أسعار الفراخ اليوم الإثنين 18-8-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    مطاردة الواحات المميتة.. الداخلية والإعلام يضعان الجناة في قبضة العدالة    وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو    ليلة فى حب ياسين التهامى.. الجمهور يتفاعل مع الشعر الصوفى وقصائد المديح النبوى والابتهالات في الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. والموسيقار عمرو سليم يعزف أجمل موسيقى أغنيات نجوم الزمن الجميل.. صور    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    ستارمر يخطط للتشاور مع حلفاء أوكرانيا بعد تقارير عن سعي ترامب لاتفاق حول الأراضي    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    السكك الحديدية تعلن تشغيل 49 رحلة يوميا على هذا الخط    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخمسين تتسلم مقترحات القضاة حول باب السلطة القضائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 19 - 11 - 2013

تقدم المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض و العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين ممثلا عن القضاة امس بالمقترحات النهائية لقضاة مصر حول نصوص فصل السلطة القضائية في الدستورللجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي .
و تمثلت تلك المقترحات في معوقات استقلال القضاء والمقدمة إلى لجنة الخمسين ..أولا : يؤكد قضاة مصر على ضرورة إفراد فصل خاص بالسلطة القضائية في الدستور، والممثلة في القضاء والنيابة ومجلس الدولة، ويقترحون أن تكون نصوصه على النحو التالي :
مادة 157 :
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم.
مادة 158 :
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، وسن تقاعدهم سبعون عاما، ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ولايجوز ندب أعضائه لغير جهات أعمالهم.
مادة 159 :
يكون للقضاة ميزانية مستقلة تدرج في الموازنة العامة رقما واحدا، ويكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية في تحديد أبواب تلك الميزانية، ولرئيس مجلس الدولة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بميزانية مجلس الدولة، ويؤخذ رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم، وتقر بموافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية في حالة اعتراض القضاة على مشروعات القوانين، وينظم القانون تلك الخطوات.
مادة 160 :
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة 161 :
النيابة العامة جزء لايتجزأ من القضاء، وأعضائها غير قابلين للعزل، تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس محكمة النقض أو أقدم ثلاث رؤساء لمحاكم الاستئناف تاليين جميعا في الترتيب لاعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويدخل معهم في الاختيار النواب العموم المساعدين إذا انطبقت عليهم شرط الأقدمية، وذلك بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه.
مادة 162 :
يكون للقضاة مجلس أعلى يؤلف من رئيس محكمة النقض رئيسا، ومن أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، يختص بسائر شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة من تعيين ونقل وندب وإعارة وتأديب، وينظم القانون حدود تلك الاختصاصات بعد أخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات.
مادة 163 :
لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة في المنازعات الإدارية، وهو يقضي في القرارات الباطلة بالإلغاء والتعويض والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التي تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسي البرلمان، وأعضائه غير قابلين للعزل، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 164 :
يكون تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص على الوجه المبين في القانون.
ويؤكد قضاة مصر على أن تلك الضمانات هي الحد الأدنى المتفق عليه عالميا في مواثيق استقلال القضاء والدساتير العالمية، ولا تمثل أي نوع من الاستثناءات، لأن استقلال القضاء ليس ميزة للقاضي، ولأن القاضي الذي يأمن على مصيره وعمله ومصدر رزقه هو الذي يأمن معه المواطن المصري إذا ما وقع عليه ظلم أو حيف أن يرد عنه هذا الظلم ويعطيه حقه دون انتقاص.
