بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-5-2025 في البنوك    أمريكا تعتزم فرض عقوبات على السودان بدعوى استخدام أسلحة كيميائية    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة ناصر    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم تاريخي فى قضية تحرُّش رسائل التواصل الاجتماعي.. حبست المتحرش ثلاث سنوات
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 01 - 2021

ثلاث سنوات سجنا مع الشغل لمن يتحرَّش بفتاة أو امرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك. تويتر. انستجرام…» فقد صدر حكم يعد تاريخيا في قضية التحرش. حيث جمعت الفتيات اللائى تعرضن للتحرش من قبل أحد الطلاب أدلة الاتهام ضده، وهى القضية الشهيرة التى أثارت جدلا واسعا فى المجتمع المصرى، وشغلت الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
الحكم انتصار لقيم المجتمع قبل أن يكون انتصارا للفتيات، وضربة موجعة للمتحرش وأى مريض يفكر فى التحرُّش بامرأة.
الحملة أطلقتها مجموعة من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلقاء القبض على الشاب المتهم بسام أحمد وأنشئت الصفحة على موقع إنستجرام بعنوان «بلغ عن أحمد بسام » وانهالت عشرات الشهادات من قبل فتيات أكدن تعرضهن للاعتداءات الجنسية في أثناء مدة دراسته، فقامت النيابة العامة بفتح تحقيق حول الاتهامات المنسوبة للشاب، بعد تلقيها عدة شكاوى عبر تطبيق واتس آب، تتهم الشاب بارتكاب هذه الوقائع عام 2016، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم قام بأفعال تحرش جنسي وتلميحات إباحية عن طريق إرسال صور ورسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب إلى فتاتين في الفترة ما بين عامين 2016-2020.
وقبضت الشرطة على المتهم منذ عدة أشهر الذي اعترف بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون ال18 عاما وابتزاز الضحايا.
الحكم أثار قبولا وترحيبا مجتمعيا باعتباره أول حكم بالحبس ثلاث سنوات لمتحرش وهو ما يجعله مواجهة قوية لظاهرة التحرش بالقانون.
إنصاف للفتيات
المتابعون للقضية رحبوا بالحكم وأشادوا به فقالت سلمى مصطفى طالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة إن ظاهرة التحرش انتشرت بشكل مرعب السنوات الأخيرة ونادرا ألا تتعرض فتاة لواقعة تحرش سواء لفظي أو جسدي، ولكن لا تصرح بها أو تبلغ عنها والحكم بالحبس على المتحرش بثلاث سنوات سيقلل من الظاهرة وقرار صائب يستحق الشكر والتشجيع لأنه أنصف الفتيات ويجعل المتهم ينال عقابه على فعلته.
وتقول داليا كساب –طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب- إن التحرش أصبح في كل مكان سواء مدرسة أو جامعة أو مكان عمل أو مواصلات وتفعيل القانون سيكون أكبر رادع لمن تسول له نفسه فعل هذا الجرم والحكم أقل عقاب يناله على فعلته.
وأشادت بقرار النيابة بحفظ سرية بيانات المجني عليهن، لأن هذا سيحمي الفتيات ويشجعهن على الإبلاغ وسيقلل بالتدريج ظاهرة التحرش لأن العقوبة رادعة.
إشادة القومي للمرأة بالقرار
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالحكم وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل والذي يقف دائما إلى جانب الحق، مشيرة إلى أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها، وقد بدا ذلك واضحا في القضية الصادر بشأنها الحكم.
وأوضحت أن المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، واستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 إلى 2020، وبناء عليه أبلغ مكتب الشكاوى مكتب المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم.
وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالاتفاق مع أحد كبار المحامين «متطوعا» على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ وانتهت الى إحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الاتصال، والتي صدر الحكم فيها ضد المتهم وفقا لنص المادة 26 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، كما أحالت النيابة العامة المتهم ذاته إلى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.
عقوبة التحرش
وتوضح المحامية كريمان نور والناشطة الحقوقية أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات تنص المادة 306 مكرر (أ) على «يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وأشادت بالحكم على المتهم وأكدت أنها مواجهة قوية من الدولة لمحاربة ظاهرة التحرش لأن تفعيل القانون الصارم الرادع هو السبيل الحقيقي لمحاربة أية ظاهرة سيئة فى المجتمع، مؤكدة أن الحكم انتصار لحقوق المرأة وتأييد من الدولة للحفاظ على الفتيات ومعاقبة المخطئين.
وفي النهاية فظاهرة التحرش تحتاج إلى الكثير من الجهود للقضاء عليها فهي ليست مجرد واقعة تمر على أية فتاة بسهولة بل تترك بها آثارا نفسية سيئة، وليس من المقبول اتهام أية فتاة بأنها السبب في حادث التحرش، بل الأهم معاقبة المتحرش وحماية الفتيات للإبلاغ عنه دون تعرضهن لأي خطر وهذا ما حدث بالفعل لنتأكد أننا على الطريق السليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.