"محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب بالإسكندرية    تطوير منطقة العمرى بسوهاج ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين    مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    سهرة كروية مثيرة في كأس العالم للأندية.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي لحسم الصدارة.. مواجهة شرفية بين الوداد والعين.. الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي أمام باتشوكا.. وريال مدريد يواجه شبح الإقصاء من المونديال ضد سالزبورج    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    ضبط شخص أشهر مفكا فى وجه سائق بسبب الخلاف على الأجرة.. فيديو    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    تطبيق ذكى لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم لعام 2025 السبت القادم    الأنصاري يهنئ أبناء محافظة الفيوم بحلول العام الهجري الجديد    إيهاب وهبة: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    ماهر همام ل «الفجر الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين    هل تنضم السعودية إلى الاتفاقية الابراهيمية؟| مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط يؤكد مواصلة بلاده في ضم دول جديدة للاتفاق.. وتصريحات إسرائيلية عن مباحثات جارية مع سوريا ولبنان.    «الرعاية الصحية» تقود التعاون الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى ضمن قوافل طبية بقرى دشنا وقوص    وزارة الاتصالات تشارك في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك    تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة    الجمهور المصري أنفق 78.3 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلام تامر حسني    رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التونسي ضمن فعاليات «المعرض الطبي الإفريقي»    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    جرائم الاحتلال تعود بعد توقف ضربات إيران: اعتقال 20 فلسطينيا من قرية العروج ببيت لحم    اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    وزارة العمل تسلم عقود جديدة لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضربها في الشارع.. مها الصغير تحرر محضرا ضد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    مشروعات تخرج قسم الصحافة بجامعة المنوفية: إبداع طلابي يواكب تحديات الإعلام الرقمي    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 حق منحهم القانون للمحامي.. تعرف عليهم
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2017

منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وايداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقابات التي تواجه المحامين سواء من النيابة أو الجهات المعاونة ..«صوت الأمة»، ترصد في هذا التقرير أهم هذه الحقوق.



1- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار

يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي :

جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
2- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»

من الحقوق المخولة للمحامي، والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .
3- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل

يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام، طبقًا لنص المادة و92 51 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على«يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك».
4- الحق في حضور فك الأحراز

وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».
5- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره

حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر، سواء في مرحلة محاكمة أول درجة أو الاستئناف، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء، في غيبة المتهم بالجنح المباشرة طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة، والتي نصت على«واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا».
6- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق

أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .

كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .

وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
7- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق

من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.

فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.
8- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية

حيث انه طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .
9- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق

نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية».

وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
10- الحق في مناقشة الشهود

كما أوضحنا سابقًا انه يحق للمحامي، أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقًا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للمحامي، أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
11- الحق في الحضور مع موكله المتهم

طبقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق، وعلى المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة، حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
12- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية

أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية، قبل استجواب المتهم، وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تمامًا، طبقًا لنص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945.
13- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس

للمحامي دائمًا الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه، طبقًا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، أن يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .

أسماء مرشحي الهيئات القضائية المقدمة أسمائهم للرئاسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.