وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة رئيس الاتحاد العام لعمال مصر علي تعديلات قانون العمل الذي يتضمن تشكيل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الفردية. ويجوز للمحكمة بناء علي طلب أي من ذوي الشأن الاستماع لرأي ممثل عن المنظمة النقابية المعنية وممثل عن أصحاب الاعمال أو أيهما في النزاع. وعلي اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي اصبحت من اختصاص المحكمة العمالية بمقتضي هذا القانون بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.. ولا يسري ذلك علي المنازعات والدعاوي المحكوم فيها. وتناولت التعديلات المقدمة من الحكومة انه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تسويته وديا خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية. وأوجبت التعديلات علي المحكمة العمالية سرعة الفصل في الدعوي بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه.