الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص وضعته الدولة المصرية    محافظ سوهاج ووزيرة التنمية المحلية والتخطيط يتفقدون قرية النساجين بحي الكوثر    وسط حضور الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحي حفل افتتاح "The Village" وأحدث وجهات التسوق والترفيه بالعاصمة الجديدة    طوارئ في السياحة لإنهاء تعاقدات الحج على المسار الإلكتروني السعودي قبل 12 يناير    بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام    قطر والكويت ترحبان بإلغاء واشنطن العقوبات المفروضة على سوريا    المستشار الألماني يوفد مفاوضه إلى فلوريدا للمشاركة في محادثات السلام حول أوكرانيا    كأس عاصمة مصر.. ثلاثي هجومي يقود تشكيل الإسماعيلي ضد بتروجت    فيفا يعلن حكام مصر الدوليين 2026.. انضمام الغازي ووفا واستبعاد البنا    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    بعد إخلاء سبيلها بكفالة.. دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    خارطة التمويل الثقافي وآليات الشراكة في ماستر كلاس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ قنا ينعى الطبيب الشهيد أبو الحسن رجب فكري ويطلق اسمه على الوحدة الصحية بمسقط رأسه    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة الحبس    هدير الحضري: فوزي بجائزة مراسلي الأمم المتحدة لقضايا المناخ نقطة أمل ورسالة تشجيع    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    عبدالعاطي: نسعى مع شركاء اتفاق السلام في غزة إلى الانتقال للمرحلة الثانية بأقرب وقت    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    الداخلية توضح حقيقة السير عكس الاتجاه بطريق قنا - الأقصر الغربي    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    عاجل مدبولي يصل بيروت لبدء مباحثات رسمية مع الحكومة اللبنانية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 حق منحهم القانون للمحامي.. تعرف عليهم
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2017

منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وايداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقابات التي تواجه المحامين سواء من النيابة أو الجهات المعاونة ..«صوت الأمة»، ترصد في هذا التقرير أهم هذه الحقوق.



1- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار

يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي :

جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
2- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»

من الحقوق المخولة للمحامي، والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .
3- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل

يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام، طبقًا لنص المادة و92 51 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على«يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك».
4- الحق في حضور فك الأحراز

وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».
5- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره

حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر، سواء في مرحلة محاكمة أول درجة أو الاستئناف، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء، في غيبة المتهم بالجنح المباشرة طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة، والتي نصت على«واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا».
6- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق

أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .

كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .

وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
7- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق

من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.

فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.
8- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية

حيث انه طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .
9- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق

نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية».

وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
10- الحق في مناقشة الشهود

كما أوضحنا سابقًا انه يحق للمحامي، أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقًا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للمحامي، أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
11- الحق في الحضور مع موكله المتهم

طبقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق، وعلى المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة، حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
12- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية

أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية، قبل استجواب المتهم، وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تمامًا، طبقًا لنص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945.
13- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس

للمحامي دائمًا الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه، طبقًا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، أن يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .

أسماء مرشحي الهيئات القضائية المقدمة أسمائهم للرئاسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.