كتب- محمود فايد: شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضبط النظام بجلسة المحاكمة، وإحالة المحامي الذي يقوم بالتشويش للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه. وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيًا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى. وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب: "هذه المادة مخالفة للنص الدستورى بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامى إلا فى حالة التلبس"، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أى ضوابط، قائلا:" إحالة المحامى للنيابة يعنى التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور". وأكد الشرقاوي على أن الدستور وضع ضمانه للمحامين فى عدم القبض عليهم أثناء القيام بعملهم، سوى حالات التلبس، من أجل أن تكون هناك حرية للدفاع، وهذه الضمانه منصوص عليهفى الدستور ليس من أجل المحامين، ولكن من أجل ضمانه حق الدفاع بشكل حر، دون أى قيود، ومن ثم النص على التحفظ على المحامين واحتجازهم إذا حدث تشويش فى القاعة أمر غير منضبط ولابد من ضبط حاسم له. واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب:" الإحالة للنيابة للمحامى من قبل القاضى مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماه بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغائه قائلا:" إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضى ومسألة الإحالة للنيابة تجاه المحامى كسر للمحامين". وأكد رمضان على أن إحداث التشويش فى الجلسة، مسألة نسبية تجاه القاضى، وسيتم تحديدها بالمزاج من قبله، وهذا أمر لا يعقل إطلاقا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضى حديث محامى لزميله تشويش، وأيضا رفع صوت المحامى تشويش، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أى ضوابط. وتحدث رمضان منفعلا:" النص غير منضبط وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا:"كدا المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاه "، متسائلا:" إزاى المامى يقدر يخش المحكمة تانى لو تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة للتحقيق؟، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامى وليس إحالة المحامى للنيابة حفاظا على مهنة المحاماة. من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن النص غير منضبط، ويفتح الباب لنسبية أتخاذ القرار من جانب القاضى، ومن ثم فهو فى حاجة لإعادة الضبط والصياغة من جديد،قائلا:" القائمين على المنصة ليسوا ملائكة والقائمين على الدفاع أيضا ليسوا ملائكة ومن ثم نحن فى حاجة لضبط العلاقة بين أداء المحامى والقاضى فى آلية التعامل وليس بطرف على حساب الآخر". وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تحقيق الإطمئنان النفسى للمحامى، أثناء القيام بدوره فى المحكمة، من أجل فعالية العدالة ، مؤكدا على أن نسبية القررار فى التشويش أمر يحدث حالة من القلق تجاه المحامين، ومن ثم لابد من إعادة النظر فيها. وعقب هذه المناقشات، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الإنتهاء من جميع المواد، والإضطلاع على قانون المحاماه، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.