انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    إصابة 8 أشخاص في حادث أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم ومقطورة قصب تصدم موتوسيكل    محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات    عمرو أديب: مش مصدق إن محمد صلاح رايح نادي تركي!    الحكومة تكشف حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    رغم تراجع الإقبال.. أسعار الفراخ ترتفع بقوة اليوم    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    الرئيس الإيراني: الحصار البحري على إيران يتعارض مع القوانين الدولية ومصيره الفشل    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    الرعاية الصحية: تشغيل وحدة سلام مصر بفرع بورسعيد.. وإنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وهواتف وأجهزة إلكترونية    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يبحثان الوضع مع إيران    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بتشريعية النواب حول إحالة المحامي للنيابة بتعديلات الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية،بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضبط النظام بجلسة المحاكمة، وإحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه.
وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، قال:" هذه المادة مخالفة للنص الدستورى بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامى إلا فى حالة التلبس"، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أى ضوابط، قائلا:" إحالة المحامى للنيابة يعنى التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور".
وأكد الشرقاوى على أن الدستور وضع ضمانه للمحامين فى عدم القبض عليهم أثناء القيام بعملهم، سوى حالات التلبس، من أجل أن تكون هناك حرية للدفاع، وهذه الضمانه منصوص عليه فى الدستور ليس من أجل المحامين، ولكن من أجل ضمانه حق الدفاع بشكل حر، دون أى قيود، ومن ثم النص على التحفظ على المحامين واحتجازهم إذا حدث تشويش فى القاعة أمر غير منضبط ولابد من ضبط حاسم له.
واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب:" الإحالة للنيابة للمحامى من قبل القاضى مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماه بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغاءه قائلا:" إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضى ومسائلة الإحالة للنيابة تجاه المحامى كسر للمحامين".
وأكد رمضان على أن إحداث التشويش فى الجلسة، مسألة نسبية تجاه القاضى، وسيتم تحديدها بالمزاج من قبله، وهذا أمر لا يعقل إطلاقا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضى حديث محامى لزميله تشويش، وأيضا رفع صوت المحامى تشويش، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أى ضوابط.
وتحدث رمضان منفعلا:" النص غير منضبط وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا:"كدا المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاه "، متسائلا:" إزاى المامى يقدر يخش المحكمة تانى لو تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة للتحقيق؟، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامى وليس إحالة المحامى للنيابة حفاظا على مهنة المحاماه.
من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن النص غير منضبط، ويفتح الباب لنسبية أتخاذ القرار من جانب القاضى، ومن ثم فهو فى حاجة لإعادة الضبط والصياغة من جديد، قائلا:" القائمون على المنصة ليسوا ملائكة والقائمين على الدفاع أيضا ليسوا ملائكة ومن ثم نحن فى حاجة لضبط العلاقة بين أداء المحامى والقاضى فى آليه التعامل وليس بطرف على حساب الأخر".
واتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاطمئنان النفسى للمحامى، أثناء القيام بدوره فى المحكمة، من أجل فعالية العدالة، مؤكدا على أن نسبية القررار فى التشويش أمر يحدث حالة من القلق تجاه المحامين، ومن ثم لابد من إعادة النظر فيها.
وعقب هذه المناقشات، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الانتهاء من جميع المواد، والاضطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.