و اضاف ان ثانيا فيما يتعلق بالنص المقترح من بسط الحصانة القضائية على السادة المحامين، فيشير مقدم هذه المذكرة إلى أن هذا المقترح سبق وأن طرح بلجنة نظام الحكم ورفض بأغلبية من لهم الحق في التصويت، ثم أعيد طرحه مرة أخرى على اللجنة بمعرفة السيد نقيب المحامين دون سند من نصوص اللائحة الداخلية التي تبرر ذلك، ويؤكد القضاة أن الحصانة القضائية هي صفة لصيقة باستقلال السلطة القضائية لحماية القاضي من تعسف السلطة التنفيذية، أو تربص السلطة التشريعية إذا ما سارت الأمور في غير اتجاه العدالة، ومن ثم فهي ليست ميزة للقاضي، أما المحامي وهو يمارس مهنة حرة يعبر فيها عن مصالح موكليه فيتمتع بالحماية الكافية من أي تجاوز قد يقع عليه أثناء أداء عمله بالمحاكم، إذ أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الضمانات الكافية التي تكفل حماية المحامي أثناء أداء عمله بالمحاكم أو في أي جهة أخرى في أمان واطمئنان، واستثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من محامي فلا يجوز للقاضي حينئذ أن يوقع عليه العقوبة في الحال طبقا للسلطة الممنوحة له في جرائم الجلسات وفقا للقانون، وكل ما له أن يحرر مذكرة بما ارتكبه المحامي من أفعال ويحيلها إلى النيابة التي تتولى التحقيق مع المحامي في حضور ممثل النقابة، ولايجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة، وأي جريمة تقع على المحامي أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بالجرائم التي ترتكب ضد القضاة أو الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم، إذن الحصانة القضائية ليس لها أي سبب لبسطها على المحامي أثناء عمله بالحاكم خاصة وقد خلت الدساتير العالمية من أي نص يبسط للمحامي أي حصانة أثناء عمله بالحاكم لما قد يسببه ذلك من إخلال بنظام الجلسة، لاسيما وأن عدد السادة المحامين المقيدين بالنقابة يصل إلى نصف مليون محامي وفي المقابل لايزيد عدد القضاة في مصر بما فيهم أعضاء النيابة على خمسة عشر ألفا، ومن ثم فإن إضفاء الحصانة القضائية على نصف مليون محامي حتى ولو كانت أثناء تأدية عملهم بالمحاكم لن يتسبب إلا في زيادة المشاكل والإخلال بنظام الجلسات، وقد يشكل في النهاية دولة داخل الدولة، وهو ما يرفضه القضاة بصورة قاطعة لما فيه من مساس باستقلال السلطة القضائية وإهدار المبادئ الأساسية للعدالة.
وثالثا فيما يتعلق ببعض المطالب الفئوية الأخرى التي يطالب بها الخبراء، قولا منهم أن الخبير هو القاضي الفني ويشارك القاضي في إرساء العدالة، فهذا القول مغلوط إذ أن القاضي لاشريك له في إصدار حكمه ولاسلطان عليه في ذلك إلا ضميره والقانون، ونصوص قانون الإثبات تحدد المأموريات والمهمات الفنية للخبير التي يتبع فيها المحاكم، ولاسلطان لأي جهة إدارية أو لوزير عليه أثناء عمله المكلف به من المحكمة طبقا لنصوص قانون الإثبات وقانون تنظيم الخبرة، والذي كفل له الضمانات الكافية له أثناء أداء عمله، وأي قول خلاف ذلك لاسند له من واقع أو قانون، وأي مطالبة ببسط الحصانة القضائية عليهم أثناء أداء عملهم هو مطلب فئوي لامعنى له ويفتح الباب على مصراعيه لسائر الجهات والنقابات الأخرى في المطالبة بحصانة مماثلة.
رابعا أن مقترح إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية في الدستور من شأنه خلق قضاء استثنائي موازي يسلب اختصاص القاضي الطبيعي، وهو ما ينال من استقلال القضاء ويفتئت على حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ذلك أن مجرد الموافقة على إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية بالدستور سوف يترتب عليه إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يروج له حاليا، ويتصدر نصوصه انشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية من أربعة قضاة حاليين أو سابقين وعشرة أعضاء آخرين من الشخصيات العامة والإعلام وحقوق الانسان والأزهر والكنيسة ولهم جميعا الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وعلى إنشاء محكمة خاصة تختص بمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات عن الفترة من عام 1981 ولمدة خمس سنوات تالية على صدور القانون تزاد مدة أخرى مماثلة لهذه المدة إذا اقتضى الأمر ذلك لتصبح عشر سنوات، ويحدد القانون أنواع الجرائم التي تخضع لاختصاص محكمة العدالة الانتقالية، وللمفوضية أن تطلب من النيابة اتخاذ الإجراءات التحفظية للمتهمين بتلك الجرائم، وأن تطلب من المحكمة المختصة وقف الموظف العام المتهم بارتكابها واستثناءا من قانون الإجراءات لها الحق في إعادة محاكمة من سبق محاكمته، وهو ما يتعارض مع ما جاء بنصوص الحقوق والحريات والحق في مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي، وللمفوضية الحق في العفو عن الجرائم وللمجني عليه التنازل والتصالح فيما وقع عليه من جرائم فيما عدا القتل والشروع فيه، ويجوز المصالحة مع المتهمين في النهاية، بما يعني عودة قانون الغدر وحماية الثورة والعصف في النهاية بفكرة استقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها الحق في التقاضي.
واكد المستشار مدحت سعد الديم بان قضاة مصر إلى أن الدستور ليس وثيقة معدة للإغراق في التفصيلات أو الاستغراق في المطالب الفئوية وإنما هو القانون الأسمى المبين لحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.