلمه من قصة إبراهيم    حماية المستهلك تشن حملة مفاجئة بالجيزة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين    شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد    جهاز تنمية المشروعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي يكرمان أصحاب المشروعات الناشئة    القوات البحرية تنظم ندوة دينية بالتزامن مع شهر رمضان بحضور وزير الأوقاف (صور)    وكيل تعليم دمياط يفاجئ طلاب "شطا العزبي" باختبارات سريعة في القراءة والكتابة    ندوات توعوية لجامعة قناة السويس بمدارس الإسماعيلية لتعزيز الوعي بالتنمر والهوية الرقمية    مشاركة طلاب جامعة دمياط في ملتقى "قيم" لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية    المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى يضم 4 محامين تخصص فى تزوير محررات رسمية بالشرقية    وزير الشباب والرياضة يزور نادي الإسماعيلي    كاف يخطر اتحاد الكرة رسمياً بتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكرة النسائية    تدخل عاجل من فريق جراحي بمستشفى القناطر الخيرية العام ينقذ قدم مريض من البتر    ضبط لحوم فاسدة في أسواق دمياط وحماية صحة المواطنين    محافظ بورسعيد يتابع خطة تطوير الخدمات بمنطقة القابوطي    من الشارع إلى الشاشة.. دراما الواقع تسيطر على الموسم الرمضاني    قاذفات أميركية تهبط في قاعدة بريطانية بعد خلافات بين واشنطن ولندن    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أهم أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية    زيادة حصة البوتاجاز إلى 150 ألف أسطوانة لمواجهة السوق السوداء    سبورتنج يستضيف الأهلي في قمة الجولة الرابعة عشرة بدوري السوبر لسيدات السلة    فان دايك: خسرنا من وولفرهامبتون في الدوري بسبب آخر 20 دقيقة    ترامب: إيران سوف تتعرض اليوم لضربة قوية للغاية    الصحة تعلن استقبال 107 آلاف مكالمة على خط الطوارئ 137 خلال شهر    «الصحة»: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركزا طبيا ب17 محافظة خلال شهر    كيف تتغلب على الجوع في صيام الأيام الباردة؟.. خبير تغذية يجيب    وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف يشهدون حفل ذكرى غزوة بدر بمسجد الحسين    صراع الدوري.. سموحة أمام فرصة أخيرة للتواجد ضمن ال«7 الكبار» ضد مودرن    حكم دستوري باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية    البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية    اليابان تبدأ في إجلاء مواطنيها من دول الشرق الأوسط    "تصديري الجلود": مدينة الروبيكي مؤهلة لتصبح مركزا لصناعة وتجارة الجلود    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق    محققون أمريكيون يرجحون: واشنطن مسئولة عن ضرب مدرسة البنات فى إيران    غدا.. تواشيح وابتهالات وورشة السيناريو في ليالي رمضان بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    وزيرة الثقافة فى اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات: رافد مهم لتعزيز الإبداع    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عاطل في العمرانية    أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم السبت 7-3-2026    الري: الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    «وننسى اللي كان» يختتم الحلقة 16 بصدمة سينتيا خليفة لياسمين عبد العزيز    محمد غنيم يغازل إلهام شاهين وليلى علوي على الهواء    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاص الحق في الدفاع.. أبرز ثغرات «الإجراءات الجنائية»
نشر في البديل يوم 15 - 02 - 2018

تدور داخل أروقة البرلمان مناقشات حول أكبر تعديل تشريعي يطال قرابة 270 مادة من قانون الإجراءات الجنائية المكون من 560 مادة، من بينها مواد تتعلق بالحق في الدفاع، أحد ضمانات عدالة سير المحاكمات، ويمثل ركنا أصيلا في الحق الإنساني أقرته الشرائع السماوية والمواثيق والدساتير الدولية، وأقره الدستور في المادة 96 «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون».
