وزير الخارجية يعلق على دعوات الحرب مع إسرائيل خلال العدوان على غزة    متحدث الصحة: قانون 71 لسنة 2007 للصحة النفسية تأكيد على سرية بيانات متلقي العلاج    رمضان 2026 يشهد صراعًا دراميًا منتظرًا.. دُرّة وأحمد العوضي في قلب أحداث «علي كلاي»    حكيمي يوجه رسالة قوية لجماهير المغرب ويدعو للوحدة خلف المنتخب    خلال جولاته الميدانية.. محافظة الإسكندرية يشن حملة مكبرة بمنطقة باكوس وشارع سينما ليلى بحي شرق    حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي ساخرا "خليه عندكم مش عايزينه"    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    رئيس وزراء الصومال: نستخدم القنوات الدبلوماسية للدفاع عن أرضنا ووحدتنا    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    تامر أمين ينتقد أداء الأهلي بعد الخروج من كأس مصر: المشكلة غياب الروح    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد رفع الأثقال    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    أمم أفريقيا 2025| منتخب موزمبيق يهزم الجابون بثلاثية    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    انطلاقا من إثيوبيا.. الدعم السريع تستعد لشن هجوم على السودان    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    كييف تعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس ب"الاستئناف": للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه
نشر في الوطن يوم 27 - 05 - 2015

تواصل «الوطن» عرضها للدراسة الموضوعية الحاسمة فى شروط قبول القاضى واستمراره، التى أعدها المستشار الدكتور خيرى الكباش الرئيس بمحكمة الاستئناف.
واستندت الدراسة إلى نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى، التى أكدت حق الدفاع، وقالت إن دستور مصر السابق الصادر فى 1971 نص فى المادة 69 منه على: «أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم»
كما نص الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتابعت الدراسة: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه فإذا لم يكن له محام أخطر بحقه فى ذلك، وفى حالة اتهامه فى جناية لم يستعن بمحام على نفقته الخاصة وبناء على اختياره، فعند إحالته إلى محكمة الجنايات يندب له المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً للدفاع عنه فالاستعانة بمحام جوازية فى الجنح والمخالفات وجوبية فى الجنايات.
ولوكلاء الخصوم كموكليهم الحق فى حضور جميع مراحل المحاكمة وتمكينهم من الاطلاع على ما تم من تحقيقات ومناقشات فى غيابهم ولهم ولموكليهم الاطلاع على جميع أوراق الدعوى تطبيقاً للمادة 236 إجراءات لتمكينهم من الدفاع.
ولا شك فى أن استعانة المتهم بمحام، ولو كان هو نفسه محامياً يسهل مهمة الدفاع عنه وتحقيق العدالة بوصول المحكمة إلى حكم عادل بالبراءة أو بالإدانة.
وتنص الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على وجوب التزويد بمحام عند توافر شرطين:
الأول: ألا تكون موارد المتهم كافية لكى يستعين بمحام على نفقته.
الثانى: أن تستلزم مصلحة العدالة له المساعدة القانونية. ويجب أن تكون المساعدة القانونية فعلية لا صورية، فلا يكفى ندب أو تعيين محامٍ للمتهم فإذا مرض أو انسحب أو رفض الندب أو مات لا يحل محله آخر وذلك لأن الهدف من ندب المحامى أو تعيينه هو المساعدة القانونية بمعنى وجوب حضوره طوال المحاكمة وجلساتها، فإذا لم يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة والخصوم فى وجوده أو فى وجود من يقوم مقامه كان هناك إخلال بحق المتهم فى دفاعه مما يعيب.
وقد نصت المادة 64 من قانون المحاماة المصرى لسنة 1983 على أن «على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن ندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً، ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها، وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره».
ويجب أن يكون المحامى المندوب للمرافعة أمام محكمة الجنايات مقبولاً للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية على الأقل تطبيقاً للمادة 377 إجراءات، فإن كان محامياً تحت التمرين أخل ذلك بحق المتهم فى الدفاع.
وللمحامى المندوب أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة لو كان المتهم فقيراً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها بالدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير، ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءمة المتهم، وأقدمية درجة قيد المحامى ولا يجوز بصفة عامة للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحَظر على المحامى وشركائه، وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.