يصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، بعد أن أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وتعطي 6 أشهر للمستثمرين وجميع جهات الدولة لتوفيق أوضاعها. وتحظر اللائحة تملك الأراضي والعقارات لغير المصريين، وحق الانتفاع للإقامة لمدة أقصاها 50 عاما، وحددت 6 حالات ينتهي فيها حق الانتفاع، كما أعطت للمصريين حق المشاركة في المشروعات الاستثمارية بنسبة لا تقل عن 55% من الأسهم، وجواز قيد الشركات المساهمة المصرية للتداول في البورصة الأوراق المالية، وأعطت القوات المسلحة حق حيازة الأراضي تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، وفي نفس الوقت حظرت علي أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانوني في ذلك. وألزمت اللائحة جميع جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص بشأن تنظيم وتنمية واستغلال وحماية أراضي شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنمية سيناء واللائحة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، كما ألزمت ذوي الشأن ممن لهم نشاط استثماري أو تنموي بالمنطقة، وأن يتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليها بالتنسيق مع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتنفيذ القواعد والشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن. وحظرت اللائحة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين. وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخري واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أرض أوعقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل ويسدد إلي المالك، ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل. وأجازت اللائحة - بقرار من مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة- تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها، وحق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسين عاما طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن. وحظرت اللائحة تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وجزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، كما يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي تصرف المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها والموجودة بالمنطقة ويكون تحديد تلك المحميات والمناطق الأثرية وحرمها وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وحددت اللائحة 6 حالات ينتهي فيها حق الانتفاع، وهي انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من أسباب الانقضاء، ووفاة المنتفع، وانتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة علي تجديدها، وانقضاء المدة الإجمالية لأي من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول ومضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون لإزالتها، وتكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول. ونصت اللائحة علي أنه من يرغب من غير المصريين في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة أن يتقدم بطلب إلي الجهاز مرفقا به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم وأنها مؤسسة طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. وأجازت اللائحة قيد الشركة المساهمة المصرية للتداول في بوصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر وطرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص، علي ألا يترتب علي هذا الطرح زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين علي 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45%. وأعطت اللائحة القوات المسلحة الحق في حيازة الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، وحظرت علي أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانوني في ذلك. وحددت اللائحة الجهات المسئولة عن تحديد مناطق التنمية المحدودة، التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة، والمناطق الاستثمارية، مثل السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وغيرها من المشروعات. كما حددت أيضا الجهات المسئولة عن تحديد مناطق التنمية الشاملة المتكاملة، التي تقام فيها المشروعات القومية كمحور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوي أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: ميناء شرق التفريعة، والمدنية المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعة ومشروع 400 ألف فدان ترعة السلام، ووادي التكنولوجيا، والساحل الشرقي لخليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.