أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب للمرة الثانية الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي لاجتماع آخر، وذلك بناء على طلب النواب. وطالب النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن بضرورة حضور الحكومة هذا الاجتماع لعرض رؤيتها. واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان. وكانت اللجنة قد شهدت جدلا كبيرا حول القانون بين النواب الذين طالبوا بتأجيل مناقشة القانون برمته إلى الفصل التشريعى القادم، فيما أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام. وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي، فيما يتعلق بمستجدات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة وهذا حرصا من الحكومة على عدم إتلاف الأموال العامة. وأضاف «فؤاد»: «العقوبات الحالية غير رادعة والهدف مواجهة المستجدات، والحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن أولا». وكان النائب محمد مدينة عضو اللجنة قد أثار احتمالية الطعن بعدم الدستورية على القانون، وقال: «لا يجب التنكيل بالشعب ونتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم و العقوبة المقررة في القانون». و طالب النائب محمد مدينة بإعادة النظر في النص، قائلا: «ماذا يحدث حال انفعال المحاميين بدون إهانة و إذا قام بتوجيه إشارة ما هل سيكون خاضع تحت طائلة القانون وأضاف " هذا أمر غير منطقي و غير مدروس». كما طالب وكيل اللجنة إيهاب الطماوي بحذف عبارة الحكومة تنكل بالشعب من المضبطة. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: «أن تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة والبرلمان، ولاسيما أن القانون يدخل ضمن جرائم الجلسات». وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة لا يوجد انحراف تشريعي، وقال النائب خالد حنفي القانون يتضمن تشديد للعقوبة و يحتاج تنفيذه ضوابط محددة. واستطرد، قائلا: «لفظ الإهانة الوارد فى تعديلات القانون لفظ مطاط». وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعية العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها. وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. وتضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص «أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على «أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه». ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على «إنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه». وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررا لتنص على «يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».