تحيل الحكومة خلال أيام إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء لاتخاذ إجراءات استصداره بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس. ويهدف المشروع إلي وضع تنظيم قانوني ورقابي وإشرافي علي كل الاستثمارات التي تتم داخل شبه جزيرة سيناء وأيضا وضع بعض القيود علي تملك الأجانب لأراضيها مع فتح باب الاستثمار فيها عن طريق حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى. وأنشأ المشروع هيئة عامة تسمي بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء يكون لها شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويمثل في عضويته غالبية الوزارات بالإضافة إلي محافظي المحافظات ذات الصلة يكون من أهم اختصاصاته وضع السياسيات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتصوير وتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء والمتابعة والإشراف واقتراح أي مشروعات تنموية واستثمارية بالمنطقة سواء كان الاستثمار زراعي، أو عمراني، أو سياحي، أو صناعي، أو تعدين، أو بترول، أو بيئة،..... الخ من المشروعات الاستثمارية الأخرى. وأعطي المشروع للجهاز حق إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاستثمارية بالتنسيق مع جهات الدولة صاحبة الولاية علي الأراضي محل الاستثمار مثل الهيئة العامة لتنمية السياحية أو الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهما. كذلك أعطي المشروع للجهاز حق الإشراف والرقابة علي المساعدات أو المنح الأجنبية التي تأتي لأي منظمة أو مؤسسة أو أشخاص لمشروعات داخل المنطقة. وحدد مشروع المرسوم بقانون مدة حق الانتفاع بخمسين عاما يجوز مدها إلي 99 عاما، كما حظر تحول حق الانتفاع إلي حق ملكية ومنع التصرف في حق الانتفاع إلا بعد موافقة الجهاز. وشدد المشرع علي ضرورة تملك المصريين لغالبية أسهم الشركات المستثمرة داخل المنطقة وأتاح تداول أسهم تلك الشركات في بورصة الأوراق المالية بعد قيد الشركات بها وذلك في حدود 10% من رأس المال دون موافقة الجهاز ، أما في حالة ما إذا كان التداول سيزيد عن 10% من أسهم رأس المال للشركة فيجب الموافقة الكتابية للجهاز علي أي عملية تداول للأسهم تتم ، ثم وضع المرسوم حدا أقصي لتملك غير المصريين لنسبة الأوراق المالية ورأس المال والأسهم للشركات وهي 45% لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. وحظر المشروع الحيازة أو وضع اليد أو التعدي علي أراضي المنطقة وأعطي الحق للجهة الإدارية بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز بإزالة الحائز الغير قانوني أو واضع اليد أو المتعدي مع تحميله تكاليف الإزالة، كما حظر علي الجهات صاحبة الولاية وضع شرط التحكيم في العقود التي تكون طرف فيها. وفيما يلي نص المشروع بقانون: