أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بتشريعية النواب حول إحالة المحامي للنيابة بتعديلات الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية،بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضبط النظام بجلسة المحاكمة، وإحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه.
وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، قال:" هذه المادة مخالفة للنص الدستورى بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامى إلا فى حالة التلبس"، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أى ضوابط، قائلا:" إحالة المحامى للنيابة يعنى التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور".
وأكد الشرقاوى على أن الدستور وضع ضمانه للمحامين فى عدم القبض عليهم أثناء القيام بعملهم، سوى حالات التلبس، من أجل أن تكون هناك حرية للدفاع، وهذه الضمانه منصوص عليه فى الدستور ليس من أجل المحامين، ولكن من أجل ضمانه حق الدفاع بشكل حر، دون أى قيود، ومن ثم النص على التحفظ على المحامين واحتجازهم إذا حدث تشويش فى القاعة أمر غير منضبط ولابد من ضبط حاسم له.
واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب:" الإحالة للنيابة للمحامى من قبل القاضى مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماه بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغاءه قائلا:" إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضى ومسائلة الإحالة للنيابة تجاه المحامى كسر للمحامين".
وأكد رمضان على أن إحداث التشويش فى الجلسة، مسألة نسبية تجاه القاضى، وسيتم تحديدها بالمزاج من قبله، وهذا أمر لا يعقل إطلاقا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضى حديث محامى لزميله تشويش، وأيضا رفع صوت المحامى تشويش، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أى ضوابط.
وتحدث رمضان منفعلا:" النص غير منضبط وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا:"كدا المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاه "، متسائلا:" إزاى المامى يقدر يخش المحكمة تانى لو تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة للتحقيق؟، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامى وليس إحالة المحامى للنيابة حفاظا على مهنة المحاماه.
من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن النص غير منضبط، ويفتح الباب لنسبية أتخاذ القرار من جانب القاضى، ومن ثم فهو فى حاجة لإعادة الضبط والصياغة من جديد، قائلا:" القائمون على المنصة ليسوا ملائكة والقائمين على الدفاع أيضا ليسوا ملائكة ومن ثم نحن فى حاجة لضبط العلاقة بين أداء المحامى والقاضى فى آليه التعامل وليس بطرف على حساب الأخر".
واتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاطمئنان النفسى للمحامى، أثناء القيام بدوره فى المحكمة، من أجل فعالية العدالة، مؤكدا على أن نسبية القررار فى التشويش أمر يحدث حالة من القلق تجاه المحامين، ومن ثم لابد من إعادة النظر فيها.
وعقب هذه المناقشات، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الانتهاء من جميع المواد، والاضطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.