بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.. من هو الجندي المجهول؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الري في مستهل زيارته للمحافظة    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه    ضبط عاطل أشعل النار في سيارة شقيقته إثر خلافات عائلية بكفر الشيخ    رياح وسقوط أمطار على هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا    انطلاق قطار جديد للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    المتحف المصري.. يعيد الحياة إلى نقوش نفرماعت النادرة بتقنية ترميم متطورة    وزير الثقافة يكلف د.سهام وهدان قومسيرًا لمعرض «كادرات موازية»    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وكيل صحة القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية ببنها وقليوب    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    وكيل تعليم الغربية يهنئ المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم»    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل واسع بتشريعية النواب حول إحالة المحامي للنيابة بتعديلات الإجراءات الجنائية
نشر في الوفد يوم 28 - 01 - 2018


كتب- محمود فايد:
شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضبط النظام بجلسة المحاكمة، وإحالة المحامي الذي يقوم بالتشويش للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه.
وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيًا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب: "هذه المادة مخالفة للنص الدستورى بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامى إلا فى حالة التلبس"، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أى ضوابط، قائلا:" إحالة المحامى للنيابة يعنى التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور".
وأكد الشرقاوي على أن الدستور وضع ضمانه للمحامين فى عدم القبض عليهم أثناء القيام بعملهم، سوى حالات التلبس، من أجل أن تكون هناك حرية للدفاع، وهذه الضمانه منصوص عليهفى الدستور ليس من أجل المحامين، ولكن من أجل ضمانه حق الدفاع بشكل حر، دون أى قيود، ومن ثم النص على التحفظ على المحامين واحتجازهم إذا حدث تشويش فى القاعة أمر غير منضبط ولابد من ضبط حاسم له.
واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب:" الإحالة للنيابة للمحامى من قبل القاضى مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماه بأكملها،
مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغائه قائلا:" إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضى ومسألة الإحالة للنيابة تجاه المحامى كسر للمحامين".
وأكد رمضان على أن إحداث التشويش فى الجلسة، مسألة نسبية تجاه القاضى، وسيتم تحديدها بالمزاج من قبله، وهذا أمر لا يعقل إطلاقا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضى حديث محامى لزميله تشويش، وأيضا رفع صوت المحامى تشويش، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أى ضوابط.
وتحدث رمضان منفعلا:" النص غير منضبط وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا:"كدا المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاه "، متسائلا:" إزاى المامى يقدر يخش المحكمة تانى لو تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة للتحقيق؟، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامى وليس إحالة المحامى للنيابة حفاظا على مهنة المحاماة.
من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن النص غير منضبط، ويفتح الباب لنسبية أتخاذ القرار من جانب القاضى، ومن ثم فهو فى حاجة لإعادة الضبط والصياغة من جديد،قائلا:" القائمين على المنصة ليسوا ملائكة والقائمين على الدفاع أيضا ليسوا ملائكة ومن ثم نحن فى حاجة لضبط العلاقة بين أداء المحامى والقاضى فى آلية التعامل وليس بطرف على حساب الآخر".
وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تحقيق الإطمئنان النفسى للمحامى، أثناء القيام بدوره فى المحكمة، من أجل فعالية العدالة ، مؤكدا على أن نسبية القررار فى التشويش أمر يحدث حالة من القلق تجاه المحامين، ومن ثم لابد من إعادة النظر فيها.
وعقب هذه المناقشات، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الإنتهاء من جميع المواد، والإضطلاع على قانون المحاماه، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.