على مدار اليومين الماضيين، سادت حالة من الغضب بين المحامين بخصوص بحث تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح للقاضي إحالة المحامي للنيابة إذا ما صدر منه سلوك أثناء الجلسة أدى للإخلال بها. وصلت حالة الغضب إلى مجلس نقابة المحامين، بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالتفريط في حق أعضائه، لكن المجلس أكد أنه لن يقف صامتا إزاء التعديل، حيث تواصل سامح عاشور، نقيب المحامين، مع بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي قرر تأجيل مناقشة تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات. وتنص المادة 245 كما وردت في القانون: ".. إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى". وأضاف نقيب المحامين، أن المادة استثنت من المادتين 243 و244 اللذين تضمنا أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب. وأوضح عاشور أن هناك حماية للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، والتي تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وجاء الدستور في المادة 198 منه وأكد تلك الضمانات وصرفت الحماية للمحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال. وقال رامي الحديني، وكيل نقابة المحامين بالبحيرة، إن النقابة تسعى لتعديل المادة 245 بما يوفر ضمانة أكثر للمحامي أثناء تأديته لعمله، وعدم جواز توجيه أي اتهام جنائي إليه إذا ما حدث منه شيء خلال بالجلسة، والاكتفاء فقط بحق المحكمة في تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنقابة للتحقيق فيها، وقوفا على توافر مخالفة مهنية من عدمه، فإذا توافرت يحال المحامي للتأديب بمعرفة النقابة.