إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    ترامب يعتزم لقاء أمين عام حلف الناتو بينما يفكر في الانسحاب من الحلف العسكري    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    بيانات ملاحية: 4 سفن مخصصة لنقل البضائع الجافة تمكنت من عبور هرمز منذ وقف إطلاق النار    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    إيطاليا تدعو الأمم المتحدة مطالبة إسرائيل بتوضيح ملابسات استهداف اليونيفيل    محافظ الجيزة يوجه برصد احتياجات مواطنى العياط من مشروعات تطوير    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    نفوق 5200 كتكوت فى حريق مزرعة بأسوان    صندوق النقد: حرب إيران تسببت فى أكبر الاضطرابات بأسواق الطاقة العالمية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات وحقوق العمال الخاضعين لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

- عقد العمل الموحد الجديد ( عقد العمل الفردى ) هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .
- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحده ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ملحوظة : فى حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات ( شهادة الشهود ,وجود تفويضات له للقيام بعمل – الخ ..... )
البيانات التى يجب ان يتأكد العامل من توافرها فى عقد العمل .
- اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وكل ما يلزم لإثبات شخصيه .
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها .
- الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها .
المقصود بالأجر : هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا ... ويعتبر أجراً ما يأتى :
- العمولة ( العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها )
- المنح ( اذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات )
- المزايا العينية ( التى يلتزم بها صاحب العمل )
- البدل ( نصيب العامل فى الأرباح )
- الوهبة ( التى يحصل عليها العامل اذ جرت العادة بدفعها )
- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون .
- كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .
- كما قرر القانون اعفاء العامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى , كما يشمل الاعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التى يطلبها العامل .
- الحجز على أجور العمال : لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء اى دين الا فى حدود 25% من الأجر .
وفى حالة ديون النفقة يجوز ان تزيد نسبة الخصم الى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعى وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل .
- كما يحق لبنك ناصر الاجتماعى إستيفاء ما قام بإدانة من نفقات وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انقضها بسبب امتناع العامل المحكوم ضد من ادائها .
- وأهم ما اضافة قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 انشاء مجلس قومى للأجور وقد اختص بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الاساس الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والاسعار .
الحصول على مقابل رصيد الاجازات :
- يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الاقل .
- ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر .
- وفى حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد اجازاته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد .
الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل :
- إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة "
- وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
- فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
- وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك .
- وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.