يتمحور التجسيد الدستوري لحق الدفاع، حول السعي إلى توفير الحماية للنفس البشرية إذا ما كانت في موضع اشتباه أو اتهام أو محكوم عليها، فالدعوى الجنائية تجعل المواطن بحاجة إلى ضمانات تكفل حق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى، بداية من الضبط والتحقيق إلى الأحكام النهائية وتنفيذها، بهدف جعل حقوق المتقاضى في النصوص الإجرائية والعقابية أمرًا ملموسًا، فبنص المادة 14 من الدستور، فإن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وطنية.
وتشمل التعديلات المرتقبة بعض الثغرات القانونية في عدد من مواد القانون، التي تنال من حق الدفاع، ويترقب خبراء وأساتذة القانون والمحامون النظر فيها بما يكفل حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، كما يضم القانون المعمول به مواد لم تدخل ضمن التعديلات الجديدة.
مادة 13
«لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»
وتمثل المادة انتقاصًا من حق الدفاع؛ كونها تنال من حقه بصورة غير مباشرة، ويرى النائب البرلماني سامي رمضان، أنها تخالف قانون المحاماة، وبالتالي ستضر المحامين الذين يتعرض لمواقف داخل المحاكم من شأنها مضايقتهم.
واقترح المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل النص لتضاف إليه فقرة «دون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض».
مادة 245
«إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى».
والمادة أعطت المحكمة الحق في تحرير محضر ضد المحامي بتهمة الضوضاء والتشويش، في حين أن التشويش لا يعتبر جرمًا، وتساءل خبراء القانون من أين خرج الذي حمل كلمات لا يمكن فهم معناها أو ضبطها أو اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 74
«لا يجوز للخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة»، وترهن المادة بنصها الحالي حق الدفاع عن المتهم بأمر وإذن المحقق، فلا يستطيع المدافع التحدث أو التعليق على الاتهامات الموجهة لموكله داخل قاعة الحكم، أو أمام وكيل النائب العام.
وقال المحامي حلمي أنور، إن بعض المتهمين قد يحضرون دون دفاع "محامي"، كما أنه وفي كثير من الأحيان يجبرون على غلق أو تسليم هواتفهم عند احتجازهم داخل المواقع الشرطية، وبالتالي قد لا يجد المتهم وقتًا كافيًا للتحدث واستقدام محاميه.
مادة 570
تسمح للمحكمة بأن تمتنع عن الكشف عن هوية الشهود وأشخاصهم، وما يعد جورًا على حق المتهم فى المناقشة ودحض أقوال الشاهد، وبذلك يضيع الحق في الدفاع.
وأضاف أنور ل"البديل"، أن الأصل في أي حكم جنائي أن يبنى على التحقيقات التي تتم من خلال المحكمة، وبالتالي فإن مواجهة المحامي أو المتهم للشهود وكذا مواجهة شهود المتهم لشهود الخصم أمر ضالع في سير التحقيقات.
مادة 419 – 10
تخص استئناف أحكام محاكم الجنايات لتسمح للمحكمة بأن تنتدب محاميا للمتهم، إذا ما تخلف محاميه عن الحضور، الأمر الذي يصادر حق المتهم في اختيار محاميه، ويلي ذلك في محاولة تحديث أداء المحاكمات بما يسمى المحاكمات عن بعد، ودون أن يتم تعريف أو تحديد مفهوم ذلك المعنى ونطاقه.
ويرى المحامي بالنقض طارق عبد العال، أن المادة رقم 75 تضيق على حق الدفاع في استلام صورة ضوئية من أوراق التحقيق لمراجعتها وفحصها، كما تمنح المادة 94 عضو النيابة الحق في رفض الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى الشهود.
أما بالنسبة للمادة 107، يرى عبد العال أنها تجيز لعضو النيابة أن يمنع الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيقات في الأحوال التي يقرر فيها إجراء التحقيقات في غيبة الخصوم، كما أن المادة 238 تساوى بين القضاء الجنائي والمدني في أمر حضور المتهم أو عدم حضوره في حالة إعلانه لشخصه، الأمر الذي يجعل التقاضي مقصورا واقعيا على درجة واحدة باعتبار الحكم الصادر حضوريا رغم غياب المتهم ودفاعه، وكذلك في حالة إعادة إعلانه إن لم يكن الإعلان الأول تم مع شخص المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.