ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 ابريل 2026    الإحصاء: تراجع معدل البطالة خلال 2025 إلى 6.3 %    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    وزير الصحة اللبناني: نوثق الانتهاكات الإسرائيلية لبناء ملف جنائي دولي    محطة الضبعة والمنطقة الصناعية بالقناة، آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    أتلتيكو مدريد يلتقي أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مودرن سبورت في مواجهة قوية أمام الطلائع بالدوري    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    النشرة المرورية.. زحام بالقاهرة والجيزة وتباطؤ بشارع الهرم وأكتوبر والدائرى    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تنمية المرأة" تشيد بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش
نشر في البوابة يوم 07 - 01 - 2017

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، اليوم السبت، بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون تغليظ عقوبة التحرش، معتبرة أنه بداية قوية نحو مواجهة ومحاربة تلك الظاهرة الشنيعة التي تعاني منها فتياتنا وسيداتنا.
وقالت الجمعية في بيان صحفي: في الآونة الأخيرة لاحظنا سلسلة من التحرشات الجنسية تتعرض لها الفتيات والسيدات بصورة فجة، مما أثار القلق والريبة حيال أمن الفتيات والسيدات، ولكن في انتظار المزيد من التعديلات للقوانين للحد من العنف ضد المرأة والقضاء نهائيًا على ظاهرة التحرش، على أن ينبغي مراعاة ما توصلت إليه كافة المنظمات النسوية والمبادرات المعنية بالمرأة من مطالب وبيانات نحو تعديلات القوانين الخاصة بتجريم كافة أشكال العنف ضده المرأة وليس التحرش فقط.
وأكدت الجمعية أن قانون تغليظ عقوبة التحرش سيكون رادعا لكل المتحرشين، خاصة أن مجموعة التعديلات التي تمت في قانون العقوبات في هذا الصدد في عام 2014 عقب حادث فتاة التحرير، لم تكن رادعة ولا تتناسب مع الجريمة، خاصة أن المجني عليهم أصبحوا مهددين، وغير آمنين في حالة الإبلاغ عن وقائع التحرش، لأن العقوبة هشة ولا تتناسب مع حجم الجرم ولا تحقق الهدف العقابي المتمثل في الردع مما أدى إلى تهاون الجناة وتزايد معدلات التحرش.
وتنص التعديلات في مشروع القانون على الآتي:
- تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
- وفي حال تكرار الجاني للجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وألا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى أو الأقصى.
- ونصت المادة 306 مكرر (ب)، على عقوبة مشدد لمن يتحرش بالأطفال، لمن دون ال 18 سنة، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة كأحد المنظمات النسوية لها دور قوي في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي وما تعانيه المرأة من موجات عنف غير مبررة على الإطلاق، فهي كانت تدين مواد قانون العقوبات الخاص بظاهرة التحرش الجنسي المعمل به آنذاك وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من يقوموا بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا نفسيًا وجسديًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.