إدارة ترامب توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    بيان عاجل من النائب العام الليبي بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    ترامب يصف جوستافو بيترو ب «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا    اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    «ترامب» يُوقّع قانون الإنفاق الحكومي ويُنهي الإغلاق الفيدرالي    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل برلماني حول «حبس المحامي» وإلغاء الأحكام الغيابية
نشر في البديل يوم 29 - 01 - 2018

إحالة المحامي الذي يحدث "تشويشا" داخل المحكمة، للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه واحتجازه إذا تطلب الأمر، وإلغاء الأحكام الغيابية سواء في الجنايات أو الجنح.. مواد من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن ما يقرب من 600 مادة، لازالت تثير الجدل تحت قبة مجلس النواب.
وعلل بعض النواب المعارضين بأن القانون يتضمن موادا تخالف الدستور، بينما يرى آخرون أنها مهمة لعدم تضارب الأحكام والسيطرة على الأوضاع داخل المحاكم.
وتشمل التعديلات التي تعمل اللجنة التشريعية على إعدادها نحو 268 مادة من أصل 600، حيث سيكون هناك استبدال ل99 مادة، وتعديل 150 مادة خاصة بالتحقيقات ودور النيابة العامة في القضايا وقاضي التحقيقات، وكذلك من المقترح إلغاء 21 مادة من القانون واقترح استحداث 44 مادة أخرى، حيث ستكون جملة التعديلات 270 مادة من أصل 600، هي إجمالي مواد القانون حسب ما ذكره المتحدث الرسمي للبرلمان، النائب صلاح حسب الله.
ووافق أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، على المادة المتعلقة بآليات إعلان المتهمين، رقم 234 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي سيترتب عليها إلغاء الأحكام الغيابية.
وتنص المادة رقم 234، بأنه في غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 73 من هذا القانون تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز في مواد الجنح إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، العالم أجمع على ضرورة إلغائها سواء فى الجنايات أو الجنح، لكن لابد من وضع ضمانات قبل الإلغاء، وأن استخدام الأحكام الغيابية بشكل سيئ، مشيرًا إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام في العديد من القضايا، ولكل من هم في مراكز قانونية واحدة، وهذا ليس عدلاً.
وقال أبو شقة إنه يتم استغلال الأحكام الغيابية بشكل سيئ من قبل المتهمين؛ على سبيل المثال يهرب المتهم حتى صدور أحكام بعينها، وبعد ذلك يُعيد الإجراءات من أجل مد أمد القضية والتي يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهم في القضية الواحدة، مؤكدًا أنه ستوفر كثيرًا من الجهد والوقت ونظر القضايا داخل المحاكم.
وأما عن المادة رقم 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم وضعه منذ أكثر من 60 عامًا، بشأن ضبط النظام داخل المحكمة ويترتب عليه إحالة المحامى الذي يقوم بالتشويش للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه، قال النائب عبد المنعم العليمي، إنها تخالف الدستور الذي ذكر في نص بإحدى مواده على عدم القبض على المحامى إلا في حالة التلبس، وإن كلمة "التشويش" مطاطية ومفتوحة دون أي ضوابط.
والمادة رقم 245 ، تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وأضاف العليمي ل"البديل"، أنه غير معقول أن يقوم محامي بعمله داخل المحكمة، وقد يجادل أو يناقش قاضي في أمر ما بالقضية، فينفعل دون قصد، فيتم إحالته للنيابة، ويتم التحفظ عليه، ثم احتجازه، بالمخالفة للدستور، الذي أعطى للدفاع الحرية دون قيود، حتى يتحدث بحرية عن قضيته وما يطرحه، ووضع ضمانة للمحامين في عدم القبض عليهم أثناء القيام بعملهم، متابعا أن إحالة المحامين للنيابة، تعد إهانة لمهنة المحاماة.
وقال النائب البرلماني سامي رمضان، إن إحداث التشويش في الجلسة، مسألة نسبية، وسيتم تحديدها بالمزاج، فمن الوارد أن يعتبر القاضي حديث محامى لزميله تشويشا، وأيضا رفع صوت المحامي تشويشا، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أي ضوابط.
وتحدث رمضان منفعلاً خلال مناقشة المادة، قائلا: "النص غير منضبط، وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا: "كدة المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاة، وإزاي يقدر يخش المحكمة تاني لو تم إحالته للنيابة للتحقيق؟"، مطالبا بضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامى وليس إحالة المحامي للنيابة.
وعقب الجدل الواسع الذي أحدثته المناقشة حول المادة، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم المادة؛ لحين الانتهاء من جميع المواد، والإطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.